لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
مجموعة محاضرات ودروس عن الحج
121386 مشاهدة
مسألة قصر الصلاة أيام الحج بين السلف والخلف

ثم إنه حج معه خلق كثير، ومن جملتهم أهل مكة وأهل القرى الذين حولها، ولكنهم اعتبروا أنفسهم مسافرين؛ فكانوا يقصرون مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وذلك لأنهم خرجوا من مكة من أهليهم وبيوتهم في اليوم الثامن، ولما خرجوا في اليوم الثامن أخذوا رواحلهم كل واحد على بعيره على راحلته، ومعه زاده ومعه مزاده ومعه ماؤه وشرابه وطعامه، وغابوا عن أهلهم اليوم الثامن واليوم التاسع واليوم العاشر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر إلى آخره؛ فاعتبروا أنفسهم مسافرين لطول المدة.
فأما في هذه الأزمنة فإن أهل مكة يرجعون إلى بيوتهم، بيوتهم قريبة ومعهم سياراتهم فنقول: الذي من أهل مكة يرجع كل يوم، أو كل يومين إلى بيته إما ليأكل هناك، وإما ليبيت سواء في هذا اليوم أو في يوم العيد أو في أيام التشريق، فإنا نعتبره غير مسافر؛ فلا يترخص.
فأما إذا كان قد رحل من أهله وتزود وعزم بأنه لا يرجع إلى أهله إلا في اليوم الثاني عشر، ولا يعود إلى منزله فإنه يعتبر أيضا مسافرا كالذين كانوا في العهد النبوي، والمسافر له أن يترخص فيقصر الصلاة في هذه الأيام ويجمع في يوم عرفة وفي ليلة مزدلفة يجمع هناك الظهرين، ويجمع في مزدلفة العشاءين كسائر الحجاج.
الحجاج في العهد النبوي كان كثير منهم متمتعا وبعضهم قارنا، بقوا على إحرامهم الذين معهم الهدي، وأما الذين ليس معهم هدي فإنهم قدموا في اليوم الرابع، ولما قدموا في اليوم الرابع أمرهم أن يتحللوا، وأن يجعلوها عمرة، وأن يصيروا متمتعين فألزمهم بذلك.