الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
مجموعة محاضرات ودروس عن الحج
144946 مشاهدة print word pdf
line-top
البدع القولية التي يقع فيها الحاج

وأما البدع القولية فنقول: إن الحاج والمعتمر عليه أن يتمسك بالسنة، وأن يعض عليها بالنواجذ، وألا يتخلف عنها ولا يترك شيئا من السنة يقدر عليه؛ فإن تأخره أو تركه لذلك يعتبر نقصا أو عيبا في عمله.
لكن إذا كانت السنن من المستحبات فلا ينقص ذلك أجره يعني ولا يخل بنسكه. مثلا عند الإحرام تسن ركعتان سواء الإحرام من الميقات للعمرة ونحوها، أو الإحرام من منى أو الإحرام من مكة لنسك الحج. يسن أن يصلي أو أن يحرم بعد ركعتين ولا يعتمد ذلك، ولا يجوز أن يقال: إن هذا .. إنها من ذوات الأسباب.
كذلك أيضا يستحب أن يتعاهد إذا كان إحرامه يطول أن يتعاهد شاربه وأن يتعاهد أظفاره. وأما إذا كانت مدة الإحرام لا تطول فلا حاجة إلى أن يقص من شعره ولا من أظفاره.
ويعتقد بعض الناس أن هذا من السنة دائما، وإنما شرع لأجل ألا تطول المدة؛ فيتضرر بطول الشعر وبطول الأظافر.
كذلك أيضا نعرف أن الأدعية مشروعة في كل المناسك. ولكن بعض الناس يعتقد أن لكل مكان دعوة محددة لا بد من الإتيان بها، وهذا ليس بصحيح. فالذين يعتقدون يقولون: الشوط الأول في الطواف له دعاء لا يصح إلا به، والشوط الثاني والثالث إلى آخره. هذا اعتقاد سيئ؛ بل يدعو في الأشواط كلها بما تيسر له إن قدر على أن يحفظ شيئا من أدعية القرآن أو من أدعية السنة أو ما أشبه ذلك. فإنه يأتي بما يحفظ منها وإلا اقتصر على الذكر. يعني يكرر ذكر الله تعالى كأن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله وما أشبه ذلك، سواء في أشواط الطواف أو أشواط السعي أو في عرفة أو في مزدلفة أو في غير ذلك من البقاع، أو بعد رمي الجمرة الصغرى أو الجمرة الوسطى أو ما أشبه ذلك.
يحرص المسلم على أن يتمسك بالسنة وأن يبتعد عن البدع. وذكر العلماء أن الشرك ينافي التوحيد ويبطل الأعمال التي يقترن بها؛ بل وقد يبطل الأعمال كلها. وأن البدع بدعا اعتقادية أو بدعا عملية تقدح في التوحيد، أن المعاصي تنقص أجر التوحيد فيتجنبها الثلاث. يتجنب الشرك ويتجنب البدع ويتجنب المعاصي.

line-bottom