القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
177491 مشاهدة
الضمان حال تلف المبيع

إن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه. أي ضمان المشتري لقوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه.


فالحاصل أنه إذا اشترى شيئا، ضمانه يعني لا يحتاج إلى بيع لا يحتاج إلى نظر؛ فإنه يدخل في ملكه بمجرد العقد. إذا اشترى مثلا الشاة خلي بينه وبينها، أو البعير، أو البستان، وخلي بينه وبينها. فإنه يجوز أن يتصرف فيه.
فإذا تلف قبل قبضه ذهب على المشتري الخراج بالضمان. وقصة هذا الحديث؛ رجل اشترى عبدا ثم استعمل العبد استخدمه، وبعد شهرين عثر فيه على عيب، فجاء به، وتخاصموا، وترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأمر صاحب العبد البائع أن يقبض عبده ويرد الثمن. فقال يا رسول الله: إنه قد استعمل عبدي، وقد استغله في هذه المدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان يعني أنه لو مات في هذه المدة لذهب عليه، لكان هو الذي يضمنه، وإنما ما يطالبك بأرش العيب.
فإذا كان الضمان عليه فالخراج له الخراج مقابل الضمان الخراج هو غلته، ومنفعته، وخدمته، وأجرته إن كان يؤجر، وثمرته إن كان فيه ثمرة، وحمله إن كان يحمل. يكون للمشتري مقابل أنه لو مات لكان من ضمانه. فإذا كان المبيع مثلا بستانا ثم خلى بينك وبينه، فإن الثمرة التي يثمرها بعد البيع تكون للمشتري. وكذلك أيضا مثل: الحمل، إذا كان المبيع ناقة حملت فإن حملها، ولبنها للمشتري، فإذا ردها بعيب؛ فإن البائع لا يستحق ولدها، ولا يستحق المطالبة بلبنها، ولا يستحق المطالبة بأجرتها إذا كان استعملها في حرث، أو ركبها أو حمل عليها. ومثله سيارة وجد بها عيبا، وقد حمل عليها، واستغلها مدة أسبوع، أو أسبوعين، أو نحوه، فإذا ردها فلا يطالب بشيء مما حصل عليها. يقال: الخراج بالضمان. لو احترقت في هذه المدة لكانت على المشتري.