شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
مجموعة محاضرات ودروس عن الحج
107388 مشاهدة
بيان محظورات الحج

فيكثر الحاج من الذكر، ويكثر من الاستغفار، ويكثر من التلبية، ويتحفظ من الأشياء المحرمة ( الرفث ) قيل: إنه الجماع، وقال بعضهم: إنه ما يتعلق بالنساء التقبيل والمباشرة والكلام في العورات والكلام في الوطء وما أشبه ذلك، كل ما يتعلق بالنساء، ويتعلق بالفروج يبتعد عنها الإنسان ويصون لسانه.
وكان كثير من السلف يحفظون ألسنتهم إذا أحرموا فلا يتكلمون إلا بخير لا يتكلمون إلا بكلام فيه ذكر، وأما غير ذلك فإنهم يحفظون ألسنتهم جاء الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه إذا كان هذا على الإطلاق فإن الأولى أن يدخل فيه الحاج، أن يمسك لسانه ولا يتكلم إلا بخير.
كما ذكروا عن شريح القاضي- رحمه الله- أنه كان إذا أحرم كالحية الصماء كأنه لا يسمع إذا جاءه أحد يكلمه لم يجبه؛ لانشغاله بالذكر وبالدعاء وبالتلبية ونحو ذلك فيصون لسانه، وكذلك أيضا يحفظ بدنه، يحفظ جوارحه وحواسه ولا ينشغل بشيء من المعاصي صغيرها وكبيرها؛ لدخولها في الفسوق الذي قال الله: فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ .
كل ما هو من المعاصي، وكل ما هو من الذنوب فإنه محرم مطلقا، ولكن يتأكد على الحاج يتأكد على المحرم فلا ينظر إلى العورات، ولا ينظر إلى الصور، ولا ينظر إلى الأفلام الخليعة والصور الفاتنة، ولا ينظر إلى ما يسبب له الفتنة، ولا يسمع الغناء ولا الطرب ولا الزمر ولا الكلام السيئ ولا الغيبة والنميمة.
وكذلك أيضا لسانه يصونه فلا يتكلم بسباب ولا هجاء ولا عيب ولا قذف ولا سخرية ولا استهزاء، يصون لسانه، وكذلك بقية جوارحه؛ وبذلك يكون قد حفظ نفسه عن هذا الفسوق: فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ أي لا يجادل إلا بالتي هي أحسن لقوله تعالى: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ولقوله تعالى: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فهكذا يكون الحاج حتى يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا. .......
نسأله أن يقبل منا نسكنا، وأن يقبل منا أعمالنا، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وأعمالنا صالحة مقبولة، وأن يضاعف لنا الأجور، ويكفر عنا السيئات، ويرفع لنا الدرجات، ويغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وإخواننا المسلمين ولمن أوصانا بالدعاء...
التي تحثهم على الخير، وتحذرهم عن الشر، وأن يرينا وإياهم الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلهم ويجعلنا جميعا من أنصار دينه إنه على كل شيء قدير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
أسئـلة
جزى الله الشيخ عبد الله بن جبرين خير الجزاء وأوفاه، وجعل ذلك في موازين حسناته، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذا البيان حجة لنا لا حجة علينا فضيلة الشيخ الأسئلة كثيرة.
س: أول سؤال كثر من الإخوة في هذا الموقع عن حكم المبيت ليالي التشريق في هذا المعسكر بحكم وجوده في مزدلفة ؟
لا بأس بذلك تعرفون أن المسجد إذا امتلأ يصف الناس في الطرق وفي الشوارع، ويكون حكمهم حكم أهل المسجد حتى المسجد الحرام عهدناهم في بعض السنين في سنة اثنين وتسعين كثر الحجاج في تلك السنة، فيمتلئ المسجد الحرام ويصفون في الطرق ويسمعون صوت الإمام تصل الصفوف إلى قرب شعب عامر تمتلئ تلك الطرق، ولا يقول أحد: إنهم لم يصلوا في الحرم ؛ بل إنهم صلوا في الحرم .
فكذلك أيضا إذا امتلأت منى واصطكت الخيام الخيمة إلى جانب الخيمة، فلو امتدت الخيام إلى آخر مزدلفة أو إلى نصف مزدلفة لكان حكمهم حكم أهل منى ؛ لأن الخيام ملتصقة بعضها ببعض ليس بينها فراغ، فلأجل لذلك حكمهم حكم أهل منى لا خلاف إن شاء الله في ذلك.
وكان بعض مشايخنا ينكرون أن تنتهي منى عند ذلك الحد الذي قالوا: إنه حد منى ويقولون: إن هذه الجبال التي هي جبال منى متماسكة إلى نهايتها؛ فنهاية الجبال تكون نهاية منى هذا على القول الصحيح، ولا يلزم أن يتخللها الوادي الذي يسمى وادي محسر أن يكون في وسط منى فتكون منى عنه غربا وعنه شرقا.
ومع ذلك فإنه لا يمنع أن يسكن الناس فيه عند الحاجة، إذا امتلأت منى وسكن الناس فيه فلا حرج عليهم في ذلك إن شاء الله؛ لأن هذا هو جهدهم بذلوا الجهد في ذلك، ثم ليلة العيد إذا انصرفوا من عرفة ينزلون في مزدلفة الأولى لهم أن ينزلوا في المكان الذي يقدرون عليه من مزدلفة ثم بعد الصباح يأتون إلى مخيمهم ولو كان مخيمهم مكتوبا أنه في داخل مزدلفة لا حرج عليهم.
س: أحسن الله إليكم. مجموعة من الأسئلة من الإخوة المكلفين بالعمل في الحج، منهم من كان ناويا للحج، ثم تجاوز الميقات إلى هذا المكان، ومنهم من كان مترددا هل يسمح له بالحج أم لا؟ وقد سمح له بالحج الآن فماذا يعمل كل من هؤلاء؟
الذي دخل على أنه لا يدري هل يسمح له أم لا؟ يسمح نقول: إن دخل بعمرة، ثم سمح له بالحج فهو متمتع، عليه دم التمتع ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وأما إذا لم يسمح له ودخل بعمرة فلا شيء عليه.
أما الذي دخل بدون عمرة، ولم يكن عازما على الحج، ويظن أنه لا يسمح ثم سمح له فهذا يعتبر مفردا ولا دم عليه، يكمل حجه وكسائر من حج مفردا.
وأما الذي لم يسمح له يعني ما سمح له بترك اللباس البدلات بدلات العسكريين ونحوهم، فإذا عرف بأنه سوف يقف في المشاعر فله أن ينوي الحج ويلبي ولو كان عليه لباسه العسكري؛ لأنهم لا يمنعونه أن يقول: لبيك، لا يقولون له: لا تنو بقلبك أنك محرم، ولا يقولون له: لا تُلَبِّ، يقولون: قم بأعمالنا التي نوظفك فيها، والبس هذا الشعار الذي هو اللباس العسكري، وقم بالعمل.
فإذا عرف بأنه سيقف مع الحجاج في يوم عرفة وإن كان في عمل نوى الإحرام من هنا ولو كان بلباسه، ثم وقف مع الحجاج بعرفة وهو يلبي إلا أنه لا يقلم أظفاره، ولا يقص من شعره ولا يتطيب.
وكذلك أيضا يرجع معهم ويبيت بمزدلفة وهو يقوم بعمله وهو مع ذلك يلبي، ويتجنب المحظورات ولو كان بلباسه العسكري، ثم يأتي أيضا إلى منى وهو على ذلك، وإذا تفرغ ذهب إلى الجمرة في يوم العيد أو في مساء يوم العيد ورماها بسبع، يجد مثلا فسحة يعني يجد فراغا، ثم إذا رمى الجمرة حلق رأسه وتحلل بعد ذلك وصار له رخصة؛ لأن يتطيب وأن يقص من شعره.
وبقي عليه المبيت والرمي والطواف والسعي والوداع، يعمل ذلك في أوقات فراغه، ويكتب له حج ويكون عليه فديتان: فدية عن اللباس عن القميص، وفدية عن تغطية الرأس، فديتان إما صيام ثلاثة أيام وثلاثة أيام أو الصدقة بثلاثة آصع وثلاثة آصع للمساكين ويكون بذلك حج وهو بلباسه هذا إذا أراد ذلك.
أما إذا كان لا يُسمَح له بالوقوف بعرفة كالذي يبقون ملازمين هنا فإنهم والحال هذه فلا يكلفون إذا كانوا لا يقدرون على الوقوف بعرفة ؛ لأن من فاته عرفة فاته الحج، وكذلك الذين يلزمون بالبقاء في عرفة ولا يتجاوزونها أيام التشريق كلها هؤلاء لا يقدرون؛ لأن من تمام الحج المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى وهؤلاء إذا كانوا ملزمين بالبقاء هناك والمرابطة فإنهم مأجورون.
س: أحسن الله إليكم يقول: أنا حاج مفرد أوصيت أبنائي ليذبحوا الأضحية فهل أقلم الأظافر عند الميقات وأحلق بعد العمرة والحج؟
لا تقلم عند الميقات، ولا تقصص عند الميقات، الذي يريد الأضحية يتعهد أظفاره وشاربه يتعهدها في آخر يوم من شهر ذي القعدة، فإذا وصل إلى الميقات لا يمكن أظافره أن تطول بسبعة أيام أو ثمانية أيام، يبقى يترك أظفاره فإذا كان متمتعا يعني: أحرم بعمرة فإنه بعد السعي يقصر من شعره ولو كان يريد أن يضحي؛ لأن التقصير عبادة، ثم إذا رمى الجمرة يوم العيد فإنه يحلق، ولو لم يذبح أهلُه أضحيتَه؛ لأن الحلق عبادة وبذلك يكون قد دخل وقت الحج ولو كان يريد أن يضحي.
س: أثابكم الله. تقول السائلة: ما حكم لبس نصف الكم في الإحرام بالنسبة للنساء، وما حكم استعمال الصابون المعطر في الحج؟
المرأة منهية عن اللباس القصير سواء كانت محرمة أو غير محرمة، مأمورة بأن تلبس اللباس الوافي لما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى الرجال عن الإسبال وقال: ما أسفل من الكعبين فهو في النار من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه فسألت امرأة فكيف بذيول النساء، ذيلها يعني: لباسها الذي يكون في ثوبها فقال: يرخين شبرا فقالت: إذا تبدو أقدامهن فقال يرخين ذراعا ولا يزدن على ذلك أمر المرأة إذا لبست لباسا عاديا في الإحرام، وفي غيره أن ترخي لباسها شبرا على الأرض؛ مخافة بأنها إذا مشت يتقلص ويبدو شيء من قدميها، وكانوا يتسترون حتى يسترون الأقدام، فبطريق الأولى أن لا تلبس اللباس القصير الأكمام؛ بل تلبس الكم الذي يصل إلى الكف إلى المفصل الذي بين الكف والذراع، ويسمى الرسغ لحاجتها إلى إبداء كفيها للعمل ونحوه.
وأما إذا خرجت فإنها إذا تعرضت لنظر الرجال تستر كفيها بعباءتها أو نحو ذلك، أما إذا كانت عند النساء فلا يظهر منها إلا الشيء الذي تحتاج إلى إخراجه عادة فلها أن تبدي ذراعيها عند الوضوء، قد تحتاج إلى أن تتوضأ والنساء ينظرن إليها، ووجهها؛ لأنها تحتاج إلي غسله في الوضوء، ورأسها لأنها تحتاج إلى مسحه في الطهارة، وقدميها عند الحاجة إلى غسل قدميها في الطهارة.
وكذلك أيضا تخرج ثدييها لإرضاع طفلها عند المحارم وعند النساء، فهذا هو اللباس المعتاد للمرأة محرمة أو غير محرمة.
المحرمة نهيت أن تلبس النقاب الذي هو اللباس المفصل على الوجه؛ لأنه لباس مخصص للوجه وتتجنبه، وكذلك لا تلبس القفازين شراب اليدين ما دامت محرمة.
وأما غير المحرمة فلها أن تلبس النقاب ولكن تكون فتحاته ضيقة بقدر حدقة العين، بقدر سواد العين أي بقدر ما تنظر إليه، وأما ما يفعله النساء في هذه الأزمنة من أنها تفصل لها نقابا يستر أعلى الجبهة ويبقى أسفل الجبهة بارزا والحاجبان والأنف والوجنتان فهذا من الفتنة، سيما إذا تطيبت واكتحلت فعلى المرأة أن تتقيد بالأوامر الشرعية، وأما ما سألت عنه من الصابون المعطر فهذا نقول: ننصح المحرم ما دام محرما أن يستعمل الصابون المعطر، في إمكانه استعمال الصابون الذي ليس معطرا الصابون الذي يسمى صابون أبو عنز أو التائب يغسل به كفيه ليزيل ما بها من الدسم ونحوه.
س: أثابكم الله يقول السائل إنني أعاني من تساقط الشعر علما بأنه لم يبق شيء من شعر رأسي، فمثلا إذا أردت العمرة ماذا أفعل هل أحل الإحرام بدون حلق علما بأنني أفعل ذلك؟
يقول العلماء: الأصلع عليه أن يُمِرَّ الموسى على رأسه، يمره إذا كان شعره كله متساقطا ليس على رأسه شيء يأتي إلى الحلاق يمر الموسى على رأسه، ذكروا أن هذا الحلق عبادة مجرد حلق الرأس، فإن كان هناك شعر حلقه لقوله تعالى: مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ فإن لم يكن هناك شعر أمر الحلاق أن يمر الموسى على محل الشعر ويكفيه ذلك.
س: أثابكم الله، يقول السائل: هل يجوز ترك المرأة أن تطوف وتسعى ومحرمها ينتظرها في الحرم في مكان معين، ولا يطوف ولا يسعى معها؟
يجوز ذلك ولكن تكون بعيدة عن الزحام زحام الرجال حتى ولو كان محرمها معها، عليهم أن يبتعدوا لكن إذا كان هناك ضرورة وجاءهم الطائفون من كل مكان فعليها أن تحرص على أن لا تكون إلى جانب الرجال الأجانب وإذا انتهت تأتي إلى محرمها.
س: أثابكم الله، يقول: هل يجوز للمتمتع أن يذهب إلى جدة بعد أداء العمرة ثم يعود ويحرم من منى ؟
يجوز له ذلك باعتبار جدة كأنها قريبة، ثم نقول: أهل جدة إذا اعتمروا ولو في اليوم السابع ثم رجعوا إلى بيوتهم ثم أحرموا من بيوتهم بالحجة اعتبروا مفردين، لا دم عليهم؛ وذلك لأنهم أحرموا من بيوتهم إحراما جديدا فكأنهم مفردون.
وأما الذين ليسوا من أهل جدة فإن ذهابهم إلى جدة لا يسقط عنهم التمتع، يبقون على تمتعهم سواء أحرموا في رجوعهم من جدة أو أحرموا من منى يبقون على الدم يلزمهم دم التمتع.
س: أثابكم الله يقول: اعتمرت ومعي طفل ونسيت أن أقصر له فهل علي في ذلك شيء؟
نعم إذا أدخلته في النسك فيلزمك إتمام النسك، الطواف به والسعي به ثم التقصير أو الحلق، فإذا نسيته فعليك فدية، عليك دم يذبح لمساكين الحرم من الضأن أو المعز.
س: أثابكم الله. يقول: ما حكم الصلاة بجوار النساء أو خلفهن في الحرم ؛ لأن أغلب الناس يجهلون ذلك؟
الواجب أن النساء يحتجزن في الأماكن المحجوزة المحددة لهن، ولكن في مثل هذه الأيام لكثرة الناس قد لا يقدرون على أن ينحاز النساء، ويتميزن فقد يصلي الرجال وقدامهم نساء أو إلى جنبهم فيكونون بذلك معذورين، ولكن عليه أن يتحفظ أن لا يمسها وأن يكون بينه وبينها فراغ، هذا إذا لم يكن هناك قدرة على أن يبتعد عن أماكن النساء.

س: أثابكم الله. هل يجوز للمرأة أن تلبس النقاب إذا كان نظرها ضعيفا وتلبس النظارة؟
لا يجوز لها إلا إذا التزمت بالفدية إذا لبسته فإنها تفدي تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين بنحو تسعة كيلو.
س: أثابكم الله، يقول: هل يجوز لي بعد طواف الوداع أن أعود إلى منى وآخذ العفش وأعود إلى بلدي؟
يجوز ذلك فإن كان ذلك في اليوم الثاني عشر فلا بد أنك تخرج من منى قبل الغروب، فإن جاءك الليل وأنت في منى فإنك تبيت وترمي اليوم الثالث عشر وتعيد طواف الوداع.
وأما إذا كان في اليوم الثالث عشر ورجعت بعد الوداع وأخذت ما معك من المتاع وسافرت فيلزمك وداع آخر.
س: أثابكم الله، يقول: والدي اعتمر وقد أحرم من الميقات ولكنه في نفس الميقات نقض النية؛ لأنه رأى أظفاره طويلة، فقام بتقصيرها، ثم اغتسل وأحرم ثانيا؟
نرى أن عليه فدية حيث إن النقض لا يمكن، من قال: أبطلت إحرامي نقضت إحرامي ما يبطل، عليه فدية إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق بثلاثة آصع يعني تسعة كيلو.
س: أثابكم الله، يقول: أنا متوكل عن شخص هل أذكر اسمه عند الطواف والسعي ورمي الجمار ونحو ذلك؟
تذكر اسمه عند الإحرام بالحج أو بالعمرة، تقول: اللهم إني أحرمت بعمرة عن فلان، اللهم إني أحرمت بحج عن فلان فيسره لي وتقبله مني، تذكر اسمه أيضا عند الذبح إذا أردت أنك تذبح؛ إذا كنت تذبح بيدك تقول: اللهم تقبل هذه الفدية عن فلان.
وأما بقية الأعمال فإنك لا تذكره ولكن في الدعاء تدعو لك وله: اللهم اغفر لنا ولفلان، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتنوي إدخاله معك في الدعاء.
س: أثابكم الله، يقول: أثناء الوضوء يسقط من اللحية شعر، وأيضا أثناء لمس اللحية فهل علي شيء؟
لا شيء عليه إذا توضأ الإنسان مع دلكه لوجهه سقط بعض الشعرات، أو احتاج إلى الاغتسال ثم تساقط معه شعر من رأسه لا يضره ذلك.
س: أثابكم الله، يقول: امرأة حاضت قبل وصولها الميقات فماذا تفعل عند الإحرام هل تحرم من الميقات أم لا؟
تحرم من الميقات كغيرها تغتسل وتحرم وتلبي وتأتي إلى منى أو إلى مكة تبقى على إحرامها، تذهب من منى إلى عرفة من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى ترمي الجمار وتؤدي المناسك وتقصر بعد الرمي ويذبح عنها إن كانت متمتعة، وتبقى إلى أن تطهر فلو ما طهرت إلا في اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر أو السادس عشر بعد الطهر تطوف وتسعى.
س: أثابكم الله، يقول: أريد أن أؤخر طواف الإفاضة مع الوداع في اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر؟
لك ذلك ويكفيك طواف واحد؛ لأنه يصدق عليك أنك آخر عهدك بالبيت .
س: أثابكم الله، يقول: هل يجوز التوكل في رمي العقبة عن النساء إذا كانت حجتها فريضة؟
يجوز ذلك، ولكن حيث إن جمرة العقبة يوم العيد وقتها واسع فنقول: الأولى بالمرأة ألا توكل سواء حجها فريضة أو نافلة؛ وذلك لسعة الوقت، الناس يرمون مثلا من الساعة الثانية ليلا في ليلة العيد، ويرمون طوال يوم العيد يعني: من طلوع الشمس إلى غروبها، ويرمون مساء يوم العيد، أي تلك الليلة ليلة الحادي عشر نحو عشر ساعات من الليل.
فإذا كان لا يكفيها مثلا هذا الوقت فإنها يعني لا ضرر عليها فيما أظن، فلو أخر الرمي إلى الساعة العاشرة في الليل، وذهب بامرأته التي لم تحج من قبل فلها والحال هذه أن ترمي حتى تباشر العمل بنفسها.
س: أحسن الله إليكم. يقول: شخص نظر إلى امرأة أو مس يد امرأة بشهوة في المسعى فما حكم ذلك؟ وهل حجه صحيح؟
إن كان حصل منه الإنزال فإن عليه دما، وأما إذا لم يحصل منه وإنما هو شيء قهري مجرد اللمس فإنه لا شيء عليه.
س: أثابكم الله. يقول: شخص فعل المعصية بعد العمرة وقبل الحج فما حكم ذلك هل يؤثر ذلك على حجه؟
لا يؤثر ولكن عليه أن يتوب وأن لا يعود إلى أية معصية صغيرة أو كبيرة سيما بعد الحج وذلك من علامات قبول الحج.
الذي يحج ثم يرجع إلى المعاصي يخشى أن حجه مردود، وأما إذا تأثر بالحج واستعمل الأعمال الصالحة، ولم يحدث منه شيء من الأعمال السيئة فذلك علامة قبول الحج.
س: أثابكم الله، يقول: هل يجوز تغيير نية الحج من متمتع إلى مفرد؟
لا يجوز، وإنما يجوز من متمتع إلى قارن، من أحرم بالعمرة أجاز أن يُدخِل عليها الحج، وأما أن يقلب إحرامه لإفراد فلا، أما إذا أحرم بالحج مفردا فإنه يجوز أن يقلبه إلى عمرة، أو إذا أحرم بالحج مفردا بقي على إفراده، فمن أحرم بالحج مفردا جاز أن يفسخه ويجعله عمرة ويكون متمتعا أو أحرم بالعمرة جاز أن يدخل عليها الحج، ويصير قارنا.
س: أثابكم الله. يسأل عن الرمي قبل الزوال عامدا هل يجزئه ذلك؟
بالنسبة إلى يوم العيد يرمون في النهار كله قبل الزوال وبعده، وبالنسبة إلى أيام التشريق فلا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر يبدأ الوقت بعد الزوال فيستمر إلى الليل ويجوز أيضا طوال الليل. الليل أحيانا يرمي عشر ساعات إلى الساعة مثلا الرابعة في آخر الليل كل هذا وقت رمي.
وأما في اليوم الثاني عشر فإن كان متعجلا فإنه يرمي قبل الزوال ويخرج قبل الليل، وإن كان غير متعجل فإنه يجلس ويرمي في الليل، أو يرمي في آخر النهار فسوف يجد سعة، وأما اليوم الثالث عشر إذا لم يتعجل فإنه يرمي قبل الزوال ولا يؤخره إلى الليل.
س: أثابكم الله. يقول: أيهما أفضل أن يتولى الإنسان ذبح الأضحية أو يدفع مبلغا للبنك؟
إذا كان يجد من يأكلها فالأولى له أن يتولى ذبحها وسلخها وتقطيعها وتوزيعها على من يأكلها، ويأكل منها أن يمتثل قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ وأما إذا شق ذلك عليه فله أن يوكل الشركات التي تذبحها وترسل بلحمها إلى البلاد المحتاجة وأجرها إن شاء الله له.
لا يجوز الذبح قبل يوم العيد، وأما دفعها فإنه يجوز، يجوز دفع ثمنها ولو قبل شهر لو دفعت الثمن للشركات من شهر ذي القعدة، أو ما دفعته لهم إلا هذا اليوم أو غدا أو ما دفعته لهم إلا في أيام التشريق وذبحوها لك فإن ذلك يجزيك.
أما بعد أيام التشريق فإنه قد فات إذا فات اليوم الثالث عشر فات وقتها من فاته وقتها يعتبر مفرطا أي من ذبحها بعد أيام التشريق، ويقولون: يلزمه ذبيحتان إحداهما الفدية الواجبة والأخرى عن التأخير.
س: أثابكم الله. يقول: حججت وعلي دين فماذا أفعل وهل علي ذنب؟
لا شيء عليك إذا كان أهل الدين يتسامحون معك، إذا كانوا لا يشددون عليك بمعنى أنهم لا يمنعونك من الأسفار؛ يعلمون مثلا أنك تسافر في أثناء السنة، تسافر مثلا إلى الرياض أو إلى جيزان أو إلى تبوك أو إلى أبها ولا يردونك فلا يقولون: أعطنا أجرتك فلا تسافر وأنت عليك دين سفرك هذا ألف أو خمسمائة أعطنا أجرتك ولا تسافر، فإن كانوا يمنعونك من الأسفار فلا تحج إلا بإذنهم.
وإن كانوا لا يمنعونك فإنهم إن شاء الله لا يمنعونك من مكة إذا كانوا لا يمنعونك من أبها ولا من جيزان ولا من تبوك ولا من أبها فلا يمنعونك من مكة إن شاء الله.
... لا شك المحرم القارن ليس عليه إلا سعي واحد إن قدمه مع طواف القدوم كفى وإن أخره وسعى مع طواف الإفاضة كفى.
... حديث نوى العمرة مفردا؟ ... المحرم المفرد ... الإفراد ما معه عمرة أنت مفرد محرم بالحج فقط ... طوافك هذا يسمى طواف قدوم وسعيك سعي الحج فبقى عليك طواف الإفاضة وليس عليك إلا طواف واحد كالسؤال التالي المفرد ما عليه إلا سعي واحد وكذلك القارن ليس عليه إلا سعي واحد إن قدمه مع طواف القدوم وإن أخره مع طواف الإفاضة.
وأما إذا كان مفردا أو قارنا وجاء وفي الوقت سعة قدم مثلا في اليوم الرابع أو الخامس أو السادس فالأولى له أن يقلب إحرامه ويجعله عمرة وينقلب متمتعا، أما إذا ما قدم إلا متأخرا كاليوم السابع أو الثامن فالأولى له أن يبقى على إحرامه فيصير قارنا أو يصير مفردا.