الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
180246 مشاهدة
إذا أسلم في جنسين أو ثلاثة أجناس لا بد أن يبين الثمن

وإن أسلم ثمنا واحدا في جنس كبير إلى أجلين كرجب وشعبان مثلا أو عكسه بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب مثلا صح السلم إن بين قدر كل جنس وثمنه في المسألة الثانية: بأن يقول: أسلمتك دينارين أحدهما في إردب قمح صفته كذا وأجله كذا، والثاني في إردبين شعيرا صفته كذا والأجل كذا، ويصح أيضا إن بيّن قسط كل أجل في المسألة الأولى بأن يقول: أسلمتك دينارين أحدهما في إردب قمح إلى رجب، والآخر في إردب وربع مثلا إلى شعبان، فإن لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح؛ لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول.


صورة ذلك مثل ما صور الشارح قال مثلا: أعطيك ألف ريال أشتري به منك سلما مائة صاع من البر، ومائتي صاع من الشعير، وثلاثمائة صاع من الذرة، ثمنها حاضر؛ يعني أسلم في جنسين أو في ثلاثة أجناس؛ ولكن لا بد أن يبين الثمن حتى إذا تعذر رجع فيه، فيقول: ثمن البر مثلا مائتان، كل صاع بريالين، وثمن الشعير مائة، كل ريال فيه صاعان، وثمن الذرة ثلاثمائة، كل صاع بريال. في هذه الحال يجوز. هذا أسلم في ثلاثة أجناس إلى أجل واحد قال: تحل كلها في شهر رجب، ولكن بيَّن قيمة كل جنس، قال: مثلا قيمة البر مائتان، وقيمة الذرة ثلاثمائة، وقيمة الرز أو الدخن كذا والأجل واحد في جنسين إلى أجل، أو في ثلاثة أجناس إلى أجل.
كذلك إذا أسلم في جنس واحد إلى أجلين قال مثلا: خذ ألف ريال، أربعمائة منه بمائتي صاع تحل في رجب، وستمائة بخمسمائة صاع تحل في رمضان، بيَّن رأس كل مال، وبيَّن قسط كل أجل، رجب فيه مائتان، ورمضان فيه ثلاثمائة وأشباه ذلك.