جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
مجموعة محاضرات ودروس عن الحج
149613 مشاهدة print word pdf
line-top
من آداب الحج اختيار النفقة الحلال

كذلك أيضا من آداب الحج اختيار النفقة الحلال؛ فإن من تزود بزاد محرَّم لم يقبل منه، أو لم يجزئه حجه، أو نقص أجره؛ وذلك لأن هذا عمل صالح، فلا بد أن تكون الأعمال فيها كلها صالحة؛ ليس فيها ما يشوبها، وليس فيها شيء من الحرام.
ومن ذلك النفقة المحرمة، فإذا تزود الإنسان بشيء من المحرمات؛ كمال أخذه غصبا، أو أخذه سرقة أو اختلاسا أو نهبا أو غشا أو مخادعة أو معاملة ربوية أو خيانة، أو ما أشبه ذلك من الأموال المحرمة، فمثل هذا لا يجوز الحج به.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقبل منه حجه إذا كان زاده حراما، وقد استدلوا بما روى الدارقطني وغيره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا خرج الرجل حاجا بالنفقة الحلال فوضع رجله في الغرز، وقال: لبيك اللهم لبيك (قال الله تعالى) ناداه مناد: لبيك وسعديك؛ زادك حلال ونفقتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور، فإذا خرج بنفقة حرام ووضع رجله في الغرز، وقال: لبيك اللهم لبيك. ناداه مناد: لا لبيك ولا سعديك؛ زادك حرام ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مبرور .
كما ذكر هذا شيخنا الشيخ ابن باز في أول رسالته التحقيق والإيضاح، وحرض الذي يريد الحج أن يتحرى كسبا حلالا ليس فيه شبهة، وليس فيه كسب تدخله المحرمات أو نحوها؛ فإن ذلك قد يبطل أجره أو ينقصه.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقبل الحج إذا كانت النفقة محرمة، ويقول في ذلك الشاعر:
إذا حججـت بمـال أصلـه سـحت
فمـا حججـت ولكـن حجت العير
لا يقبـل اللــه إلا كـل صالحـة
لا كـل من حـج بيت الله مـبرور
فإذا أخلص الإنسان وأنفق نفقة حلالا فإن حجه مبرور.

line-bottom