اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
شرح مقدمة التفسير لابن تيمية
86593 مشاهدة
الألفاظ التي هي من قبيل المشترك اللفظي

وهذان الصنفان -انتهى من الصنف الثاني الذي هو من أصناف اختلاف التنوع- اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات كما تقدم في أسماء الله وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، وتارة بذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه، بعض أنواعه كالمثال بالخبز كالتمثيلات، هما يعني: هذين الصنفين الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف.
وممن يذكر الاختلاف: ابن جرير فإنه إذا ذكر آية قال: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: كذا ذكر من قال ذلك، وقال آخرون: كذا ذكر من قال ذلك، ثم في النهاية يجمع بينهما ويقول: إن الله ذكر كذا، وجائز أن يكون مراده كذا وجائز أن يكون مراده كذا وكذا.
يقول: كالتمثيلات، أما غالب تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف ومن التنازع المغرض عنهما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، هذا أيضا قد يكون لأنه اختلاف، ولكن اللفظ يعم المعنيين محتملا لمعنى، إما لكونه مشتركا في اللفظ، يعني هناك ألفاظ مشتركة يشترك فيها معنيان تسمى الألفاظ أيضا قد يكون.
المشتركة التي تصدق على عدة معان ، كلفظ العين تصدق على العين الباصرة كقوله تعالى: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وتصدق على العين النابعة كقوله: وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا وتصدق أيضا على العين الذي هو الجاسوس، يقال: بعث عينا ويسمى هذا مشتركا.
وكلفظ قسورة في قوله تعالى: فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ فسر بأن قسورة هو الرامي، وفسر بأنه الأسد. والحمر كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ قيل: إنها الحمير الأهلية المستأنسة التي تركب، وقيل: إنها المتوحشة؛ حمار الوحش الذي هو من الصيد، وهذا هو الذي يليق بالرامي، الرامي إذا رأته تلك الحمر الوحشية فإنها تفر منه، وكذلك تفر من الأسد.