القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
شرح مقدمة التفسير لابن تيمية
86636 مشاهدة
من مسائل الاختلاف بين السلف

مسألة التسمية في الصلاة فالإمام مالك لا يراها جهرا ولا سرا، وأما الإمام الشافعي مع أنه تلميذ مالك فيذهب إلى الجهر بها، والإمام أحمد يذهب إلى الإسرار بها، إلى أنه يسر بها. مسألة واحدة يعني: حصل فيها الاختلاف ولكل دليله واجتهاده.
كذلك مسألة القنوت في صلاة الفجر، يرى الشافعية أنه يقنت في كل صلاة صبح.
وأنه سنة ويستدل بقوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ؛ وذلك لأنه ذهب إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وأن الله أمر فيها بالقنوت. وأما الإمام أحمد فذهب إلى أنها صلاة العصر، واستدل بأحاديث . والخلاف فيها كثير في الصلاة الوسطى ؛ ولكن يعلم من مجموع أقوالهم أنها من جملة الصلوات الخمس. ولكن اختلفوا في القنوت في صلاة الصبح مثلا.