إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
شرح مقدمة التفسير لابن تيمية
124615 مشاهدة print word pdf
line-top
نماذج من اختلاف التنوع حول بعض الآيات

قد تقدم أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن تلك الاختلافات فيما بينهم إنما هو ليس اختلاف تضاد، اختلاف يسمى تنوعا، أي: أنواعا من الكلام داخلة تحت معنى واحد، والدليل عليه أن ابن جرير عندما يحكي تلك الأقوال يجمع بينها؛ فيقول إن هذه جائزة، جائز أن يكون كذا، وجائز أن يكون كذا، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، وقد تقدم أمثلة لذلك، قد يعبر عنه بلازمه أو بنظيره،؛ يعني: بما هو مشبه أو مشابه له أو بما هو نوع منه أو نحو ذلك.
قد ذكرنا أن ابن جرير عند قوله تعالى: وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ ذكر اختلافهم في القنطار المذكور في قول الله تعالى: وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ وفي قوله تعالى: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فعباراتهم تدل على أن القنطار هو المال الكثير ولا حاجة إلى تقديره بعدد مُبَيَّن مما يدل على أن هذا جائز، أن يعبر عنه بنظيره أو بلازمه أو بجزء منه. ومنهم من ينص على الشيء بعينه؛ يعني منهم من يعبر بلازمه ، ومنهم من يعبر بنظيره، ومنهم من ينص عليه بعينه ، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي.
واختلافهم يكون اختلاف تنوع -كما قلنا- وهو أيضا دليل على عنايتهم بالقرآن وكثرة اجتهادهم في معرفة معانيه، وتفسيرهم له حتى يكون ظاهرا، إذا قرأه القارئ عرف ما قرأ وعرف المدلول الذي تدل عليه تلك القراءة وما أشبهها. والذين يذكرونها أقوالا يريدون بذلك أنها أقوال في الظاهر؛ يعني: قول كذا وقول كذا من غير أن تكون متباينة في الأصل. يرجع في ذلك إلى التفاسير التي تحكي الكثير من الأقوال مع كونها متقاربة، ولا شك أنه قد يحصل أيضا بينهم شيء من الاختلاف.
فمثلا فسروا النسك في قوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ وأكثرهم على أنه يكفي في النسك شاة، وبعضهم من قال: لا. بل لا بد من بدنة، وبعضهم فسر النسك بأنه العمرة أو العبادة في قوله: فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ والذين فسروه بالدم استدلوا بقوله تعالى: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي أي أن النسك هو العبادة، وقيل هو الذبح، هذا مثال.
وكذلك الدم في قوله تعالى: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ما استيسر من الهدي قال بعضهم: شاة، وقال: بعضهم بدنة، ولكن كأن هذا أيضا تمثيل، أي: مثالا لما استيسر من الهدي.

line-bottom