اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
مجموعة محاضرات ودروس عن الحج
124961 مشاهدة
بيان رحمة الله بعباده في تشريع الحج

وإذا كان كذلك فإنا نقول: إن ربنا سبحانه وتعالى فرض الحج على عباده، ولكن علم أن هناك من لا يقدر على أداء الحج؛ فجعله فرضا على القادر، لما نزلت هذه الآية سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- ما السبيل في قوله: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ؟ قال: الزاد والراحلة أي من ملك زادا وراحلة صالحين لمثله، ونفقة عياله إلى أن يرجع إذا كان يكفيهم بكسبه فإنه يجب عليه. يجب عليه المبادرة بالحج، وعدم التأني والتأخر.
ولذلك قال، أو روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: بادروا بالحج -يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له فأخذوا من ذلك أنه يجب على من كملت له الشروط وانتفعت الموانع فإنه يبادر بالحج، ذكر العلماء الشروط فذكروا:
الشرط الأول: الإسلام؛ لأنه عبادة ولا تصح من كافر، والشرط الثاني: العقل؛ لأن فاقد العقل لم يكلف، والشرط الثالث: البلوغ؛ لأن الصبي لم يتم تكليفه، والشرط الرابع: الحرية؛ لأن العبد مملوكةٌ عليه منافعه، والشرط الخامس: الاستطاعة الذي ذكره الله في هذه الآية، وذكروا شرطا سادسا: وهو أمن الطريق، وشرطا سابعا في حق المرأة: وهو وجود محرمها الذي هو زوجها، أو من تحرم عليهم تحريما مؤبدا بنسب أو سبب مباح، فإذا تمت هذه الشروط وجب على الإنسان المبادرة به.
ثم لما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد هذه الآية خطب وقال: أيها الناس، إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا، فقال الأقرع بن حابس أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، ثم قال: لو قلت: نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع ؛ يعني أن فرض الحج إنما هو مرة واحدة، وما زاد على ذلك فإنه تطوع. أي تنفل، ومع ذلك فإن التنفل بهذه العبادة -التنفل بها- يعتبر عملا صالحا والأجر فيه كبير.
تسمعون الأحاديث في ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وهذا يدل على فضل هذا الحج، وأنه سبب لتفكير الذنوب. وكذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وهذا دليل على فضل هذه العبادة وعظم شأنها، وأهمية العمل بها.