اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
مجموعة محاضرات ودروس عن الحج
166052 مشاهدة print word pdf
line-top
مسألة في بيان سبب تشريع العمرة في أشهر الحج

وكان أهل الجاهلية لا يعتمرون في أشهر الحج؛ بل يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا بَرَأَ الدَّبَر وعَفَا الأَثَر وانسلخ صَفَر حلت العمرة لمن اعتمر إذا برأ الدبر: كانوا إذا ركبوا على الإبل جاء فيها قروح في ظهورها من آثار الرحال، من آثار الأشدة ونحوها يسمى الدبر.
فيقولون: ( إذا برأ الدبر) الذي في ظهور الإبل ( وعفا الأثر ) انطمست الآثار ، ( وانسلخ صفر) يعني: شهر محرم ( حلت العمرة لمن اعتمر) .
فبين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن العمرة جائزة في أشهر الحج، فأمر الذين جاءوا معه وكانوا قد أحرموا في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة، وقدموا في اليوم الرابع من هذا الشهر فأمرهم أن يجعلوها عمرة حتى تنقطع تلك العادة التي هي عادة الجاهلية، وحتى يعرفوا أن العمرة جائزة في أشهر الحج.

line-bottom