اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
مجموعة محاضرات ودروس عن الحج
144883 مشاهدة print word pdf
line-top
مجمل شروط وجوب الحج مع بيان أهمية الإسراع بالحج والعمرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نحمد الله أن هدانا للإسلام وعلمنا الأحكام؛ نحمده سبحانه أن بين لنا الحلال والحرام، وبعد:
فإن الإسلام هو الأعمال الظاهرة التي يعملها المسلمون؛ هذه الأعمال الظاهرة علامة على المسلم:
أولها: توحيد الله، وشهادة أن لا إله إلا هو، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله.
وهذا التوحيد وهذه الشهادة لا تصح الأعمال إلا بها؛ فلا يصح الحج ولا تصح الصلاة ولا الصيام ولا الصدقات ولا الزكوات من الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله، أو لا يشهدون لمحمد -صلى الله عليه وسلم- بالرسالة؛ فلأجل ذلك كان الواجب على المسلمين تحقيق هذا الأصل الذي هو التوحيد، فمن شروط الأعمال الصالحة: التوحيد؛ فالحج الذي هو ركن من أركان الإسلام لا يصح إلا بشروط:
الشرط الأول: الإسلام؛ فالحاج الكافر لا يصح حجه ولا يقبل منه، ولو عمل أي عمل الحج ركن من أركان الإسلام، ولكن لا يجب على المسلم إلا بخمسة شروط:
الشرط الأول: الإسلام، والشرط الثاني: البلوغ، والشرط الثالث: العقل، والشرط الرابع: الحرية، والشرط الخامس: الاستطاعة، إذا تمت هذه الشروط وجب الحج. هذه خمسة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة.
كذلك عند الجمهور أن الحج يجب على الفور لا على التراخي، فمتى قدر على الحج فإن عليه أن يبادر ولا يؤخره؛ ورد حديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: بادروا بالحج -يعني: الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له ؛ لا يدري ما يعرض له؛ ولذلك ورد أيضا وعيد عن بعض الصحابة كعمر وعلي «من قدر على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو إن شاء نصرانيا». كذلك قال علي -رضي الله عنه- أو قال عمر لقد هممت أن أبعث إلى هذه القرى، فمن قدر على الحج فلم يحج أن أضع عليهم الجزية؛ ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين ؛ وذلك لأن المسلمين يدينون بأركان الإسلام كلها، ومن جملتها الحج؛ فإذا قدروا عليه بادروا ولم يتأخروا.
ذهب بعض العلماء إلى أنه على التراخي، ولكن الصحيح أنه على الفور أي: تجب المبادرة به، ولا يجوز تأخيره إذا تمت الشروط الخمسة.
أدلة وجوب العمرة
ثم العمرة أيضًا واجبة على المسلم؛ كما أن الحج واجب؛ لأنها قرينة الحج؛ قال الله تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وقال تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فالعمرة قرينة الحج؛ ورد أيضًا أدلة من السنة: لما سأل بعض النساء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هل على النساء قتال؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة أي: يجب عليهن.
المرأة لا يجب عليها الحج إلا إذا وجد لها محرم، وهو زوجها أو من تحرم عليه بنسب أو بسبب مباح، ثم أشهر الحج. قال الله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ قال العلماء: أشهر الحج: شوال وذو القعدة والعشر الأول من شهر ذي الحجة. هذه هي التي يصح الإحرام فيها بالحج؛ يعني أنه لا يحرم بالحج في رمضان، ولا في شعبان، ولا في الأشهر التي قبله؛ إنما يحرم به في أحد الأشهر الثلاثة أو شهرين وبعض شهر.
هذه هي أشهر الحج، وتسمى المواقيت الزمانية؛ المواقيت للحج قسمان: مواقيت زمانية، ومواقيت مكانية، فالميقات الزماني: هي أشهر الحج؛ شهران وعشرة أيام.
أما العمرة: فإنه يحرم بها في كل السنة؛ ليس لها وقت محدد بل متى أحرم بها في أي يوم من أيام السنة؛ فإنها تصح وتنعقد، بخلاف الحج فلو أحرم به في محرم أو صفر أو ربيع لا ينعقد؛ لأن له وقتا محددا.

line-bottom