يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
شرح مقدمة التفسير لابن تيمية
139550 مشاهدة print word pdf
line-top
من مسائل الاختلاف بين السلف

مسألة التسمية في الصلاة فالإمام مالك لا يراها جهرا ولا سرا، وأما الإمام الشافعي مع أنه تلميذ مالك فيذهب إلى الجهر بها، والإمام أحمد يذهب إلى الإسرار بها، إلى أنه يسر بها. مسألة واحدة يعني: حصل فيها الاختلاف ولكل دليله واجتهاده.
كذلك مسألة القنوت في صلاة الفجر، يرى الشافعية أنه يقنت في كل صلاة صبح.
وأنه سنة ويستدل بقوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ؛ وذلك لأنه ذهب إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وأن الله أمر فيها بالقنوت. وأما الإمام أحمد فذهب إلى أنها صلاة العصر، واستدل بأحاديث . والخلاف فيها كثير في الصلاة الوسطى ؛ ولكن يعلم من مجموع أقوالهم أنها من جملة الصلوات الخمس. ولكن اختلفوا في القنوت في صلاة الصبح مثلا.

line-bottom