اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
مجموعة محاضرات ودروس عن الحج
164604 مشاهدة print word pdf
line-top
من آداب الحج اختيار النفقة الحلال

كذلك أيضا من آداب الحج اختيار النفقة الحلال؛ فإن من تزود بزاد محرَّم لم يقبل منه، أو لم يجزئه حجه، أو نقص أجره؛ وذلك لأن هذا عمل صالح، فلا بد أن تكون الأعمال فيها كلها صالحة؛ ليس فيها ما يشوبها، وليس فيها شيء من الحرام.
ومن ذلك النفقة المحرمة، فإذا تزود الإنسان بشيء من المحرمات؛ كمال أخذه غصبا، أو أخذه سرقة أو اختلاسا أو نهبا أو غشا أو مخادعة أو معاملة ربوية أو خيانة، أو ما أشبه ذلك من الأموال المحرمة، فمثل هذا لا يجوز الحج به.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقبل منه حجه إذا كان زاده حراما، وقد استدلوا بما روى الدارقطني وغيره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا خرج الرجل حاجا بالنفقة الحلال فوضع رجله في الغرز، وقال: لبيك اللهم لبيك (قال الله تعالى) ناداه مناد: لبيك وسعديك؛ زادك حلال ونفقتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور، فإذا خرج بنفقة حرام ووضع رجله في الغرز، وقال: لبيك اللهم لبيك. ناداه مناد: لا لبيك ولا سعديك؛ زادك حرام ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مبرور .
كما ذكر هذا شيخنا الشيخ ابن باز في أول رسالته التحقيق والإيضاح، وحرض الذي يريد الحج أن يتحرى كسبا حلالا ليس فيه شبهة، وليس فيه كسب تدخله المحرمات أو نحوها؛ فإن ذلك قد يبطل أجره أو ينقصه.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقبل الحج إذا كانت النفقة محرمة، ويقول في ذلك الشاعر:
إذا حججـت بمـال أصلـه سـحت
فمـا حججـت ولكـن حجت العير
لا يقبـل اللــه إلا كـل صالحـة
لا كـل من حـج بيت الله مـبرور
فإذا أخلص الإنسان وأنفق نفقة حلالا فإن حجه مبرور.

line-bottom