عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
مجموعة محاضرات ودروس عن الحج
145010 مشاهدة print word pdf
line-top
رمي الجمرات وتحقيق العبودية والاتباع

كذلك أيضا نعرف أن هذا الرمي عبادة من العبادات؛ ولأجل ذلك نكون فيه متبعين؛ كل واحدة من الجمرات ترمى بسبع حصيات متعاقبات، وأن هذه الحصيات يتبع فيها الدليل، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم التقط له سبع حصيات مثل حصى الخذف؛ أي مثل الحجارة الصغيرة التي يجعلها بين إصبعيه ويخذف بها. الخذف هو الرمي بالحجر الصغير بين إصبعيه؛ يعني أنه قريب من حصى الخذف، أو أنه مثل حب الفول أو ما أشبهه، فوق الحمص الحمص المعروف، ودون البندق البندق نبات معروف. هذه الحجارة هي الوسط التي يرمي بها.
وأنه صلى الله عليه وسلم لما التقطت له هذه الحصيات قال: بمثل هذا فارموا عباد الله، وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ؛ يعني لا تزيدوا، فالذين يرمون بحجارة ملء الكف أو نحوها؛ هؤلاء قد غلوا. وكذلك الحجارة الكبيرة التي كبعر الإبل أو كبيض الدجاج هؤلاء أيضا قد غلوا وقد زادوا، وإنما يتبعون ما جاءت به السنة من الرمي بهذه الحجارة التي مثل حصى الخذف، ويعلمون أن هذا إنما هو لذكر الله.
كذلك الذين يرمون هذا الشاخص بالأحذية، ويدعون أنهم بذلك يضرون الشيطان. في الحقيقة أنهم قد خالفوا السنة، ومن خالف السنة فقد اتبع ما يهواه الشيطان، إنما الاتباع هو ما ذكرنا من الرمي. على هذا الرمي يكون بسبع حصيات توجه نحو المرمى الذي هو الشاخص أو الحوض، فإذا وقعت في الشاخص التي هو العمود المبنية المرتفعة، أو كذلك وقعت في الحوض أجزأت، وعليه أن يوجهها، ولا يلزمه أن يلاحظها حتى تقع؛ فإن عليه مشقة في ذلك، وقد تشتبه حجرته بحجارة غيره؛ لكثرة الذين يرمون، فبهذا يكون ممتثلا لما أمر الله تعالى به.
وقد ورد أيضا أن بعض الصحابة رجعوا مرة، وبعضهم يقول: رميت بسبع، وبعضهم يقول: رميت بست؛ فلم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل للذين رموا بست ارجعوا فكملوا، بل اعتبر سقوط واحدة عذرا، وأنها تجزئ الست.
وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا نقص حجرين أنه يتصدق بطعام مسكينين عن كل واحدة. ولعل ذلك من باب الاجتهاد. والصحيح أنه يمكنه أن يتداركه؛ فإذا مثلا رميت بالأمس ولم ترم إلا بخمس أو بأربع؛ فإن عليك أن تذهب إلى تلك الجمرة التي نقصت من رميها، وتكمل ما بقي، وترمي ما بعدها. فإذا نقصت من الوسطى ثلاثا؛ ففي هذا اليوم تأتي وتكمل ترمي الثلاثة التي من الوسطى، وتعيد الكبرى؛ وذلك لأن رميها ما كمل؛ لأنه ما كمل الذي قبلها، وإذا رميت كملتها بسبع تعود وترمي الثلاث عن هذا اليوم بسبع وسبع وسبع حتى يكون الجمرات منتظمة يعني مرتبة على ترتيبها الوضعي، هكذا ذكر العلماء.
كذلك أيضا لا بد من -كما ذكرنا- معرفة الحكمة التي هي ذكر الله تعالى. لو نسي الإنسان التكبير؛ فإنه يعتبر قد أتى بالفعل ويسقط عنه الرمي، ولكن يتذكر أن عليه أن يكبر. ويقول بعض العلماء: إن له أن يسمي فيقول: بسم الله الله أكبر. وإن لم يذكر التسمية أجزأه ذلك.

line-bottom