إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
مجموعة محاضرات ودروس عن الحج
144923 مشاهدة print word pdf
line-top
حول قوله تعالى: فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

في هذه الآية قوله تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ من فرض يعني: من التزم وأحرم بالحج فلا رفث أي: يتجنب الرفث، ولا فسوق الفسوق هو المعاصي، ولا جدال: الجدال هو المنازعات.
معلوم: أن الفسوق محرم في كل الحالات، ولكن إذا تلبس المسلم بطاعة فلا يجمع معها معصية، لا تجتمع الطاعة والمعصية في وقت واحد، عليه إذا أحرم أن يتجنب المعاصي صغيرها وكبيرها.
المعاصي كل ما نهى الله تعالى عنه، وكل ما حرمه فسماع الأغاني معصية، والنظر إلى النساء الأجنبيات معصية، وكذلك أيضا لمسهن، وهن محرمات أو محرمات معصية أيضا، وكذلك معاصي اللسان أي: الكذب والغيبة والنميمة والسخرية وما أشبه ذلك من المعاصي، من الفسوق.
ذَكَر الله تعالى أمثلة من الفسوق، وإلا فالفسوق كثير، مثل قوله تعالى: وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ومثل قوله تعالى: أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ومثل قول الله تعالى: وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ يعني: لما قسم الله الخلق مؤمنا وفاسقا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ذلك دليل على أن المعاصي تسمى فسوقا؛ لأنها خروج عن الطاعة، وأن الفاسق قد يطلق على الكافر.
فبكل حال يحفظ الإنسان نفسه سيما إذا كان في طاعة يجتهد في أن لا يفعل شيئا يسخط الله تعالى عليه؛ فيكون بذلك قد نقص عبادته؛ لأن العبادة إذا اجتمع معها معصية وذنب، فإنها تكون ناقصة أي: أجرها ناقص، وربما أنها تفسد؛ أن العبادة تفسد بالمعصية؛ فعلى المسلمين أن يجتهدوا في إكمال نسكهم حتى يثابوا عليه.
الثواب: ثواب عظيم ذكره النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أي: رجع إلى أهله مطهرا، قد طهر من الذنوب والمعاصي؛ كأنه اليوم الذي ولد فيه.
اشترط فيه أن يكون حجه لبيت الله تعالى لا يكون للهو أو سهو، ولا لغرض دنيوي، واشترط أيضا أن يمتنع من الفسوق ومن الرفث، فلم يرفث ولم يفسق، وهو معنى قوله: فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ .
فإذا كان كذلك وتم حجته وكمل مناسكه؛ فإنه يترتب على ذلك مغفرة الذنوب، وهذا أجر كبير يحافظ عليه المسلم حتى يكتب عند الله من المقبولين؛ ذلك لأن كل إنسان يحرص على أن يكون عمله مقبولا.
وللقبول علامات ظاهرة، فإذا تمت شروط العمل رجي بذلك أن يقبله الله تعالى، وأن يثيبه على هذا العمل الذي تصدى به؛ وذلك لأنه أنفق من ماله وتكبد المشقة، وابتعد عن أهله وأولاده وبلاده، قصده بذلك أداء هذا النسك؛ فإذا أصلح ذلك رجي أن يكون - إن شاء الله - أن يكون من المقبولين المثابين نقتصر على هذا.
نسأل الله أن يجعلكم جميعا من المخلصين في طاعة الله تعالى، ومن المطعين له، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، ويجزل مثوبتنا، وألا يجعلنا من المحرومين، ولا من المردودين.
ونقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، ولا تجعلنا بدعائك من المردودين، ولا عن رجائك من المحرومين، واجعلنا برضاك من الفائزين يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد .
أسئـلة
س: أنا سائل من.. ومعي.. سواق محرم ولي أخ مسلم موجود عليه دم..وهو مسكين..ويحرم.. ولا فيه مشكلة؟
يحرم.
س: يحرم؟
يحرم ذي الحين بالحج .
س: من أين؟
من هنا يحرم بالحج.
-جزاك الله خيرا-.
وإذا أحرم بالحج، وهو ما جاب عمرة...
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل للشيخ عبد الله خطواته، وأن يحسن لنا وله العمل، وأن يجزيه عنا وعنكم خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

معشر الأحبة: علماؤنا لهم حق علينا وهو الدعاء وتخصيصهم بالدعاء فنسأل الله -تبارك وتعالى- له ولجميع العلماء التوفيق والسداد، وصلاح الحال، وحسن العمل، وحسن الختام، كما نسأله تبارك وتعالى لمن رحل منهم إلى ربه المغفرة والرضوان، إنه ولي ذلك.
أيها الأحبة إننا مغبوطون في هذه اللحظات على مقدمه جزاه الله خيرا، فما نملك له إلا الدعاء، وأن نخصه بدعوة بظهر الغيب.
س: وردت أسئلة كثيرة يذكر فيها أصحابها أنهم يحبونك يا فضيلة الشيخ في ذات الله عز وجل، وتكرر سؤال كثيرا يسأل عن مكاننا هذا: هل يجوز المبيت به ليالي التشريق حيث إنه ليس من منى حسب الأميال الموجودة التي أقامتها الحكومة فإنه داخل في أميال مزدلفة أو جزء منه ليس في مزدلفة ولا في منى ؛ فيسأل عدد كبير من الإخوة عن المبيت ليالي التشريق؛ حيث إنه كان نصيبهم أو من نصيبهم الخيام في مخيم جيم هذا، وهم كانوا لا يعلمون عن ذلك الأمر حتى وصلوا إلى هنا وعقدوا نية الحج؛ فتفضلوا مأجورين مشكورين.
نقول: أحبنا الله تعالى جميعا، أحبنا الله وأحبكم، لا نشك - والحمد لله – في أن المؤمنين جميعا يتحابون في الله، يرجون ثواب هذه المحبة، وثوابها ذكر في الحديث القدسي يقول الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيّ، والمتباذلين فيّ، والمتزاورين فيّ. .
واجب على المسلم أن يحب المسلمين جميعا، يحبهم لأنهم مسلمون حقا، يحبهم لأنهم يحبون الله، وهو يحب الله ومحب المحبوب محبوب.
نقول: ذكر المشائخ أنه إذا امتلأت منى ولم يوجد فيها محل للمخيمات الأخرى؛ جاز النزول في مزدلفة ولو تواصلت الخيام إلى آخر مزدلفة لجاز ذلك؛ وذلك لأن ما اتصل بالشيء فله حكم الشيء، فليس بينكم وبين منى فراغ حتى تكونوا فيه؛ بل كل ما بينكم وبينها وكل فجاج منى كلها مزدحمة، وكلها مليئة بهذه الخيام، وفقهم الله تعالى وتقبل منهم.
ومع ذلك فإن من سكن حيث يتيسر له السكن؛ فإن له حكم من سكن في منى ومثال ذلك المسجد الحرام تشاهدون أنه في أيام المواسم تمتلئ أدواره الأربعة، وتمتلئ التوسعات، ويصف الناس فيما يليهم حتى في الأسواق وفي الطرق؛ يصلون فيها إذا ازدحم، فهل نقول: إن صلاتهم في غير الحرم ؟ لا. بل إن صلاتهم في الحرم وإن لهم أجر المضاعفة التي هي مضاعفة أضعافا كثيرة.
فإذا كان هذا في المسجد مع أن المسجد محوط بحيطانه، وجعلت هذه التوسعات، وتمتلئ أيضا التوسعات ويصف الناس أيضا فيما وراءها؛ فلا مانع أيضا إذا امتلأت هذه المشاعر أن يصف الناس فيما يليها؛ فمثلا أيضا عرفة عرفة واسعة، وقد حددت هذه الحدود وإن كان فيها شيء من الاحتياط.
الحدود التي هي حدود عرفة ذكروا أن فيها شيئا من الاحتياط وإلا فإنها واسعة تمتد شمالا وجنوبا نحو عشرة كيلو امتدادها، وكذلك أيضا شرقا وغربا تمتد إلى الجبال الشرقية وإلى الجبال الغربية أو قريبا منها يستثنى منها الوادي الذي هو بطن عرنة .
فنقول: إذا عملنا بهذه الحدود ثم لم نجد مكانا إلا خارج هذه الحدود؛ فإننا نقف فيه، ولا نكلف أنفسنا أن نتجشم وندخل بأنفسنا أو بسيارتنا أو بمحارمنا بل نقف حيث وجدنا أية مكان أقرب إلى الحدود، وإلى داخل عرفة .
وكذلك أيضا المبيت بمزدلفة مزدلفة أيضا لها حدود فإذا وصل الإنسان إليها ولم يجد مكانا يبيت فيه؛ امتلأت عن يمينه وعن يساره لم يجد مكانا وتجاوزها وبات في أقرب مكان إليها من منى أو من عرفة من جهة عرفة فإنه يحصل له الحكم أنه بات في مزدلفة .
س: ويسأل كذلك الإخوة بما أن هذا المكان من مزدلفة ليلة مزدلفة هل يصح مبيتهم بها في مخيماتهم؛ نظرا لأن المكان بمزدلفة بناء على الأميال موجودة.
نقول: الأولى أنهم يبيتون في مزدلفة يعني: قبل أن يصلوا إلى هذا حيث إنه حكم بأنه من منى فإذا وجدوا مكانا إذا دخلوا حدود مزدلفة فالأولى أنهم يبيتون فيه، والمبيت إنما هو بضع ساعات: ثمان ساعات أو عشر ساعات، هذا هو الأولى؛ فإن لم يجدوا مكانا استمر بهم السير إلى أن وصلوا حدود منى أو نهاية مزدلفة فلا بأس بذلك.
س: أحسن الله أعمالكم. يعني: لا تجيزون لأحد أن يبيت هنا ليلة مزدلفة باعتبار أنه دخل في حكمه حكم منى ؟
نعم، عندما يجد مكانا في داخل مزدلفة في مزدلفة أماكن واسعة، وليسوا بحاجة إلى أن ينصبوا فيها خياما، ولا أن يفرشوا فيها فُرُشا واسعة؛ إنما ينامون فيها أو يجلسون فيها ساعات من الليل.
س: وهل يجوز للحاج أن يأتي إلى مخيمه لقضاء بعض حاجاته ثم يرجع إلى مكانه في مزدلفة أو في وسط مزدلفة ؟
لا بأس بذلك إذا كان سيبيت هناك، يعني سينام هناك إلى الصباح. أحسن الله أعمالكم.
س: فضيلة الشيخ: يسأل عدد من الإخوة عن الرمي في الليل؟
نقول: الأفضل أن يكون الرمي في النهار، في يوم العيد بالنسبة للأقوياء ثم جمرة العقبة وحدها من طلوع الشمس إلى غروبها؛ ولكن إذا كان هناك معذورون كالنساء أو المتعبين أو المشغولين جاز أن يرموا في الليل.
س: ويسأل عدد من الإخوة عن الرمي ضحى بالنسبة لجمرة يوم الثاني عشر؟
نرى أنه لا يجوز؛ وذلك لأن الرمي في الأيام الثلاثة وقت مبدأه بالزوال الذي هو أذان الظهر؛ ولكن قال المشائخ: إنه أيضا يستمر أيضا في الليل فإذا كان يبدأ من دخول وقت الظهر، ويستمر إلى نصف الليل أو إلى آخر الليل؛ فالوقت فيه سعة بالنسبة إلى اليوم الحادي عشر، والثاني عشر لغير المتعجل.
س: الحائض إذا اشتبه عليها؛ خرج منها دم، واشتبه عليها هل هو حيض أو استحاضة قبل أن تدخل البيت، فماذا تفعل؟
الأصل: أنه حيض؛ لكن إذا غلب على الظن أنه دم استحاضة؛ فإن لها أن تتطهر وتتحفظ وتطوف بالبيت. وإذا لم يغلب على ظنها بل تشك؛ هل هو حيض أو استحاضة؟ أو يغلب على الظن أنه حيض؟ فلا تطوف حتى تطهر والنساء يعرفن دم الحيض؛ يعرفنه إما بكثرته وإما بلونه -كونه غليظا- وإما بآلام تصاحبه، يعرفن ذلك.
س: حتى ولو كان في غير عادتها؟
أما إذا كان عادتها مثلا قد انتهت قبل خمسة أيام أو عشرة أيام؛ فيغلب أنه دم عرق؛ فلها أن تصلي ولها أن تطوف بعد أن تتحفظ.
س: وهل تعتمد على الحبوب المانعة لنزول دم الحيض في إجراء أعمال الحج ودخول الحرم ؟
رخص بعض العلماء في أخذ دواء لإيقاف دم الحيض؛ إذا كان هناك حاجة؛ كخوفها أن تحبس رفقتها أو نحو ذلك. فإذا رأت أن هذه الحبوب وهذا الدواء قد أوقف هذه العادة فلها أن تطوف طواف إفاضة أو طواف وداع.
س: يسأل أحدهم عن لقطة الحرم ما حكمها؟ وإذا كانت قليلة أو كثيرة هل يختلف الحكم؟
نرى أن لها حكما خاصا؛ لأن الحديث قال: ولا تلتقط لقطتها وسواء كانت قليلة أو كثيرة؛ الأولى تركها لكن إذا خفت أن أحدا يختلسها ويخفيها فخذها إذا كنت سوف تعرّفها وتنادي عليها؛ فإذا لم يوجد صاحبها فإنها تكون في رتاج الكعبة أو يتصدق بها سيما إذا كانت قليلة.
س: وإن كانت كبيرة -يا فضيلة الشيخ- هل تعرف بها الجهات الأمنية أو تترك؟
الأولى أنها إذا خفت عليها أنه يلتقطها من يجحدها ويخفيها أن تأخذها وتسلمها للجهات الأمنية.
أيها الأخوة هذه أغلب الأسئلة التي وردت، غير أن فيه أسئلة -يعني جمعنا مجموعة أسئلة في سؤال واحد- ونظرا لأني أعلم أن عندكم كثيرا من الأسئلة، ولأنني لن أفتح المجال معكم للشيخ لأنكم ستزدحمون عليه، فإني أختار منكم من أراد منكم أن يسأل، ليرفع يده ثم أختار وهو في مكانه، ثم يجيب الشيخ عليه ممن عنده سؤال غير الأسئلة الموجودة، فأنا أختار الذي يسأل ثم يقوم هو واقفا ويلقي سؤاله والشيخ يجيب. اللي في الوسط، اللي عند العمود.
س: الخيام اللي كنا فيها هي مقطوعة مش متواصلة، الخيام اللي كنا فيها مع رفيقيّ هذا مقطوعة ما بين منى وبين مزدلفة مقطوع ما هو متواصل، ..وقال العلماء.. يعني في الوسط فراغ
هذا القطع قطع يسير، ويمكن أيضا أنهم قطعوها لأجل الوادي الذي يقولون: إنه وادي محسر تحاشوا أن يبنوا فيه أو ينزلوا فيه أحدا، وهذا القطع قطع يسير؛ فلا يؤثر إن شاء الله.
طيب، نعم، أنت.
س: المرأة إذا..يحق لها أن .. تحل شعرها ولّا تجمعه؟
يجوز قبل الإحرام أنها تفتل شعرها أي: تجعله ضفائر، ويجوز أن تتركه محلولا، وبكل حال بعد الإحرام تتوقف عن مشطه أو عن ترجيله.. لأن في ذلك شيئا من الترفه.
نعم اللي في الوسط، اللي لابس نضارة.
س: أتى لأداء عمل لأداء مهمة وقد ..الحج .. بعرفة لكن الغالب أنه كيف يحرم بنية الحج – من أين؟- ..الميقات أو المكان؟
يحرم إذا تيسر له من مكانه أو من عرفة أو من منى بشرط أنه يقف بعرفة في يوم عرفة أو في ليلة العيد يحرم، وإذا كان مثلا من الجنود الذين يلزمون بلباسهم الخاص أحرم بلباسه، وإذا تيسر له أنه يقف بعرفة و بمزدلفة و بمنى أيام منى ؛ فإنه يحرم بذلك ويلبي، ويكون عليه صيام ثلاثة أيام عن اللباس وثلاثة أيام عن تغطية الرأس؛ بشرط أنه يتمكن من الوقوف بعرفة وقت الوقوف، ومن المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، ومن المبيت بمنى أيام منى .
وأما الطواف والسعي فله أن يؤخره ولو إلى الخامس عشر أو إلى اليوم العشرين. وأما الرمي فله أن يرمي في الليل أو النهار إذا كان عنده وقت فراغ.
س: حتى ولو بعد الغروب يا شيخ؟.. إذا انتهى .. عرفة ...
من انصرف من عرفة قبل الغروب فعليه دم..
س: جاء لمهمة، ما أحرم للعصر يوم عرفة.

إذا أحرم ولبس الإحرام سقط عنه...
في الليل فإن عليه دما؛ فإن رجع بعد ذلك في الليل ولو ساعة أو نصف ساعة سقط عنه الدم.
س: من كان عمله يستوجب بقاءه في عرفات إلى قرب الفجر كسائق الباصات مثلا؛ فماذا يترتب على بقائهم في عرفات وهم حجاج إلى قرب الفجر وهذا سؤال ورد؟
إن كانوا مثلا متوجهين إلى مزدلفة بعد الغروب؛ ولكن حبسهم الزحام ولم يصلوا إلى مزدلفة إلا بعد الصباح؛ فهم معذورون لا شيء عليهم، وأما إذا كانوا جالسين، يعني: مقيمين بعرفة لم يتحركوا ولم يسيروا حتى طلعت الشمس يوم العيد؛ فنرى أن عليهم دما؛ حيث تركوا المبيت بمزدلفة .
س: فيه سؤال يا شيخ عن اللقطة، تعقيب أو استفسار: ...
الأشياء اليسيرة التي لا تتبعها همة أوساط الناس نرى أنه يتصدق بها، يعني: سيما إذا كان في الحرم فإذا وجد نعلا مثلا؛ النعال كثيرا ما تترك عند أبواب الحرم فله والحال هذه أن يأخذها، وإن كان لها قيمة يسيرة تصدق بقيمتها، وكذلك أيضا عند الجمرات يسقط كثيرا أحذية وتسقط أيضا أردية-أردية المحرمين-. فإذا وجدت فمعلوم أن أهلها قد تركوها، لا رغبة لهم فيها، فمن أخذها فله أن يتملكها، وله أن يتصدق بها إذا كان .. مقبولة.
س: يا إخوة هل أحد عنده سؤال؟.. نعم من ورا. ما بنجيكم ياللي قدام.. على جدة.. من مكة وأحرمت وطلعت على منى .
إذا كان إحرامك من جدة ؛ إذا كنت ما عزمت على الحج إلا بعدما وصلت إلى مكة لا شيء عليك... إذا كان نيتك عند مجيئك من جدة الحج فعليك دم؛ لأنك ما أحرمت من ميقات جدة .
ميقات أهل جدة بيوتهم، يحرمون منها؛ فإن كنت ما لك نية، ولا عندك رغبة في الحج، ولكن بعد ما وصلت تجددت لك الرغبة، وأحرمت بالحج مفردا فلا شيء عليك ولو أنك ما طفت بالبيت .
س: السلام عليكم. يسأل الشيخ عصام معبد عن.. عبد العزيز رحمه الله يقول: كذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بغير عصابة ما المقصود بالعصابة؟ .. أو عصابة الرأس.
ذكر أظنه القاضي أبو يعلى أن المرأة إذا أرادت أن تلقي الخمار على وجهها فإنها تجعل عصابة على الرأس يعني: تمتد على الوجه نحو إصبعين حتى إذا سدلت الخمار فإن هذه العصابة ترفع الخمار حتى لا يمس بشرة وجهها؛ ولكن نظر العلماء إذا لا أصل لهذه العصابة، فقال الشيخ وغيره من المشائخ: أنه لا حاجة إلى هذه العصابة على الرأس بل لو سدلت الخمار ومس بشرة وجهها لا شيء عليها.
س: يا شيخ: يجوز الواحد يوصي واحدا في مكة يهدي له؟
يجوز، إذا كان مثلا ذبحك الهدي لا يخرج من حدود مكة فيجوز في منى ويجوز في فجاج مكة ويجوز في بيوت مكة .
س: يسأل أحد الإخوة عن خياطته للرداء وربطه بـ..
إذا كان يحتاج الإنسان إلى شيء من الشغل، وإذا اشتغل فإنه قد يسقط عنه الرداء؛ فلا مانع من أن يمسكه بإبرة مثلا أو بمشبك. وأما خياطته يعني: كونه يخيط طرفه في طرفه؛ بحيث يكون كأنه قميص فنرى أنه لا يجوز، وكذلك الإزار.
س: أحسن الله إليك فضيلة الشيخ: يوجد إحرام قد خيط على شكل وزرة؟
وهذا لا يجوز؛ الإزار إذا خيط طرفاه ثم جعل له مثلا مطاطا؛ بحيث إنه يمسكه على بطنه اعتبر كأنه سراويل.
س: نعم. يا شيخ أحسن الله إليك.. في جدة وليس لها محرم في جدة فاضطرت إلى الطائف وأحرمت مع أخيها من الطائف هل هذا جائز؟
جائز، الطائف لهم ميقات، لا بد أنهم إذا مروا بالميقات إما مروا من السيل وإما مروا بوادي محرم أنهم يحرمون منه، كونها مثلا مشت من جدة إلى الطائف نعذرها.
س: ................................؟
جائز إن شاء الله، مضى إن شاء الله، يقبله الله؛ لأن هناك كثيرين يترخصون عند التحلل؛ فيقص قصة من هنا وقصة من هنا يعني: شيء يسير وإن كان هذا خطأ؛ ولكن يقبله الله.
س: فيه هنا سؤال؟ هات تفضل، يا شيخ بالنسبة إلى الواحد يسوق قد إيه من الهدي، ها اليوم جائز يعني أو بكرة بعد العودة من عرفة في يوم العيد عند ...
كل ذلك جائز، من كان عليه دم تمتع أو دم قران، سواء اشتراه اليوم أو اشتراه غدا أو اشتراه يوم العيد أو اشتراه يوم الحادي عشر أو اثني عشر أو ثلاثة عشر، سواء ذبحه بنفسه أو وكل عليه أحد الشركات يذبحونه هم كل ذلك جائز.
س: إذا سلمت قيمته اليوم ...
إذا استلمت قيمتها هم يشترونها، أي نعم: يذبحونه هو.
س: يسأل كثير من الإخوة عن النيابة والتوكيل في الرمي وأعمال الحج ما يدخله النيابة والوكالة، وما لا يجوز الوكالة فيه؟
الرمي يعتبر من واجبات الحج؛ فلا يجوز أن يوكل فيه إلا الإنسان العاجز إما ضرير أعمى أو مريض أو كبير يعني: عمره فوق الثمانين أو امرأة كبيرة أو حامل تخشى من حطمة الناس؛ فإذا لم يتمكن في النهار فله أن يرمي في الليل، وفي الأمر سعة. فالرمي في الليل أولى من التوكيل.
س: أقوال العلماء في حدود الحرم ؟ وهل الصلاة في مساجد مكة في الفضل كالمسجد الحرام؟
حدود الحرم معروفة، هذه الأميال التي في طريقك إلى السيل مثلا، كذلك أيضا في طريقك إلى التنعيم في طريقك إلى جدة هذه الأميال هذه حدود الحرم هذه الحدود هي التي لا يقطع فيه الشجر، ولا يرمى فيها الصيد، ولا ينفر أيضا، ولا أحد يجوز أن يحش حشيشها إلا أنه رخص في الإذخر؛ بل يترك الحشيش والنبات ترعاه الدواب والبهائم.
هذه حدود الحرم وهي التي لا يجوز لأحد أن يسفك فيها دما، ولا أن يعضد فيها شجرة، ولا أن يختلي خلاها، ولا أن يقطع شجرها؛ هذا سبب تحريمها.
وأما الصلاة فإن مكة لها فضل ولها مكانة في الإسلام؛ ولكن المضاعفة التي وردت إنما هي في المسجد الحرام وكذا في زياداته. هذا هو الصحيح.
الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف خاصة بالمسجد الذي حول الكعبة وزياداته وتوسعاته وملحقاته، ولا يقال: إن مكة كلها تضاعف فيها لو قيل كذلك؛ لترخصوا وصاروا يصلون في بيوتهم ويقولون: هذا من المسجد، تصح فيه الصلاة؛ فيكون في ذلك توسع زائد. إنما المضاعفة خاصة بالمسجد وملحقاته.
س: يا شيخ .. هنا حدود.
سمعنا، نحن قلنا: إذا اشتبكت الخيام ولو إلى آخر مزدلفة ما وجد مكان أقرب من هذا فإنه -والحمد لله - يعتبرون في..
س: هم الخيام ..
الطرق معلوم أنها طرق وأنها للسيارات، وللمشاة.نعم.
س: أحسن الله عملك يا شيخ؛ هذا سؤال تكرر كثيرا، ولكنا أرجأناه: يسأل عن المرأة التي تكون مرتبطة مع حملة أو مع جماعة، ثم يأتي موعد السفر ولم تطهر بعد؟
في هذه الحال إذا كانت من داخل المملكة يتأخر معها محرمها ولا يضره إذا تأخر يوما أو يومين حتى تطهر، وإذا رجعت مع الحملة فإنه لها ذلك، ولكن لا تحل لزوجها، لا يطأها زوجها حتى يرجع بها أحد محارمها بعد أن تطهر وتكمل حجها بالطواف والسعي.
س: ما الذي يترتب -أحسن الله عملك- على الجماع بعد التحلل الأول؟
معلوم أن التحلل الأول يكون بالرمي مثلا والحلق، أو بالرمي والطواف أو بالطواف والحلق يعني: ثلاثة إذا كان فعل اثنين تحلل التحلل الأول، وإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل التام.
فإذا تحلل التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء؛ فإذا وطئ بعد التحلل الأول فعليه بدنة؛ هكذا نص العلماء، وآخرون قالوا: عليه فدية أي: دم ولعل هذا هو الأسهل أنه يكفيه ذبح بشاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة.
س: السؤال من الصفوف الخلفية: نعم، تفضل:.. -حفظك الله- تحللت من العمرة وسافرت إلى جدة لكن اليوم أحرمت فهل فيه شيء ؟
أحرمت من جدة ولا أحرمت من أين؟ كان الأولى إنك أحرمت من جدة اليوم؛ لأن هذا اليوم هو الذي يحرم فيه الناس؛ ولكن كأنك اعتبرت أن جدة طرف من أطراف مكة ليست بعيدة ولا يسمى سفرا، لعل ذلك جائز.
س: حتى ولو لم يكن من أهل جدة
أيو حتى..
س: ................................؟
إذا أعطيتموه الشركة، أعطيتموهم ثمن الهدي يعني: ثمن الفدية الذي يطلبونه منكم؛ مائتين أو خمس مائة أو ثلاث مائة، برئتم من ذلك وهم يتولون ذبحه، ولكم أن تتحللوا إذا رميتم وحلقتم وطفتم.
س: نعم اللي وراء...
عليه أنه يغسل أثر الطيب الذي على الإحرام، يغسله يزيله أو يستبدله بغيره لا يلبسه وعليه أثر الطيب.
س: تفضل: السؤال الأول، التعجل في اليوم الثاني عشر من الرمي إذا تأخرت هل يجب علي الفداء والرجوع إلى منى ؟ السؤال الثاني: .. المبيت بمزدلفة ..هل جائز أني أروح بعد منتصف الليل أرمي الجمرة الكبرى أو في الصباح شروق الشمس.
يسأل عن من خرج من منى في اليوم الثاني عشر ولكنه ما خرج من مكة هل يلزمه أن يرجع إلى منى إذا غربت الشمس يوم الثاني عشر، نقول: لا يلزم.
إذا خرجتم من منى قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر وذهبتم إلى مكة سواء، أقمتم في مكة يوم أو يومين لا يلزمكم شيء، إنما تجعلون الوداع آخر الأعمال.
وأما إذا غربت الشمس، وأنت في منى يوم الثاني عشر فعليك أن تبيت، وأن ترمي في اليوم الثالث عشر ولا يجوز الخروج بعد غروب الشمس إلا إذا كان الإنسان قد حمل رحله، وطوى خيامه ورمى الجمار في النهار ومسك الطريق وغربت عليه الشمس، وهو في الطريق يعني: ما خرج من حدود منى هذا يعفى عنه هذا سؤال.
وأما يعني: من الذي يجوز له أن يتعجل آخر الليل من مزدلفة إنما الذي يجوز له النساء الضعفة إذا كان هناك وقت يرمون به في آخر الليل قيل: إنه يدخل وقت الانصراف لهم من مغيب القمر وقيل: من النصف الأخير.
ونقول: في هذه الأزمنة ترخص الناس، وصار كل من معه امرأة ومعه عشرة رجال ينفرون ويتعجلون، ولا يبقى أحد في مزدلفة إلا قلة قليلة؛ فعلى هذا نشير عليك ألا تتعجل؛ لأن التعجل ما يفيدك فكثيرون الذين تعجلوا ومع ذلك لما تعجلوا ما أفادهم التعجل، جاءوا في الساعة الثانية أو الثالثة ليلا وإذا الزحام شديد فرجعوا، ما أفادكم تعجلكم لو جلستم في مزدلفة إلى أن تصلوا الفجر ورميتم آخر النهار لكان أولى حتى تعملوا بالسنة.
س: أحسن الله عملك، يا فضيلة الشيخ: يسأل عدد من الإخوة عن تأخير طواف الإفاضة: هل له حد معين؟
ليس له حد، لو طافه في اليوم الخامس عشر أو اليوم العشرين إنما فقط لا يخرج إلا بعد أن يطوفه، وكذلك أيضا: لا تحل له زوجته حتى يطوف.
س: امرأة موعد حيضها غير منتظم، وأخوف ما أخاف أنها بعد عرفة يجيلها الحيض، وهو غير منتظم، غير معروف، فهل يجوز لي أن أدفع من مزدلفة مبكرا، وأبدأ في طواف الإفاضة قبل صلاة الفجر ولّا بعد صلاة الفجر؟ وهل يجوز أني أعمل طواف الإفاضة قبل ما أرمي أريد الترتيب المناسب لي ..
بعد الحج أنت تسافر إلى مصر ؟
لا.
أنت مقيم في السعودية ؟
أنا مقيم؛ لكن هي ستسافر مصر .
هي تروح مصر ؟
إن شاء الله.
في هذه الحال ما دام أنها سوف تسافر بعد الحج؛ وإذا حاضت تأخر سفرها أو احتبست؛ فاتتها الرحلة، فلا بأس أنك تعجل وتبدأ في الطواف ولو في الساعة الثالثة أو الرابعة في الليل، آخر ليلة عيد النحر.
س: الأخ الذي هناك تفضل، رجل اعتمر في اليوم السابع وأهل بالعمرة .. اليوم لبى بالحج فهل يجوز؟
يجوز ذلك؛ ولكن عليه دم، ولو كانت العمرة لواحد والحجة لواحد؛ دم التمتع ما يسقط.
س: أحسن الله إليكم ، تعلمون أن في رمي الجمرات خطر عظيم على النساء فهل يجوز أن يتوكل عن أهله في رمي الجمرات ..
تكرر أن تأخير الرمي إلى الليل للنساء أفضل من التوكيل، وكذلك أيضا جمعهن الرمي إلى اليوم الثالث عشر؛ اليوم الثالث عشر ما يصير فيه الزحام، أفضل من التوكيل؛ ولكن إذا كنتم سوف تتعجلون اليوم الثاني عشر ففي هذه الحال الرمي في اليوم الثاني عشر يصير فيه ازدحام –يعني- من الظهر إلى ما بعد العصر هذا يجوز لهن التوكيل. الحاصل أنه إذا كان هناك مشقة عليكم في الانتظار وفي التأخير فلهن التوكيل.
س: أحسن الله إليكم يا شيخ، جمرة العقبة هل لها وقت ينتهي به الرمي؟
ذكروا أنه يبدأ من آخر الليل؛ يعني: بعد مغيب القمر ليلة العيد، ويستمر نهار العيد كله؛ ورخص أيضا مشائخنا في الرمي في الليل؛ فيكون جمرة العقبة يمكن وقتها أكثر من أربع وعشرين ساعة.
لو قلنا مثلا: إنه يبدأ من الساعة الثالثة ليلا، ويستمر إلى الساعة الخامسة ليلا من الليلة القابلة يعني: نحو ست وعشرين ساعة كلها وقت رمي للجمرة الواحدة التي هي جمرة العقبة .
س: .. دخلنا معه..
ما فيه بأس، إذا كان فيه سعة –يعني- ليس عليهم ضيق يعني، الجنود والموظفون والعاملون إذا لم يكن عليهم مضايقة فلا حرج في أنهم يضيفون معهم غيرهم من أقاربهم.
س: ................................؟
إذا لم يكن عند المرأة رجال أجانب فإنها تكشف وجهها، وأما إذا كان عندها أجانب فإنها تستر وجهها .. يعني تكشف وجهها سواء كان عليها الخمار الذي تسدله أو كذلك الطرحة التي تلفها على رأسها، وتستر بها وجهها أو مثلا العباءة، كل ذلك إذا لم يكن عندها رجال؛ فإنها تكشف الوجه.
س: ................................؟
أبدا، المرأة تستر رأسها ما عليها ليست هي مثل الرجل، تستر رأسها أثناء النوم وأثناء اليقظة تستر رأسها، كذلك أيضا تستر وجهها عند الحاجة، عند الرجال.
أيها الأخوة لعل الوقت يعني يضيق.
س: تفضل يا أخي ، الهدي أنا سوف أذبح الهدي إن شاء الله خلاص؛ لكن ما عندي من يأكل منه...
إذا عرفت أن هناك من يتولى أخذه يعني يسلخه ويقطعه ويأكله فلك أن توكله، تذبح أنت وتقول: تولوا أمره أو مثلا إذا ما عرفت كما إذا ما ذبحت في الشباك فاستاجر من يسلخه ومن يخرج به ثم أنت توزعه.
س: جزاك الله خيرا. المرأة تتمتع وحلت من العمرة ..تنوي الحج ..الدورة فما عليها؟..
قلنا: إذا حاضت المرأة وهي محرمة، ولم تتمكن من الطواف قبل أن ينفر الرفقة فلها أن ترجع معهم؛ ولكن لا تحل لزوجها حتى يرجع بها محرم آخر بعد طهرها، وتطوف وتسعى، أو يتأخر محرمها معها إذا كانت في داخل المملكة وإذا تأخر يوما، يومين حتى تطهر ثم تطوف وتسعى، وداخل المملكة ليس فيه صعوبة في إمكانه أن يستأجر سيارة بمائة ريال أو مائتين توصله إلى أطراف المملكة .
س: والوقوف بعرفة؟
الحائض تفعل الأفعال كلها، تفعل المناسك كلها إلا الطواف؛ تقف بعرفة وتقف بالمزدلفة و بمنى وترمي الجمار وتنحر إذا كان عليها ذبح وتقصر من شعرها، وتذكر الله وتعمل الأعمال كلها، ولا يبقى عليها إلا الطواف؛ فلا تطوف حتى تطهر.
فإما أن ينتظر بها محرمها إلى أن تطهر ويسافر بها بعد ذلك، وإما أن يرجع بها وإذا رجع بها وطهرت عادت مع أحد محارمها، لتكيمل الطواف -..يعني كأقدمية يا شيخ- تحرم كما يحرمون، وتبقى على إحرامها، وتلبي كما يلبون، إلا أنها تسقط عنها الصلوات؛ لأنها لا تصلي حتى تطهر .
س: وتقرأ القرآن يا شيخ؟ جزاك الله خيرا.
لا تقرأ، ولكن تدعو تكثر من الأدعية وتكثر من الأذكار.
س: المفرد ..
المفرد إذا طاف طواف القدوم، وسعى بعده سقط عنه سعي الحج، وبقي عليه طواف الإفاضة وطواف الوداع، يبقى على إحرامه، ويقف مع الحجاج في عرفة ويقف بمزدلفة و بمنى ويرمي الجمار وليس عليه دم لأنه مفرد، وعليه طواف الحج إن تيسر يوم العيد أو يوم أحد عشر، وعليه طواف الوداع، وإن أخر طواف الإفاضة، وطافه عند السفر كفاه عن طواف الوداع والإفاضة.
س: تفضل، يسأل عن الوتر يا شيخ.
نوصي المسلمين أن لا يتركوا صلاة الوتر لا في ليلة مزدلفة ولا في غيرها، ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل تلك الليلة، هذا يعتبر ظنا منهم وإلا فإنه كان يصلي، يمكن أنه صلاه وهو في آخر الليل، ما علم به أحد؛ فلا يفرط أحد في صلاة الوتر ولو ركعة.
س: لم يشترط، لبى بالحج أوالعمرة ولم يشترط بعد ساعات.. ماذا يفعل..؟
لا، ما يحتاج إلى شرط،.. الاشتراط يكون عند عقد النية؛ وأما بعدما مضى وقته فلا ينفعه الاشتراط؛ وإذا حبسه حابس فعليه مثل ما قال الله: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ إذا لم يقدر على إتمام نسكه ذبح ما تيسر وتحلل.
س: تفضل..
أقول: إنه لا حاجة إلى الاشتراط ما دام أن في الأمر سعة وأن العادة أن الطرق مأمونة، وليس هناك قطاع طريق، فلا حاجة إلى أن يشترط إلا إذا كان مريضا ويخشي أن يشتد به المرض ويمنعه من إتمام النسك؛ فله أن يشرط ثم إذا قدر أنه حصل عليه أمر منعه من إتمام النسك؛ فإنه - والحال هذه - يفعل مثل ما قال الله: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ يذبح شاة ويتحلل أو يصوم عشرة أيام.
س: فإن اشترط؟
لا بأس بمن اشترط؛ ولكن..
س: يسأل بعض الإخوة عن الكمامات التي يستخدمونها بعض الحجاج من أجل الغبار ودخان السيارات هل تؤثر على الإحرام؟
نرى أنها لا تؤثر، ولكن لا تلبس إلا عند الحاجة إذا كان الإنسان يتأثر بالروائح أو بدخان السيارات يشق عليه أو يتأثر إذا كان معه ناس يشربون الدخان ويؤثر ذلك عليه؛ فله أن يلبس الكمامة.
س: تفضل.. واحد يسأل عن سلس البول، هل يفسد الإحرام؟
الذي معه سلس البول معذور؛ ولكن لا يتطهر إلا بعد أن يدخل الوقت، وإذا أراد الطواف فإنه يتطهر قبيل الطواف، ويحرص على أنه يتحفظ، ولو أن يجعل شاشة تمسك البول الذي يتقاطر حتى لا ينجس ثيابه إلى أن يكمل إحرامه ويكمل طوافه.
س: يا شيخ الله يزيدك فيه دعا عند رمي الجمرات؟
نعم، عند الرمي يكبر يقول: الله أكبر الله أكبر كلما حرك يده كبر، وبعد الفراغ من رمي الجمرة الصغرى القريبة، يبتعد عن زحمة الناس، ويستقبل القبلة ويدعو، وله أن يكثر من الدعاء، وكذلك أيضا بعد الجمرة الوسطى .
س: .. المخيط ..السعي؟
المخيط الذي نهي عن لبسه إنما هو الذي يخيط على قدر جزء من البدن؛ يعني: مثل ما يسمى بالفانيلة أو الجبة أو السراويل أو التبان الذي يلبس على العورة أو القميص بأنواعه أو العبايات أو مثلا الشراب في القدمين أو في اليدين لا يلبسها، وأما الساعة والحذاء ولو كان فيها شيء من الخياطة ما تضر.
س: يسأل عدد من الإخوة عن الطواف – يا سماحة الشيخ – في الدور الثاني وفي الصحن -صحن الحرم- هل هو بمرتبة واحدة؟
لا شك أن الأفضل أن يطوف بالصحن حتى يتمكن من الإشارة عند محاذاته للركنين اليماني والحجر، ويحرص على القرب منه؛ ولكن إذا اشتد الزحام وطاف في المصابيح في الدور الأرضي أو طاف في المصابيح الثانية أو طاف في السطح لأجل الزحام فإن ذلك ولو كان فيه مشقة لطول المسافة يسقط عنه الحكم؛ لأنه جعل البيت عن يساره وطاف حوله ولو من بعيد.
س: هل يثاب الإنسان على تركه بعض سنن الحج من أجل التخفيف مثل ترك الصلاة خلف المقام ونحو ذلك إذا كان بنية التخفيف على الحجاج؟
يقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ الأصل أن الصلاة تكون خلف المقام، ولو كان بعيدا؛ فإذا كان هناك زحام على الطائفين إن كانوا يطوفون خلف المقام مثلا بعشرة أمتار أو أكثر يصلي خلفهم ولو حذاء زمزم وإذا لم يوجد مكان هناك صلى حوله في المصابيح الشرقية؛ ليكون خلف المقام.
س: هل..قبل الميقات..؟
يصح الإحرام قبل الميقات؛ ولكنه خلاف الأولى؛ فيجوز أن يحرم أهل الطائف من بيوتهم، وكذلك أهل المدينة من بيوتهم، وهي قبل الميقات بوقت، وكذلك البلاد البعيدة يجوز أن يحرموا قبل الميقات ولو بيوم أو نصف يوم.
س: ................................؟
وقد لبس؟
س: لبس الإحرام ولبى بالحج..
يجوز، ذكرنا أنه يجوز أن أهل الطائف مثلا يلبسون إحرامهم في بيوتهم ويلبون وإذا مروا على الميقات يمشون ما يقفون فيه، يجوز كذلك أهل المدينة مثلا .
كذلك أهل ما وراء الطائف لو أحرم مثلا أهل العقيق من بيوتهم ومروا على الميقات مرورا أو أهل ما وراء ذلك أهل الرضوان أو أهل تهامة مثلا يجوز ذلك.
س: يا شيخ ما حكم من.. مفردا ثم يقف بعرفة مباشرة ويؤخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم مع طواف الوداع ويبقى معه السعي، ويكون السعي الآن بعد الطواف فما الحكم؟
يجوز إذا أخر طواف الإفاضة وطافه عند الخروج كفاه عن طواف الوداع، ولو وقع السعي بعد الطواف، ولو قال: إن آخر عهدي بالسعي؛ لأن السعي قريب من الطواف، ولأنه ما خرج من حدود المسجد، ولأنه شيء يسير فهو كما لو مشى في الأسواق واشترى حاجات له بعد ما وادع ما يضره ذلك.
أيها الأخوة بذلك نختم هذا المجلس المبارك العطر، ونسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يثيبكم، ويثيب الشيخ ويثيبنا، وأن يجعل كل خطوة خطاها له حسنة يلقاها أمامه. قولوا آمين.
اللهم اغفر له وارحمه ووفقه لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام، وعلماء المسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
أسئـلة باسمكم جميعا أيها الإخوة، نرحب بسماحة الشيخ عبد الله بن جبرين -حفظه الله وحياه- وقد طلبنا إلى فضيلته نيابة عنكم أن يتفضل مشكورا بالشروع مباشرة بالإجابة على الأسئلة لأننا نقدر أنكم أحوج إليها، ووافق جزاه الله خيرا الشيخ عبد الله لعلنا نشرع في السؤال الأول شيخ عبد الله إن أذنتم.
س: يقول فيه السائل: وصلت إلى عرفة قبل صلاة الفجر؛ فهل ارتكبت محظورا؟ وماذا يلزمني إن كان الأمر كذلك؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تعرفون أن هذا اليوم هو يوم عرفة، وأن السنة فيه أن الحجاج يتوجهون من منى صباحا، أي: بعد إشراق الشمس، ثم يَصِلُون حسب سرعة السير؛ ومع ذلك فلا مانع من أن يسيروا قبل طلوع الفجر، أو في آخر الليل، لا مانع من ذلك؛ فهذا الأخ الذي وصل في آخر الليل قبل طلوع الفجر؛ يا ترى ممن تعجل في السير؛ لكن مع ذلك لا نقول: عليه خلل في حجه؛ بل هو على خير وله أجر إن شاء الله.
س: بارك الله فيكم، شيخ عبد الله يقول السائل: هل الأفضل الذهاب إلى مسجد نمرة للاستماع للخطبة والصلاة، أو الأفضل البقاء هنا ومن بقي هنا واستمع الخطبة في مكانه، هل أجره مساوٍ لأجر من حضر لسماع الخطبة في المسجد؟
كلاهما على أجر إن شاء الله، وفضل الله تعالى واسع، لا شك أن المسجد الذي هو مسجد نمرة ؛ هو المسجد الذي يصلي فيه الإمام ويخطب فيه المفتي العام، وهو أيضا الذي ينزل فيه دائما الأئمة وولاة الأمور في العهد النبوي وما بعده؛ فإذا تيسر للحاج أنه يصل إليه فله أجر، ومعلوم أنه لا يتسع إلا لعدد قليل بالنسبة إلى الحجاج، وأن الحجاج الباقين يُصَلُّون في أماكنهم وفي مخيماتهم وكذلك أيضا يشتغلون بالذكر وبالدعاء وهم في أماكنهم، ولا يلزمهم جميعا أن يذهبوا إلى ذلك المسجد لضيق المسجد بالنسبة إلى عدد الحجاج، والحمد لله أنه جعل في الأمر سعة، قد قال النبي -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم- وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف يعني: أن كل عرفة مع اتساعها تصلح أن تكون موقفا للحجاج، وأن لهم أن يقفوا في أماكنهم.
س: السؤال الثاني، يقول: حج مُفرِدا فطاف وسعى يوم السادس من ذي الحجة، ثم ذهب لزيارة المسجد النبوي في السابع وعاد فهل عليه شيء؟
لم يذكر هل ذهب بإحرامه إلى المدينة -بإحرامه يا شيخ- معنى ذلك أنه بقي على إحرامه وذهب إلى المدينة وهو على إحرامه، وبقي هناك ما بقي بالمدينة ثم رجع، وكان الأولى له لما طاف وسعى أن يتحلل ويجعلها عمرة، ثم يذهب بدون إحرام إلي المدينة ويبقى فيها ما بقي، ثم يحرم من المدينة إذا رجع، يحرم من ميقات أهل المدينة فإذا كان يخشى من دم التمتع؛ فإن دم التمتع يسقط عنه حيث إنه سافر بين الحج والعمرة هذه المسافة الطويلة، وأقام هناك ما أقام، وأحرم بالحج مفردا من ميقات أهل المدينة ويسقط عنه؛ وحيث إنه ذهب بإحرامه ورجع بإحرامه فهو على إحرامه.
س: -جزاك الله خير يا شيخ عبد الله - السؤال التالي يقول: أجلنا طواف القدوم مع طواف الإفاضة هل هذا جائز يا شيخ؟
طواف القدوم سُنَّة يعني: يشرع لمن قدم مكة سيما إذا قدم مبكرا بالإفراد أن يبدأ بالبيت الحرام ؛ لأن تحية مكة الطواف، وأن يذهب إليه، ثم بعد ذلك يطوف طواف قدوم، ويفضل أنه يسعى بعده حتى يسقط عنه سعي الحج، وله أن يترك السعي حتى يسعى بعد طواف الإفاضة، فما يقال: إنه أخّر طواف القدوم مع طواف الإفاضة؛ بل يقال: إنني انشغلت عن طواف القدوم فلم أتمكن منه فلا جرم سقط عنك؛ حيث إنك لم تتمكن منه لانشغالك أو لخوفك من الزحام.
س: -جزاك الله خيرا شيخ عبد الله - السؤال التالي يقول كاتبه: من أتى من الرياض ودخل مكة بدون أن يحرم وجلس فيها يومين أو ثلاثة أو أكثر، ثم عاد إلى الميقات وأحرم بالحج مفردا، فهل عليه شيء؟
لا شيء عليه؛ إنما عليه لو أحرم من مكة يكون عليه دم على مجاوزته الميقات، وأما إذا رجع إلى الميقات فيسقط عنه الدم الذي كان يلزمه، ويسمى دم جبران.
س: -جزاك الله خيرا- السؤال التالي يقول: أنا من سكان مدينة الطائف وقدمت إلى مكة للعمل؛ ولكن عقد النية على أنني إذا ما سمحت لي الظروف أحج، قال: توكلت على الله، وبالفعل سمحت لي الظروف بذلك طبعا في ذلك تخطي للميقات فهل علي فدية عن تخطي الميقات؟ علما بأنني أحرمت من عرفة صباح اليوم.
نرى أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه؛ وذلك لأنه تجاوز الميقات بغير نسك؛ إنما جاء لأجل العمل؛ فتجاوز الميقات وهو قاصد مكة لأجل العمل، ولم يكن جازما بأنه سوف يحرم، لا بحج ولا بعمرة، فلما تيسر له ذلك ورخص له من قبل عمله، لا مانع من أن يحرم سواء من مكة أو من عرفة .

س: - جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الله . -السؤال التالي تقول فيه السائلة: ما حكم لبس المحرمة النقاب والبرقع واللثام؟ وهل يجوز التلبية الجماعية ورفع الصوت للمرأة بالتلبية؟ وهل يجوز للمرأة لبس الشراب في الرجلين في الإحرام؟ جزاك الله خيرا.
أما النقاب والبرقع واللثام فهي من محظورات الإحرام بالنسبة إلى المرأة، النقاب قريب من البرقع، لباس يفصل على الوجه تلبسه المرأة، ويكون فيه نقب حذاء العين اليمنى، ونقب آخر حذاء العين اليسرى؛ لتبصر معه، ومثله ما يسمى بالبرقع، وهو أيضا اللباس الذي يكون على الوجه، وتجعل فيه أيضا ثقوبا للنظر، فهذا ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه في حديث لباس المحرم لما سئل -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم- ماذا يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس قميصا ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين فكلمة تنتقب يعني: تلبس النقاب، ويعم ذلك ما يسمى باللثام، وما يسمى بالبرقع؛ فهي من محظورات الإحرام؛ فمتى لبسته المرأة -النقاب أو اللثام- فإنه يلزمها فدية، هذه الفدية إما صيام ثلاثة أيام في أية: مكان، وإما إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف الصاع، أي: للجميع ثلاثة أصوع، وإما ذبح شاة عن هذا اللثام.
وكذلك لو لبست القفازين وهو ما يفصل على اليدين، شبيه بشراب اليدين، إذا لبسته فإن عليها أيضا هذه الفدية التي هي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، وكذلك الرجل إذا احتاج إلى لبس شيء من المحظورات؛ إذا لبس العمامة لحاجة متعمدا، أو لبس السراويل متعمدا فعليه هذه الفدية، وكذلك الرجل لو لبس شرابا في الرجلين عليه أيضا هذه الفدية.
هناك سؤال على التلبية الجماعية، بالنسبة للتلبية، يؤمر الرجال برفع الصوت بها، ففي حديث جبرائيل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أتاني فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ؛ فيشرع أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية وسواء في كل الإحرام ليلا أو نهارا، واستحب العلماء أن يجدد التلبية، المحرم يجددها صباحا ومساء، إذا أصبح وإذا أمسى وإذا صلى صلاة من الصلوات المكتوبة، وإذا ركب مركوبه أو نزل منه، وكذلك إذا فعل محظورا ناسيا -كما لو غطى رأسه ناسيا- وإذا سمع الملبي وإذا التقى مع غيره، التقى الرفاق يجددون التلبية.
أما بالنسبة للنساء فالمرأة تُسْمِع رفيقتها، ولا ترفع صوتها بالتلبية كثيرا؛ إنما تسمع من حولها، يعني: من عن يمينها وعن يسارها، ولا ترفع صوتها، ثم لُبْس الشراب في الرجلين في الإحرام يجوز للنساء، المرأة يجوز لها أن تلبس القُمُص، وتلبس السراويلات وما أشبه ذلك؛ إلا أنها لا تلبس النقاب، ولا تلبس القفازين في اليدين، ويجوز لها أن تغطي وجهها؛ بل يلزمها تغطية وجهها عند الرجال.
ثبت في الصحيح عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: كنا ونحن محرمات إذا حاذانا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها؛ فإذا جاوزونا كشفناه فعليها أن تستر وجهها بالجلباب أو بالخمار.
الجلباب: هو الرداء الذي تلتف به، تضعه على رأسها ولها أن تستر به وجهها.
والخمار: الذي يختص به الرأس، يوضع على الرأس عادة، ذكر في القرآن في قوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وذكرت الجلابيب في قوله تعالى: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ والمرأة لها أن تحرم في شُرَّاب الرجلين، ولها أن تدخل به المسجد الحرام للطواف والسعي؛ لأن ذلك من تمام التستر.
س: شكر الله لفضيلتكم، السؤال التالي: لاحظ بعض الإخوة أن هناك من الحجاج- الرجال بالذات- من يتلثم أو يكون نائما ويغطي وجهه، أو يلبس الكمامة هذه الواقية من الغبار، يسألون عن حكم ذلك، يا شيخ عبد الله .
يؤمر الرجل بأن يكشف رأسه، حتى لما مات رجل من الصحابة في حجة الوداع؛ قال النبي -صلى الله عليه وسلم- غسلوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تغطوا رأسه ؛ ولكن بالنسبة إلى الوجه يمكن أن يجوز عند الحاجة للرجل إذا احتاج إلى أن يغطي وجهه كالنائم، يعني: بعض الناس قد لا ينام إلا إذا غطى عينيه ونحو ذلك، أما إذا لم يكن حاجة فلا يغطي وجهه.
بالنسبة إلى الكمام قد يقال: إن بعض الناس يتأثرون بروائح السيارات أو بروائح الأسواق، ومواضع القمامات وما أشبهها، فإذا كان يتأثر فله أن يتلثم، يعني: أن يجعل على عينه شيئا يقيه من هذه الروائح حتى لا يتمرض، وإذا لم يكن هناك حاجة فلا يجوز.
س: جزاك الله خيرا، السؤال التالي يقول: هل من عليه أقساط سيارة يعتبر هذا دين حتى لو كان البائع والده؟
لا يعتبر دينا إذا كانت الأقساط يسددها في حينها؛ فلا يعتبر دينا الأقساط التي ما حلت، ثم نقول: إن كثيرا من الناس إذا جاء الحج يتركون الحج ويقولون: علينا دين؛ ومع ذلك لا يتركون الأسفار الطويلة؛ فتجد أحدهم مثلا من الطائف يسافر إلى الرياض ولا يستأذن أصحاب الدين، وإذا جاء الحج تركه وقال: إن علي دينا، إذا كان أهل الدين ما يمنعونك من الرياض ولا من –مثلا- جيزان ولا من المدينة ولا من تبوك فثق أنهم لا يمنعونك من مكة ؛ فالسفر إلى مكة سفر قريب فلا يمكن أنهم يمنعونك منه.
أما إذا كانوا يمنعونك من السفر إلى الرياض ويقولون: لا تسافر،أعطنا من ديننا، نفقتك التي تنفقها أوفنا بها، فإذا كانوا يمنعونك فلا تحج إلا بإذنهم، أما إذا كنت لا تستأذنهم إذا ذهبت إلى الرياض –مثلا- أو إلى أبعد منه فثق إن شاء الله أنهم لا يمنعونك.
س: -جزاك الله خيرا- يا شيخ عبد الله يقول السائل في سؤاله التالي: من أراد التمتع ثم أتى بعمرة في أشهر الحج، ثم سافر سفرا على مقدار مسافة القصر أو أكثر، وفي اليوم الثامن من مكانه الذي سافر فيه لبى بالحج وذهب إلى منى مع أنه من أهل المواقيت فما هو الحكم في ذلك؟
نرى أنه إذا كان هذا السفر قصيرا كجُدة مثلا، أو أن المدة قصيرة كما لو كانت نصف يوم أو مثلا عشر ساعات أو خمس عشرة ساعة ثم رجع؛ أنه لا يسقط عنه الدم -دم التمتع- وأما إذا طالت المدة -كما لو غاب عن مكة يومين سفرا بعيدا، سافر إلى المدينة أو إلى الرياض أو إلى تبوك أو جيزان أو نحو ذلك، ففي هذه الحال يسقط عنه دم التمتع؛ إلا إذا جاوز الميقات بدون إحرام فإنه يجب عليه دم آخر وهو دم مجاوزة الميقات؛ سقط عنه دم التمتع ووجب عليه دم المجاوزة.
س: جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الله السؤال التالي يقول فيه السائل أو السائلة: ما حكم ما إذا قصت المرأة من شعرها بعد طواف القدوم والسعي بالحج؟
كأنها أحرمت قارنة، فإذا أحرمت قارنة أو مفردة فتبقى على إحرامها، ولا يجوز لها أن تقص، ومن قص وهو محرم بعد طواف القدوم والسعي وهو محرم بإفراد أو محرم بقران فقد فعل محظورا، فإن كان متعمدا فعليه فدية؛ صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه، فهذه التي قصت وهي محرمة سواء كانت قارنة أو مفردة؛ إن كانت ناسية أو جاهلة لا شيء عليها.
وما أظنها تتعمد، وإن أرادت التحلل جاز ذلك، لو أنك مثلا أحرمت مفردا أو قارنا ثم بدا لك أن تتحلل وتفسخ إحرامك إلى عمرة وتصير متمتعا يجوز ذلك، حينئذ تتحلل تخلع إحرامك، تلبس ثيابك، وتبقى بثيابك العادية إلى اليوم الثامن فتحرم بعد ذلك بالحج وتصير متمتعا؛ فالحاصل أن من قص بعد طواف القدوم والسعي وهو محرم ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وإن أراد التحلل وجعل منه عمرة فله ذلك.
س: جزاكم الله خيرا يا شيخ، السؤال التالي، ما حكم تمشيط المرأة لشعرها -كما يقول السائل أو السائلة- ؟
نرى أنه يجوز إذا كان هناك حاجة، في حديث عائشة ذكرت أنها أحرمت بعمرة؛ ولما أحرمت بعمرة وجاءت إلى.. بعد –يمكن- خمسة أيام من الإحرام حاضت؛ فلما حاضت، وخافت أنها يفوتها الحج قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- ارفضي عمرتك وامتشطي وأهلّي بالحج ففعلت ذلك وأصبحت قارنة، أدخلت الحج على العمرة، لما لم تمكن من إتمام عمرتها.
يعني: جاء اليوم الثامن أو اليوم التاسع وهي لا تزال حائضة، ومحرمة بالعمرة؛ ففي هذه الحال يجوز لها عند الحاجة أن تمشط رأسها ولو سقط منها شعرات بالمشط؛ فتلك الشعرات يعفى عنها، وكذلك الرجل لو احتاج إلى الاغتسال اغتسل مثلا لاحتلام أو نحوه، ودلَك رأسه؛ لأنه واجب عليه أن يدلك رأسه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- اغسلوا الشعر وأنقوا البشر؛ فإن تحت كل شعرة جنابة فلو سقط منه شعرات في أثناء الغسل فلا بأس في ذلك، ولا تضر إحرامه.
س: جزاك الله خيرا، شيخ عبد الله صاحب هذا السؤال يريد شرحا؛ لكن الأمر إليكم، يقول: الرجاء توضيح كيفية التعجل.
إن أراد التعجل من مزدلفة -كثيرا من الناس يتعجلون من مزدلفة - ونقول: إن السنة البقاء بمزدلفة إلى الصباح، إلى أن يسفروا بعد الصباح؛ لقوله تعالى: فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لكن إذا كان هناك ضعفاء -نساء ضعاف- يجوز لهن أن يتعجلن، يذهب معهن محرم لهن مثلا فيرمين في آخر الليل، ويطفن أيضا آخر الليل، أو وقت الفجر.
وأما الرجال الأقوياء فإذا ذهبوا معهن كمحارم فنرى أنهم لا يرمون؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث ابن عباس وغيره مع بعض النساء، وقال لهم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس هذا هو السنة في حق الأقوياء، أما إذا أراد التعجل من منى في قوله تعالى: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فإنه إذا احتاج إلى التعجل ولم يستطع أن يمكث اليوم الثالث عشر فإنه يخرج قبل الغروب، يرمي الجمرات بعد الظهر أو وقت الظهر أو بعد العصر، ويحاول ألا تغرب عليه الشمس حتى يخرج من حدود منى فإذا غربت عليه الشمس وهو في منى فإنه يلزمه البقاء، يبقى في منى ويرمي اليوم الثالث عشر.
إلا من تعجل مثلا ورمى بعد الظهر أو بعد العصر ثم قوض خيمته إن كان معه خيمة أو حمل متاعه في سيارته وركب الطريق متوجها للخروج من منى ؛ ولكن لأجل الزحام غربت عليه الشمس قبل أن يخرج من حدود منى فهذا معذور فيه، له أن يواصل ولا يلزمه البقاء.
س: جزاك الله خيرا، يا شيخ عبد الله السؤال التالي يقول فيه السائل: هل يجوز رمي الجمرة الكبرى في منتصف الليل في هذا اليوم؛ لأن والدتي طاعنة في السن؟ وكذلك سؤال مثيل له يقول فيه السائل: سمعت بفتوى تتعلق بالرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر، يسأل –بارك الله فيكم عن حكم ذلك.
نرى أنه لا يجوز إلا لمن هو متضرر يعني: إذا كان يخشى أن تفوته رحلة أو قافلة أو باخرة كما لو كان من أهل الدول الأخرى، وخشي أنها تفوته؛ فله أن يرمي مثلا في الساعة العاشرة أو الحادية عشر في اليوم الثالث عشر أو يقعد؛ لأن هناك من يواعدون ركابهم في الساعة الثانية، أو بعد الظهر في جدة فيكون عليه مشقة؛ فيقولون: إذا رمينا في الساعة الثانية عشر والنصف اليوم الثاني عشر فمتى نصل إلى مكة ؟ ومتى نطوف طواف الوداع؟ ومتى نصل إلى جدة ؟ تفوتنا هذه الرحلة، فهؤلاء خاصة لهم أن يتعجلوا، أن يرموا في الساعة العاشرة أو الحادية عشرة؛ حتى يواصلوا سيرهم ولا تفوتهم، وأما الذين لهم رخصة -الذين يعني: عندهم سعة وقت- فلا يرمون إلا بعد الزوال سواء تعجلوا أو لم يتعجلوا.
كذلك أيضا النساء العاجزات، إذا تعجلن لهن التوكيل، توكل هذه المرأة ولدها ليرمي عنها خوفا من حطمة الناس؛ لأن الزحام شديد يعني في اليوم الثاني عشر .نعم.
س: السؤال التالي يقول فيه السائل: لقد سمعت من البعض أنه لا يجوز الدعاء على الكفار والنصارى في الصلاة أو غير ذلك؛ ولا سيما في مثل هذا اليوم، أرجو الإفادة بالدليل يا فضيلة الشيخ.
يجوز من حيث الإجمال أن يدعى للمسلمين ويدعى على الكفار من حيث العموم، على اليهود وعلى النصارى وعلى المشركين وعلى المنافقين وعلى الشيوعيين من حيث الإجمال، يدعى عليهم في كل مكان كما يدعى للمسلمين في كل مكان؛ وحيث إن هذه البقع أنها مواطن لإجابة الدعوة، وحيث إن هناك كفارا يؤذون المسلمين كما في الشيشان وغيرها، الشيشان وكشمير والفلبين وفلسطين فندعو للمستضعفين والمؤمنين هناك والمجاهدين، وندعو على أعدائهم رجاء أن ينصر الله تعالى حزبه وأولياءه.
س: جزاك الله خيرا، السؤال التالي يقول: الحاج بنسك التمتع يكون عليه طوافان وسعيان، هل يجوز تأخير طواف الإفاضة والسعي لحين آخر أعمال الحج، ويسقط عنه طواف الوداع؟
يجوز ذلك، وسواء كان متمتعا أو مفردا، إذا لم يتيسر له أن يطوف طواف الإفاضة في يوم العيد أو في مساء يوم العيد أو في اليوم الحادي عشر، ما قدر على ذلك خوفا من الزحام أو لانشغاله وأخره إلى يوم سفره مساء اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر فطاف طوافا واحدا كفاه عن الاثنين، كفاه عن طواف الوداع، وكفاه عن طواف الإفاضة مع النية.
س: الشخص الذي يريد أن يضحي في بلده وهو حاجّ، هل يمكنه قبل الإحرام أن يقص من شعره وظفره أم يكتفي بالتنظف والتطيب فقط؟
يكتفي بالتنظف والتطيب عند الميقات؛ لأنه قبل أن تدخل العشر بيوم أو نصف يوم يقص شاربه ويقص عانته، ويحلق ما هو بحاجة إلى حلقه؛ فيقص أظفاره فعند الميقات لا يأخذ شعرا ولا ظفرا؛ إلا إذا تحلل من العمرة، إذا كان متمتعا وطاف وسعى؛ فإنه يقصر من شعره؛ لأن التقصير من الشعر يعتبر من العمرة نسكا، كما أنه نسك من الحج ولو كان سوف يضحي.
فلو انتهى من العمرة في اليوم السادس أو اليوم السابع طاف وسعى وتحلل من عمرته فلا يتحلل إلا بتقصيره من شعره؛ ولو كان يضحي ولا يرده ذلك عن الأضحية.
س: جزاك الله خيرا، فضيلة الشيخ، السؤال التالي يقول صاحبه: من أراد أن يحج متمتعا وجاء في شهر ذي القعدة واعتمر عمرة حج ثم خرج إلى خارج الحرم- جدة أو الرياض أو المدينة - مثلا، ثم عاد اليوم الثامن فهل يجوز له ذلك؟ ومن أين يلبس الإحرام؟
يجوز له ذلك؛ فإذا كان سفره بعيدا، يعني: سافر إلى الرياض أو إلى المدينة أو إلى جيزان أو إلى أبها ثم رجع في اليوم الثامن وأحرم من الميقات، أحرم بالحج سقط عنه دم التمتع؛ وذلك لأنه لم ينتفع بسقوط أحد السفرين.
أما إذا كان سفره قصيرا كإلى جدة أو إلى الطائف أو رجع في يومه، ما مكث إلا قليلا؛ فنرى والحال هذه أنه لا يسقط عنه دم التمتع، وله في هذه الحال أن يرجع ويحرم من منى وله أن يحرم من بلده كجدة أو الطائف أو الميقات ويبقى عليه دم التمتع، أما مثلا لو سافر إلى الرياض أو إلى الدمام أو إلى جيزان في اليوم الخامس، ورجع في اليوم الثامن؛ ومع ذلك ما أحرم من الميقات؛ بل تجاوز الميقات وأحرم من منى فنرى والحال هذه أنه جاوز الميقات فيكون عليه دم جبران وهو كونه جاوز الميقات.
س: بارك الله فيكم يا شيخ عبد الله يقول السائل في سؤاله التالي: هل يجوز تغيير النية من نسك إلى نسك؟ ومتى يمكن ذلك؟
يجوز إذا أحرم مفردا وكان في الأمر سعة في اليوم الخامس أو السادس؛ فيستحب له أن يقلب إحرامه إلى تمتع فيطوف ويسعى ويتحلل ويجعلها عمرة، ويحرم بالحج في اليوم الثامن هذا هو الذي أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه، حجوا مفردين وقلبوا إحرامهم إلى عمرة وصاروا متمتعين.
كذلك لو كان قارنا لو أحرم قارنا بالحج والعمرة، وقدم مكة مبكرا في اليوم الخامس أو السادس فله أن يجعل إحرامه عمرة وينقلب متمتعا، كما فعل أيضا كثير من الصحابة الذين أحرموا وليس معهم هدي يمنعهم من التحلل، فالمفرد يقلب نفسه متمتعا إذا كان متقدما مبكرا، والقارن له أن يقلب إحرامه متمتعا يجعله عمرة؛ وكذلك أيضا المتمتع، المحرم بعمرة له أن يقلب نفسه قارنا بأن يدخل الحج على العمرة ويصبح قارنا بعد أن كان محرما بعمرة أحرم مع عمرته بحجة.
كما فعلت عائشة لما أنها حاضت وخافت ألا تتمكن من عمرتها؛ أدخلت الحج على العمرة، وأصبحت قارنة، يبقى حالة واحدة ما تجوز وهي إدخال العمرة على الحج، هذا لا يجوز لأن العمرة عملها قليل؛ فلا يدخل القليل على الكثير، يقولون: يجوز إدخال الكبير على الصغير الحج على العمرة ولا يجوز إدخال الصغير على الكبير العمرة على الحج، لا يدخل الأصغر الذي هو العمرة على الأكبر الذي هو الحج، فأما إدخال الأكبر على الأصغر فجائز.

line-bottom