شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
شرح مقدمة التفسير لابن تيمية
96957 مشاهدة
تعدد الطرق من علامات صدق المنقول

والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع أن يكون غلطا ، إذا روي من طريق كلهم مصريون ومن طريق كلهم خراسانيون والحديث واحد بألفاظه علم أنهما لم يتواطآ على كذبه، امتنع أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة.
لا يمكن أن تكون هذه القصة التي رويت مع تباعد الجهتين أن تكون غلطا، قد يكون غلط في فرد من أفرادها وكلمة من كلماتها، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها الأول وعلم أنهما لم يكونا متواطئين امتنع الغلط في جميعها، يعني في جملتها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة.
أما إذا خيف أنهما متواطئان فإنه لا يقبل. ومن أمثلة ما يكون فيه التواطؤ أو السرقة حديث صلاة التسبيح صححه بعض المتأخرين لطرق حدثت له، ولكن يظهر أن هذه الطرق بعضها مأخوذ عن بعض، وأن بعضهم سرقه عن الآخر، ولهذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده مع استيفائه للأحاديث، ولا عمل به أحد من الأئمة الأربعة، فيدل على أن المتأخرين سرقه بعضهم عن بعض، ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، يعني: يكون الغلط في أثناء القصة.
مثل حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وأن الواقعة صحيحة؛ ولكن وقع اختلاف في مقدار الثمن، ووقع اختلاف هل جابر استثنى حملانه أو اشترطه؟ هل هو شرط أو استثناء؟ وذلك لا يقدح في صحة الحديث، اختلفوا في مقدار الثمن، جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ، إذَا اتفق البخاري ومسلم على حديث بلفظه عُرِفَ بذلك ثبوته وقطعيته؛ لأن غالبه من هذا النحو يعني: مما روي من طرق متعددة، وبأن بينهما أيضا تباينا وإن كان مسلم قد رواه عن البخاري ؛ ولأنه قد تلقاهما أهل العلم بالقبول والتصديق تلقوا الصحيحين.