جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شرح مقدمة التفسير لابن تيمية
96886 مشاهدة
المسائل التي يحتاج إليها الناس معلومة عند الخاصة والعامة

يقولون: ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، ما يضطر إليه الناس من الأمور فإنها تكون معلومة عند العامة والخاصة، الأمور الضرورية ولو كان فيها اختلاف يتناقلها المسلمون كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها، وفرائض الزكاة ونصبها، وتعيين شهر رمضان، والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك، هذه يضطر عموم الناس إليها وإذا كان فيها شيء من الاختلاف فإنه من باب التوسعة.
وذكروا أن الإمام أحمد جاءه رجل وكتب بكتاب كتب فيه اختلاف العلماء في الأحكام وسماه الاختلاف فقال له أحمد لا تسمه الاختلاف سمه السعة يعني التوسعة، يعني في هذا الاختلاف توسعة على الأمة ، يعني هناك مثلا اختلاف في عدد ركعات قيام الليل، واختلاف في عدد ركعات صلاة الضحى، وكذلك اختلاف في مقدار الركوع والسجود والقيام والقعود طويلا أو كثيرا، اختلاف أيضا في مواقيت بعض الصلوات تقديما أو تأخيرا، اختلاف في الزكوات فرائضها ونصبها، يعني هذا اختلاف بين الفقهاء، وكذلك تعيين شهر رمضان يعني اختلاف في دخوله وخروجه، اختلاف في الطواف، الطواف بالبيت يعني من أين يبتدئ، والاختلاف في بعض شروطه، اختلاف في الوقوف في منى في عرفة واختلاف في رمي الجمار، واختلاف في مواقيت الحج، فهذه الاختلافات من اختلاف الفقهاء الذي هو من باب التوسعة.