الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
شرح مقدمة التفسير لابن تيمية
117625 مشاهدة print word pdf
line-top
أقوال التابعين هل تكون حجة في التفسير

ثم نقل عن شعبة بن حجاج رحمه الله وغيره أنهم قالوا: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة ؛ فكيف تكون حجة في التفسير؟!، الفروع؛ يعني فروع المسائل؛ يعني الأحكام: كالصلاة والحج والبيع والربا والنكاح ونحو ذلك، ولعل ذلك خاص بما إذا حصل بينهم اختلاف في تلك الأقوال فلا تكون حجة؛ وذلك أن اختلافهم دليل على أن هذه المسألة اجتهادية.
يحصل بينهم اختلاف كثير في وجوه الإعراب، ويحصل بينهم أيضا اختلاف في كثير من الأحكام التي تحتاج إلى فتوى في حكم من الأحكام. فيقول شعبة ليست دليلا قطعيا إذا كانت اجتهادية. فإذا كانت الفروع اجتهادية فكذلك في التفسير، يعني: أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. يعني لا تُقدم على غيرهم إذا خالفهم ولو أن الذي خالفهم ممن بعدهم، إذا عرف بأنها اجتهادية ليست متلقاة عن الصحابة. فإذا قام الدليل على أنها متلقاة عن الصحابة، والصحابة هم الذين تلقوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجة على من بعدهم.
يقول: وهذا صحيح أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يُرْتَاب في كونه حجة، إذا اتفقت أقوال التابعين على قول بمعنى آية من القرآن فإنها تكون حجة؛ وذلك أن اتفاقهم دليل على أنهم تلقوا ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم.
ثم قد تكون أقوالهم ظنية لا يحتج بها ولو كثرت، ويمثلون بمسألة الغرانيق. قصة الغرانيق التي ذكرها المفسرون عند تفسير قوله تعالى في سورة الحج : وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ وقصة الغرانيق مشهورة؛ ولكن رواياتها كلها مرسلة ليس فيها حديث مرفوع متحقق أنه مرفوع؛ فلا يحتج بها؛ ولذلك ردها كثير من المحققين، ولو أن بعض المفسرين كابن جرير أقروها لكثرة من رواها من التابعين، فالصحيح أنها ليست حجة، وما ذاك إلا أنه لا يحتج إلا بما ثبت الدليل به قطعيا، والأمثلة كثيرة.

line-bottom