إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
177381 مشاهدة
انعقاد البيع بالمعاطاة

وهي أي الصورة المذكورة أي الإيجاب والقبول الصيغة القولية للبيع، وينعقد أيضا بمعاطاة وهي الصيغة الفعلية مثل أن يقول: أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع: خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري، أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبه فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول للدلالة على الرضا بعدم التعبد فيه.


ذكر أن البيع ينعقد بصيغتين: صيغة قولية وصيغة فعلية؛ فالصيغة الفعلية: هي الكلام يتكلم هذا بكلمات وهذا بكلمات. القولية: القولية هي الكلام, وهي أن يكون بينهما كلام هذا ينطق وهذا ينطق، هذا يقول وهذا يقول, هذه تسمى صيغة قولية: بعتك الشاة بمائة قبلتها بالمائة، هذا كلام, قول. ومثله إذا قال: ملّكتك، أو وافقتك على بيعها بمائة، فيقول: قد قبلتها وقد اشتريتها وقد أخذتها بالمائة, تسمى هذه صيغة قولية.
وأما الصيغة الفعلية فتسمى المعاطاة؛ لأن كل واحد منهم يعطي ويُعطَى؛ إذا قال مثلا, إذا ما تكلم بكلمة.. أخذ دراهم، ومدها إلى البائع, فمد البائع إليه عِوضها, ما تساويه دون أن يتكلم واحد منهما بشيء انعقد البيع. إذا كان مثلا هذا يبيع خبزا، ودخلت عليه وهو يبيع الخبز, وأنت لا تعرف مقدار الثمن دفعت إليه ريالا وأنت ساكت دفع إليك أربعا مثلا وهو ساكت, ليس منك كلام ولا منه كلام، إنما هو أخذ وإعطاء, أنت أعطيته وهو أعطاك فتسمى هذه معاطاة. وقد يكون من أحدهما كلام, إذا كان مثلا يبيع خبزًا, ويبيع لبنًا, ويبيع سمنًا, ويبيع مثلا بُرًّا, فأعطيته عشرة, وقلت: أعطني بها لبنا, أنت منك كلام وهو ليس منه كلام, أخذ اللبن وأعطاك دون أن يتكلم, تسمى هذه أيضا معاطاة.
وهكذا إذا كتب الثمن عليه, كثيرا ما يُكتب الثمن، أو يكون معروفا بالعادة أن ثمن هذا اللبن كذا، وثمن هذا الخبز كذا، وثمن هذه المعلبات كذا, فتُخْرِج الدراهم, وتدفعها له, وتأخذ اللبن، أو تأخذ الدُّهن مثلا، أو تأخذ الصابون دون كلام منك ولا منه, فيصح ذلك؛ لعدم التعبد فيه؛ لأنه لا يُتخذ عبادة إذا وضع الثمن. وضعت الثمن العشرة مثلا, وأعطاك ما يرضيك من ذلك من أية سلعة من السلع التي يُعرف ثمنها, فذا يقولون: إنه يصح؛ لأنه ليس فيه عبادة. فالعبادات هي التي تتقيد بصفة معينة، وأما مثل هذه المعاملات والمبايعات فتصح بأية صيغة, وعلى أية صفة كانت بدون توقيف أو تحديد لشيء معين، أو بلفظ معين على أية صفة معينة. نعم.