(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
مجموعة محاضرات ودروس عن الحج
108048 مشاهدة
ذكر الحكمة من تشريع السعي والوقوف بعرفة وبقية المشاعر

وهكذا أيضا بقية المشاعر. الحكمة فيها؛ الحكمة في السعي أن يتذكر الإنسان مآثر من قبلنا، وأن يسعى ويذكر الله، فيكون سعيه محلا للذكر. الحكمة في الوقوف بعرفة أن يتذكر مواقف الأنبياء قبلنا، وأن يُكْثِرَ من ذكر الله تعالى، وأن يدعو دعاء وذكرا، يرجو بذلك قبوله، ويرجو بذلك الأجر المرتب عليه.
وهكذا أيضا بقية المشاعر، الحكمة فيها إقامة ذكر الله، كما قالت عائشة إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى؛ ولأجل ذلك يأمر الله تعالى بذكره كثيرا في آيات الحج، في قوله تعالى: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ وهي هذه الأيام، ويقول الله تعالى: فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا .
إلى قوله: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فكل ذلك دليل على أن الحكمة من هذه المشاعر إقامة ذكر الله. وذكر الله تعالى: هو كل شيء يُذَكِّرُ به، ويُذَكِّرُ بعظمته، وليس خَاصًّا بالتهليل؛ بل العبادات كلها ذِكْرٌ: الصلوات ذكر، والصدقات ذكر، والصيام ذكر، والطواف والسعي ذكر، وجميع مشاعر الحج ذكر، وقراءة القرآن ذكر، ودعاء الله واستغفاره ذكر؛ فعلى الحاج أن يُكْثِرَ من ذكر الله تعالى، حتى يقبل الله تعالى حَجَّهُ، ويكثر أن يختم بقول: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ؛ لأن الله تعالى قال في آخر آيات الحج: فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .
يُنْدَبُ أن يُكْثِرَ العبد من هذه الآية حتى يقبل الله تعالى له، وحتى يعطيه حسنة الدنيا التي هي الحياة السعيدة، وحسنة الآخرة التي هي الجنة. فإذا قبل الله تعالى منه فهنيئا له، أن يكون من أهل: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة .
نسأل الله أن يجعل حجنا مبرورا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا، وعملنا صالحا مقبولا، ونسأله سبحانه أن ينصر دينه، ويُعْلِيَ كلمته، وأن يُصْلِحَ أحوال المسلمين، ويُصْلِحَ أئمتنا وولاة أمورنا، ويَنْصُرَ بهم دينه، ويجعلهم ويجعلنا جميعا من أنصار دينه، وحماة الدين الإسلامي، إنه على كل شيء قدير. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد .
أسئـلة
شكر الله لفضيلة الشيخ هذه التوجيهات، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل هذه الكلمات حُجَّةً لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع، والعمل الصالح.
الأسئلة أيها الإخوة كثيرة جدا، ولوقت الشيخ حيث إنه قد وعد من قبل حملة أخرى فنكتفي بذكر سؤالين أو ثلاثة.
س: فضيلة الشيخ! ما رأيكم فيمن يحج ويؤخر صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس؟

لا شك أنه مُفَرِّطٌ سواء في الحج أو في غيره، ولا شك أن الحج والأعمال الصالحة مرتبط بعضها ببعض، فالذي يصوم يلزمه أن يصلي، ويلزمه أن يزكي، والذي يحج يلزمه أن يحافظ على الصلوات، يلزمه أن يحافظ على العبادات، ويلزمه أيضا أن يتحفظ عن المحرمات، فمن فعل طاعة وترك أخرى قد تُرَدُّ عليه طاعته، وكذلك مَنْ فعل الطاعات، وفعل الفواحش والمنكرات قد يكون ذلك مُحْبِطًا لِمَا أتى به من الحسنات؛ فحافِظْ أيها المسلم على العبادات، ومن جُمْلَتِهَا الصلوات في مواقيتها، وتَحَفَّظْ عن الفواحش والمحرمات.
س: فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول: ما حكم حلق اللحية وذكر استدلال عن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا حلقوا رءوسهم أخذوا من لحاهم ولم يُؤْخَذْ عليهم؟
لا يجوز. النبي -صلى الله عليه وسلم- قدوة أمته، وكان قد أَعْفَى لحيته، وكان يأمر بإعفائها، فيقول: قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى هكذا رُوِيَ عنه أحاديث كثيرة. أما ابن عمر -رضي الله عنه- فإنه كان إذا تَحَلَّلَ من حج أو عمرة فإنه يحلق رأسه، ثم يرى أن اللحية من الرأس؛ فَيُقَصِّرُ منها ما زاد على القبضة، يقبض عليها والشعرات التي تخرج يقصها، وكأنه يقول: إن الله يقول: مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ؛ فيجمع بين الحلق وبين التقصير، هكذا اجتهد ولا يفعل ذلك إلا إذا تحلل من حج أو عمرة.
أما إذا كان في غير حج أو عمرة فإنه يتركها، ولو وصلت إلى بطنه فنقول: إن هذا دليل على أنه اجتهد وتَأَوَّلَ، ولم يفعل ذلك أكثر الصحابة، فإذا فعل ذلك إنسانٌ مُتَأَوِّلًا كما تَأَوَّلَ ابن عمر فله تأويله؛ لم يكن يحلق، وإنما يأخذ أطراف الشعرات الزائدة على القبضة اجتهادا منه.
س: وهذا سؤال فضيلة الشيخ: هل الحاج قبل الطواف يستطيع أن يتحول من نسك إلى نسك. من مفرد مثلا إلى قارن، أو إلى متمتع؟
المفرد والقارن يجوز له أن يتحول إلى عمرة؛ إلى متمتع. وهذا فيما إذا قدم مبكرا- في اليوم السابع أو السادس- اسْتُحِبَّ له إذا لم يكن ساق الهدي أن يطوف ويسعى ويُقَصِّرَ ويتحلل، وفي اليوم الثامن يُحْرِمُ بالْحجَّة، ويصير متمتعا. هذا المفرد والقارن. وأما أن القارن يتحول إلى متمتع جائز. القارن والمفرد يتحول إلى متمتع.
وأما المتمتع: فإذا كان أحرم بعمرة جاز أن يُدْخِلَ عليها الحج، ويصير قارنا، يقول: اللهم إني أحرمت بحجة مع عمرتي، فيصير قارنا؛ إن أحرم بالحج مُفْرِدًا فله أن يطوف ويسعى ويقصر، ويقول: اللهم إني جعلتها عمرة، ثم يحرم بالحج. فإن أحرم بهما جميعا- الحج والعمرة- قارنا وجاء مبكرا، وليس معه هدي طاف وسعى وقصر، وقال: اللهم إني جعلت إحرامي عمرة، ثم بعد ذلك يُحْرِمُ بالحج في اليوم الثامن.
أما إذا أحرم بالحج فليس له أن يُضِيفَ إليه عمرة، ويصبح قارنا. إذا أفرد فليس له أن يجمع مع حَجِّهِ عمرة. بخلاف العكس: من أحرم بالعمرة جاز أن يُدْخِلَ عليها الحج، ومَنْ أحرم بالحج لم يجز إدخال العمرة عليه، ويُعَبَّرُون عنه: بالأصغر والأكبر، فَمَنْ أحرم بالأصغر- وهي العمرة- أدخل عليها الحج، وصار قارنا. ومن أحرم بالحج الأكبر فلا يُدْخِلِ العمرة ، فلا يَقوُل: أحرمت بِعُمْرَة مع حجتي. إدخال الأصغر على الأكبر لا يجوز، إدخال الأكبر على الأصغر يجوز.
س: وهذا سؤال أيضا: هل الترتيب في أعمال يوم النحر: الرمي والنحر والحلق والطواف واجبة أم لا؟ وهل قول النبي -صلى الله عليه وسلم- افعل ولا حرج خاصة من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا..؟
الصحيح أنه جائز؛ لأن الرسول ما كَلَّفَهُمْ، ولا قال لهم: ابدأوا بكذا وثَنُّوا بكذا؛ بل قال: لا حرج أحيانا يأتيه إنسان فيقول: لم أشعر، فحلقت قبل أن أنحر، فيقول: انحر أو اذبح، ولا حرج. وأحيانا يأتيه آخر ويقول: ذبحت قبل أن أرمي، فيقول: ارمِ ولا حرج. فمن ذبح قبل أن يرمي فلا حرج، ومن طاف قبل أن يرمي فلا حرج، ومن حلق قبل أن يرمي فلا حرج، ومَنْ حَلَقَ قبل أن يذبح فلا حرج، ومن طاف قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يذبح فلا حرج.
الأعمال الأربعة رتبها النبي -صلى الله عليه وسلم- قال بعض العلماء: إن ترتيبها على وجه الاتفاق. وقال آخرون: إنه مقصود، ولكن ليس بملزم، ليس بإلزام، إنه مقصود. بدأ بالرمي وقال: إنه تحية منى وثَنَّى بالنحر؛ لأن الله تعالى قال: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ يعني: حتى يبلغ وقت النحر، فنحر حتى يحل له الحلق، ثم حلق حتى يَتَحَلَّلَ التَّحَلُّلَ الأول، ثم طاف وبه يَتَحَلَّلُ التَّحَلُّلَ الثاني.
ولكنَّ الأمر فيه سَعَةٌ، فلو أخر النحر إلى اليوم الحادي عشر، أو الثاني عشر- سيما إذا كان يجد من يذبحه ويأكله- فله ذلك. وكذلك أيضا مَنْ أَخَّرَ الطواف فلم يطف إلا في اليوم الحادي عشر، أو الثاني أو الثالث عشر فله ذلك، الوقت فيه سعة. وكذلك الرمي: لو أَخَّرَهُ إلى الليل وقد نحر وقد حلق وقد طاف فله ذلك؛ الأمر فيه سعة.
س: وهذا سؤال فضيلة الشيخ يقول: ما حكم من خرج من مزدلفة قبيل الفجر من غير ضَعَفة، ورمى جمرة العقبة ؟
نقول: إنه أخطأ، الرخصة جاءت للضعفة وللظعن. ورُوِيَ عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أرسلهم مع الظعن -وهم شباب- كأنهم محارم، أو أَدِلَّاء، ثم جعل يضرب أفخاذهم، ويقول: أي بني، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس فالرمي بالنسبة للأقوياء: الصحيح أنه لا يبدأ إلا بعد الإشراق. وأما الضَّعَفَةُ: فلهم أن يرموا آخر الليل، ولو رمى الأقوياء الذين معهم آخر الليل، الصحيح أن ذلك يُجْزِئُ.
س: وما حكم من قدم طواف الإفاضة على السعي ؟
الطواف لا شك أنه يتقدم على السعي، لا بد أن السعي يكون بعد الطواف. الصحيح عند الجمهور أنه لا يجوز تقديم السعي، لكن أجاز بعض المشايخ، واستدل بحديث: أن رجلا قال: سعيتُ قبل أن أطوف، فقال: لا حَرَجَ. وبعض المشايخ ما قبلوا هذه الرواية، واعتبروها شاذة أو ضعيفة. فالسعي يكون بعد طواف الإفاضة، وإن قَدَّمَهُ إذا كان مُفْرِدًا أو قارنا بعد طواف القدوم أَجْزَأَهُ.
س: وهذا سؤال فضيلة الشيخ يقول: ذكر بعض العلماء أن المرأة يجوز لها تغطية وجهها في الإحرام، سواء حاذاها الرجال، أم لم يحاذها الرجال، واستدلوا بأن النهي عن البرقع والنقاب ..فقط. أما تغطية الوجه فلها ذلك، بدليل أن أسماء قالت: كنا نُغَطِّي وجوهنا من الرجال، وكنا نمشط قبل ذلك..
الْأَوْلَى لها أن تكشف وجهها إذا لم يكن عندها رجال، لقول عائشة -رضي الله عنها- كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن محرمات إذا حاذانا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه . فهذا دليل على أنها إنما تغطي وجهها إذا حاذاها الرجال، فلا تلبس النقاب لا أمام النساء، ولا أمام الرجال. وأما الجلباب والخمار فإنها تلبسه عند الرجال، وتكشفه إذا جاوزها الرجال.
س: وهل يجوز لها أيضا التَلَثَّمُ بالطرحة...بالإحرام؟
يجوز أن تغطي وجهها بالطرحة- يعني بالخمار، أو ما أشبهه- تغطي وجهها بذلك. وأما النقاب فلا تلبسه ما دامت مُحْرِمَةً، يكفيها الخمار، ويكفيها الجلباب.
س: وهذا سؤال أخير نختم به، وقد كَثُرَ عند النساء تقول إحداهن: ما حكم تخفيف الحواجب من غير التعدي على أصل الحاجب وهو ما يسمى عند العامة بتنظيف الحواجب، وهل يختلف عن النمص -وهو إزالة الحاجب كاملا- ووضع الوشم بدلا منه؟
نرى أنها لا تتعرض للحاجب، فلا تتعرض بصبغه وتغيير شعراته -وهو ما يسمى بالتشقير- ولا تتعرض له بصبغ ما بين الحاجبين، ولا بنتف ما بين الحاجبين، ولا تتعرض له بالتخفيف بنتف أطرافه، أو بتحميرها، أو ما أشبه ذلك؛ ذلك يعتبر من تغيير خلق الله.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله جَلَّ وعلا أن يجزيه خير الجزاء على احتسابه الأجر بالمجيء إلينا، وشكر الله لكم استماعكم وإنصاتكم، وبالله التوفيق، وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.