إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
226827 مشاهدة
مسألة العينة

أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة أو حالا لم يقبض، لا بالعكس لم يجز؛ لأنه ذريعة إلى الربا ليبيع ألفا بخمسمائة، وتسمى مسألة العينة.


هذه مسألة العينة إذا اشتري شيئا نقدا ولو غير ربوي بدون ما باعه به نسيئة لا بالعكس لم يصح. هذه مسألة العينة.
فإذا كان ربويا فمثاله: أن تبيع الكيس نسيئة بمائة، الكيس ربوي قيمته خمسين صاع مكيل ثم تقول للمشتري: بعنيه، فيقول: اشتر فتقول: اشتريته مثلا بتسعين فتعطيه تسعين وتكتب في ذمته مائة، والكيس بعد في مكانه. بعتك الكيس بمائة واشتريته منك بتسعين. المائة مؤجلة لمدة سنة أو نصف سنة والتسعين خذها الآن أعطيته تسعين وكتبت في ذمته مائة؛ هذه دراهم بدراهم أكثر منها مع التأجيل. أي. مع النسيئة فتكون ربا.
وكذلك إذا كان غير ربوي، وصورة ذلك: إذا اشتريت مثلا سيارة مؤجلة بستين ألفا مؤجلة أقساط، ثم شفته، رأيته يبيعها قلت: أنا أشتريها أنا أعرفها أشتريها منك بخمسة وخمسين. كتبت في ذمته لك ستين، وأنت ما أعطيته إلا خمسين وسيارتك رجعت إليك أعطيته خمسة وخمسين وكتبت في ذمته ستين، فهذا بيع خمسة وخمسين بستين؛ دراهم بدراهم أكثر منها مع النسأ في أحدهما. هذه مسألة العينة سميت بذلك؛ لأن عين مالك رجعت إليك يعني: سيارتك اللِّي بعتها بستين ألفا رجعت إليك عينها، وأعطيت الذي اشتراها منك دراهم، وبقي في ذمته لك دراهم فكأن السيارة حيلة. أعطيته خمسة وخمسين وكتبت في ذمته ستين والسيارة عندك.
وكذلك جميع السلع رخيصة أو غالية، فلو بعته مثلا سكينا بثلاثة ريالات غائبة مؤجل، ثم رأيت أنه يبيعها قلت: تبيع أشتريها منك بريالين نقدا. السكين رجعت إليك وأعطيته ريالين، وكتبت في ذمته ثلاثة فكأنها ريالين بثلاثة فهذا هو الربا. نعم.
..وكلته.
..يعني: معناها أنك أنت البائع ولا أنت المشتري؟ أنت المشتري ما فيه بأس وكلته في بيعها. يبيعها لك كوكيل ويحفظ ثمنها لك وتأخذه.