اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
مجموعة محاضرات ودروس عن الحج
149576 مشاهدة print word pdf
line-top
الفدية

( الفدية )
من فعل محظورا من هذه المحظورات التسعة التي ذكرنا فعليه الفدية، وهي أنواع: فمن أزال أظفاره، أو شعره، أو لبس مخيطا، أو غطى رجل رأسه، أو غطت المرأة وجهها ببرقع أو نقاب أو يديها بقفازين، أو تطيب ففديته: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة مع التوبة إن كان فعل شيئا من هذه المحظورات بدون عذر.
قال الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ .
إني أذكر قصة للصحابي كعب بن عجرة - رضي الله عنه- قال: وقف عليَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال: يؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك، قال: فيَّ نزلت هذه الآية: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ إلى آخرها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لكعب صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة، أو انسك بما تيسر .
جزاك الله خيرا.
ومن قتل صيدا فهو مخير بين إخراج المثل يخرجه ويذبحه، ويتصدق به على فقراء الحرم، أو يعرف قيمته، ويخرج بها طعاما يوزعه بين فقراء الحرم، أو يصوم يوما عن طعام كل مسكين.
أما عقد النكاح فلا فدية فيه إلا أنه عقد باطل، ومن باشر دون الفرج، أو كرر النظر، أو استمنى فإن نزل منه مني فعليه بدنة، وإن لم ينزل فعليه شاة، ومن وطئ في الفرج قبل التحلل الأول فسد حجه، وعليه أن يمضي فيه، ويحج من قابل، ويهدي بدنة، ومن وطئ في الفرج بعد التحلل الأول لم يفسد حجه، وعليه شاة يذبحها، ويخرج إلى الحِلّ، ويأتي بعمرة.
ومن لم يجد قيمة دم التمتع، والقران، والفوت، والإحصار، وترك واجب، ووَطْءٍ فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فالثلاثة تكون أيام: السادس والسابع والثامن، أو السابع والثامن والتاسع، ويجوز أن يقدم الصيام ليكون بعد إحرامه بالعمرة إن كان متمتعا، أو الحج إن كان قارنا.
ومن أخّر الصيام عن يوم عرفة وجب عليه قضاؤه بعدها، وعليه دم تفويت وقت الصيام، أما صيام السبعة أيام فيكون بعد يوم العيد إذا فرغ من أعمال الحج أو عاد إلى أهله؛ لقول الله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ .
نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، وصفاته العلا أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا حسن أداء العبادة، وأن يرزقنا الإخلاص فيها، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- أخي الكريم، أختي الكريمة لا يسعنا في الختام إلا أن نشكر الملك العلام؛ حيث من علينا بإتمام الكلام على أحكام العمرة والحج، ومحظورات الإحرام، ونسأله سبحانه أن يمن علينا وعليكم بالقبول إنه أعظم مسئول، وأكرم مأمول.

line-bottom