الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
مجموعة محاضرات ودروس عن الحج
144885 مشاهدة print word pdf
line-top
الحث على التفقه في أعمال الحج والحكمة من تشريعها

ونعرف أن الإنسان عليه أن يتفقه في دينه قبل أن يبدأ في الأعمال، إذا أراد الإنسان أن يؤدي مناسك الحج فعليه أن يتعلمها قبل أن يبدأ فيها حتى تكون مقبولة؛ فإن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. يقول بعض الشعراء:
فللعمل الإخـلاص شـرط إذا أتـى
وقـد وافقتـه ســنة وكتــاب
فلا بد أن يكون عمل الحج مثلا موافقا للسنة لا زيادة ولا نقصان. فلو أن الناس أو بعضهم تعمدوا تغيير هذه المشاعر فإنها لا تقبل. لا تقبل منهم؛ بل يكونون مبتدعين. لو قالوا: نجعل يوم عرفة هو اليوم العاشر، نقول: إن هذا مخالفة للسنة يوم عرفة هو اليوم التاسع. أو قالوا مثلا: نجعل الطواف ثمانية أشواط أو عشرة أو خمسة، نقول: إنكم قد غيرتم مشاعر هذا الحج وأعماله. وكذلك لو قالوا: نجعل أيام التشريق أربعة أو خمسة نزيد فيها، لكانوا بذلك قد غيروا ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فالاتباع سبب لقبول الأعمال.
الاتباع الذي هو التمسك بالسنة والعمل بما جاء به النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن الله تعالى ذكر مناسك الحج في القرآن مجملة ولكن بَيَّنَها النبي -صلى الله عليه وسلم- في سنته. الله تعالى أمر بالطواف ولم يحدد في قوله تعالى: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ولم يذكر عدد الطواف، ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف بالبيت سبعة أشواط. وكذلك بين أنه طواف قدوم أو طواف إفاضة أو طواف وداع أو طواف تطوع.
وكذلك أيضا أمر الله تعالى بالطواف بين الصفا والمروة في قوله تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ولم يذكر عدد الطواف، بل بين النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سبع، سبعة أشواط: من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط حتى يتم سبعا.
كذلك أيضا ذكر الله تعالى الوقوف بعرفة في قوله: فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ولم يذكر اليوم، ولم يذكر الزمان. بين النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك في سنته، وقال: خذوا عني مناسككم فنتعلم السنة التي هي شريعته والتي بلغها لأمته، والتي حفظها صحابته رضي الله عنهم. فإنهم بينوا كيفية نسكه، كيفية أداء النسك الذي تلبس به. مثل حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه فإنه ذكر صفة الحج أو أكثرها، وهو أجمع للأحاديث وأصحها التي ذكر فيها الحج كله.
كذلك ابن عمر رضي الله عنه- عبد الله بن عمر - روى أحاديث كثيرة في صفة الحج. وكذلك عائشة رضي الله عنها روت الأحاديث الكثيرة التي تدل على صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وغيرهم من الصحابة الذين رووا لنا هذه السنة.
فهذه الأحاديث التي رووها اعتنى بها أئمة الحديث، ودونوها في مؤلفاتهم كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وأهل السنن رووها بأسانيدها إلى أن اتصلت إلى الصحابة. فلا عذر لأحد عن العمل بهذه الشريعة، وعن العمل بهذه السنة التي تقبلها المسلمون، والتي أخذوها بعين الرضا، والتي نقلها هؤلاء الصحابة الذين هم عدول؛ فإن الله تعالى مدح الصحابة وعدلهم وأثنى عليهم بقوله تعالى: يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وبقوله تعالى: أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ وغير ذلك مما مدحهم به. فلا بد أن نقبل رواياتهم، وأن نعمل بها سواء فيما يتعلق بمناسك الحج أو فيما يتعلق ببقية الشريعة.
فمن رد أحاديثهم الصحيحة فإنه يعتبر قد رد بعض الدين ولم يقبله كما أمر. وقد أنكر الله تعالى على الذين يأخذون بعضا ويتركون بعضا، وهم الذين يقولون: نؤمن ببعض ونكفر ببعض عابهم الله بقوله: أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ المؤمن والمسلم يقول: سمعنا وأطعنا كل ما جاءنا عن الله بواسطة نبيه -صلى الله عليه وسلم- نقبله ونأخذ به.
ونعرف أيضا أن أهل الحديث وعلماء الأمة اجتهدوا وجعلوا هذه الأعمال جعلوا منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة، ومنها ما هو شرط؛ وذلك لأنهم بتتبع لأعمال المناسك وجدوا الأدلة على الشروط وعلى الواجبات وعلى الأركان فقسموها إلى هذه الأقسام. وهم أسوة لمن بعدهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وكذلك الإمام الليث بن ثابت والإمام الأوزاعي والإمام الثوري وغيرهم من الأئمة الذين اجتهدوا، والذين كانت لهم اجتهادات في السنة النبوية رواية لها وعملا بها فيعتبرون أسوة.
ولكن إذا أخطأ أحدهم اجتهاده فلا نتبعه في هذا الخطأ، بل نعذره؛ لأن هذا الذي أدى إليه اجتهاده ونأخذ بالسنة، ولأجل ذلك الإمام أحمد - رحمه الله- اختار نسك التمتع الذي عملتم به وهو أن يحرم بالعمرة ويفرغ منها ثم يتحلل كعمرة رمضان وغيره، ثم يبقى حلالا إلى اليوم الثامن ثم يحرم بالحج.ويسمى هذا التمتع، وهو الذي ذكر في قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ بينما الإمام مالك – رحمه الله- فضل القران، والشافعي فضل الإفراد. الشافعي يقول: إن الصحابة والخلفاء يختارون الإفراد، وينهون عن القران وينهون عن التمتع.
والإمام مالك يقول: إن القران هو الذي اختاره الله تعالى لنبيه ولكل اجتهاده، ولكن جاء رجل وقال للإمام أحمد ما فيك عيب إلا أنك تقول بأفضلية التمتع. فقال رحمه الله: قد كنت أحسب لك عقلا. عندي فيها ثمانية عشر حديثا ثابتة صحاحا. أفأتركها لقولك؟ يعني أنه كان يعمل بالسنة.
إذا ثبتت عنده السنة والأحاديث الصحيحة قدمها على قول كل أحد وعمل بها، وذلك لأن التمتع هو آخر الأمرين من النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنه أحرم قارنا، ولكنه تمنى وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم ولجعلتها عمرة أمر أصحابه الذين ما ساقوا هديا أن يتحللوا ويجعلوا إحرامهم بالعمرة ويكونون متمتعين، ويفدون يوم العيد، ومن لم يجد منهم الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع فهي عشرة كاملة كما أمر الله، فهذا هو آخر الأمرين. وهذا هو الذي اختاره النبي -صلى الله عليه وسلم- لصحابته، وهو الذي فضله كثير من العلماء، وبينوا الأدلة عليه.
ولكن نحن لا ننكر على من اختار الإفراد سيما إذا جاء متأخرا. ولا ننكر على من اختار القران فالكل قد قال به أئمة مقتدى بهم، ولهم أيضًا سلف من الصحابة ومن أبناء الصحابة، ونعرف أيضا أن هناك مسائل في مسائل الحج قد اختلف العلماء فيها، ولكل اجتهاده فلا ننكر على من اجتهد واختار قولا قد قال به غيره من الأئمة أو من أتباع الأئمة.
نكتفي بهذا ونشتغل بجواب الأسئلة. والله أعلم، وصلى الله على محمد .
أسئـلة
س: جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وعندنا بعض الأسئلة نطرحها على الشيخ. يقول السائل: يا شيخ- حفظكم الله- إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف فهل نقطع الطواف ونخرج؟ أم نتم الطواف رغم أن الخروج من الطواف شديد والعودة للطواف به مشقة كبيرة وخصوصا مع كبار السن؟
لا بد من الطهارة؛ لأن الله تعالى قال: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة لا تطوفي حتى تطهري ولما أراد أن يطوف توضأ وتطهر، فإذا انتقض الوضوء في أثناء الطواف فلا بد من إعادة الوضوء. ولو كان فيه مشقة يتحمل. يصبر ويذهب إلى المواضع التي في داخل المصابيح يجدد الوضوء ويصبر. ولو كان كبير السن يتحمل ذلك. فإن طال الفصل فإنه يبدأ من أوله. إذا مثلا قطع الطواف نحو ساعة أو ساعة ونصف فإذا رجع فإنه يبدأ من أوله. وأما إذا كان نصف ساعة أو ثلث ساعة فإنه يواصل يبني على ما سبق.
س: يقول السائل: من المعروف أن من رقى الصفا يقول: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ هل الآية تقال كلها؟ أم نذكر ما جاء في الحديث؟
تقرأ كلها، ولكن الصحيح أنه ما قرأها عند أول ما رقى. عند ابتداء الطواف.ولم يُنقَل أنه قالها عند المروة ولا أنه قالها عند الصفا في الشوط الثالث. إنما قرأها أول مرة ليَستدِّل بها، ولذلك قال: نبدأ بما بدأ الله به .
س: يقول السائل: فضيلة الشيخ ما الحكم في رجل طاف ثم سعى وأخذ من بعض أجزاء رأسه حيث إنه لم يأخذ من جميع الرأس؟
هذه من المسائل الخلافية. الله تعالى قال: مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ كلمة ( مقصرين ) تعني التقصير يكون من عموم الرأس. وإن لم يكن من كل شعرة فإن في ذلك مشقة. ولكن مع ذلك ذهب بعض العلماء كالشافعي إلى أنه لو أخذ بعضا من الشعر من بعض جوانبه أجزأه. فنقول: إذا كان هذا شيء قد وقع فنعتبره قد أجزأ، وأما في المستقبل فإن أراد التحلل فعليه أن يحيط بجوانب رأسه ليأخذ من أطرافه كله.
س: يقول السائل: فضيلة الشيخ ما حكم حلق اللحية أو تقصيرها؟
لا شك أنه محرم. وذلك لأن الله تعالى أمرنا بطاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ فقال صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأعفوا اللحى يعنى اتركوها مرتخية، فأمر بذلك، ولا شك أن طاعته من طاعة الله تعالى.
س: يقول السائل: ما حكم تغطية المحرم وجهه؟ وما هو القول الراجح في هذه المسألة؟
فيها خلاف، ولكن الراجح أنه جائز عند الحاجة. الرجل عادة يكون وجهه باديا حتى ولم يكن محرما، ولكن قد يكون هناك غبار أو هناك رائحة يحتاج إلى أنه يضع على أنفه وعلى فمه شيئا يقيه من هذه الرائحة. أو كذلك أيضا يقيه من هواء أو برد؛ فلا مانع عند الحاجة.
س: هذه امرأة تسأل عن تغطية الوجه. تقول: إني محتارة أريد أم لا أريد. أخاف بعد الحج أن يقل هذا الحماس. أرجو توجيه نصيحة وبيان حكم تغطية الوجه.
إن كانت تريد في الإحرام فالأصل أنها تكشف وجهها إلا إذا كان عندها رجال. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا ونحن محرمات إذا حاذانا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. وهن محرمات. فإذا كانت أمام الرجال وهي محرمة فإنها تستر وجهها، ولو مس بشرة الوجه.
الجلباب: هو الرداء الذي تضعه على الرأس، وكذلك الخمار الذي تشده على رأسها فإنها مأمورة بأن تغطي وجهها عند الرجال.
ودليل ذلك قوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ الخمار الذي على الرأس تدليه حتى يستر الوجه، وحتى يستر فتحة الجيب عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا شك أن الفتنة بالوجه أشد من الفتنة بفتحة الجيب.
فهو دليل على أن المرأة عليها أن تستر وجهها عند الرجال الأجانب ولقول الله تعالى في نساء المؤمنين: قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ الجلباب هو الذي يُستَر به، تلتف به أي تدليه عليها حتى تُعْرَف بأنها من المتعففات ومن المؤمنات.
أما الذين قلدوا الكفرة وقلدوا الفجرة، واستباحوا كشف الوجه فإن هؤلاء بلا شك قد تساهلوا وقد خالفوا هذه النصوص والأدلة الواضحة.
س: يقول السائل: ما حكم نسبة كتاب التفسير الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟
له تفسير ولكن لا نتحقق أنه هذا التفسير. يمكن أن بعضه منه وأن بعضه إضافات من غيره.
س: يقول السائل: ما حكم بدء أعمال العيد بحلق الرأس بالنسبة للحاج؟
أرى أنه لا يبدأ بالحلق؛ بل يبدأ بالرمي. الرمي يقولون: إنه تحية منى ؛ ولأن حلق الرأس يعتبر من المحظورات فلا يبدأ به إلا بعد أن يبدأ بغيره. ولكن لو رأى أنه يريد أن يفعل أسباب التحلل فله ذلك إذا دخل وقت الحلق لقوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فإذا جاء وقت ذبح الهدي الذي هو صبح يوم العيد دخل وقت الحلق.
س: يقول السائل: ما حكم صلاة من صلى في الحرم إيماء بسبب كثرة الزحام؟ هل صلاته صحيحة أم باطلة؟
نرى أنها صحيحة إذا لم يتمكن. كان هناك زحام في وقت عمر فقال: من لم يقدر أن يسجد فليسجد على ظهر أخيه. وإذا كان هناك تزاحم فإنه لو ركع انحنى وكان على ظهر أخيه، أو سجد وكان يضع جبهته على ظهر الذي قدامه فلعل ذلك مجزئ.
س: امرأة تسأل عن التوكيل لرمي الجمرات.
إذا كانت كبيرة أو مريضة جاز لها أن توكل. إذا استطاعت أنها ترمي ولو في الليل فهو أفضل من التوكيل، أو تؤخر الجمرات إلى اليوم الثالث عشر وترميها متتابعة مرتبة فهو أفضل من التوكيل. أما إذا خشيت زحاما أو تكشفا فإنها توكل.
س: يقول السائل: هناك من يحج وبعد الحج يرجع إلى المعاصي والذنوب. فما نصيحتك يا شيخ؟
هذا لا شك أنه من الانتكاس والعياذ بالله؛ فالذي يحج يعاهد الله تعالى على أنه لا يعود، فإذا عاد فهو دليل على عدم صدقه. فانصحوا إخوانكم الذين تعرفون أنهم يقعون في المعاصي والمخالفات في ترك الصلوات مثلا، أو في سماع الأغاني، أو النظر إلى الصور والأفلام الخليعة، أو بفعل فاحشة الزنى أو اللواط أو ما أشبهها، أو في تعاطيهم مسكرات أو ما أشبهها. لا شك أن هذه محرمات.
فالذي يأتي قاصدا أداء هذا الحج مخلصا وجهه لله تعالى، ومخلصا عمله عليه أن يرجع متأثرا.
س: يقول السائل: فضيلة الشيخ، لدي مشكلة وهي أن زوجتي تشتكي من ضيقة في صدرها، وتحس بشيء يتحرك في بطنها من الأسفل إلى الأعلى لعله يعني بالغازات.
إنا نرى أن كثيرا من الرجال والنساء يحسون في صدورهم بشيء من الضيق ومن الحشرجة، ومن آثار ضيق نفسي قد يكون ذلك من آثار وسوسة أو من آثار هموم أو غموم أو ما أشبه ذلك، ننصحهم بالإكثار من ذكر الله تعالى، والاستعاذة من الشيطان، والإكثار من العبادات الصالحة لعل ذلك يزيل ما هم فيه.
س: إذا أراد الحاج أن يتعجل، ولكنه بسبب الزحام لم يصل الجمرات إلا بعد غروب الشمس. هل يرمى؟
نرى أنه لا يرمي. إذا غابت الشمس قبل أن يخرج من منى فلا يتعجل؛ بل يمكث إلى الغد اليوم الثالث عشر.
س: يقول: إذا حج أحد عن أقاربه أو عن قريبه المتوفى، وحرص أن يكون الحج ... وهل يصبح هذا الحج له حجا مبرورا؟ علما بأن المتوفى سبق وأن حج عن نفسه.
له أجر، يحتسب كما نويت أن تحج عن أخ لك، أو عم لك، أو خال لك قد توفي، ولو كان قد أدى فريضة الحج. ولكن تريد أن تبره بهذا البر أو بهذه الصلة فإنه يصل إليه الأجر، ولك أيضا أجر البر وأجر الصلة.
نكتفي بهذه الأسئلة وجزى الله فضيلة...

line-bottom