إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
386475 مشاهدة print word pdf
line-top
الأخذ من الزكاة لمن يجمعها

السؤال: س188
إذا قام بعض الناس بإعطاء صدقاتهم وزكاتهم لشخص يأتمنونه عليها، وطلبوا منه أن يعطيها من يستحقها، هل يحق لذلك الشخص أن يأخذ منها شيئا إذا كان محتاجا إليها، كمهر الزواج وغيره، علما بأن هذا الشخص إمام مسجدهم، وهل يستأذنهم بذلك ؟
الجواب:-
أرى أن يستأذنهم ويخبرهم بحاجته إلى مهر الزواج، وأنه عاجز عنه ومضطر إلى الزواج، وأن الزكاة يجوز صرفها إلى أمثاله، فأما إن لم يخبرهم فلا يأخذ منها شيئا لأنه مؤتمن عليها، وقد وثقوا به في إيصالها إلى مستحقيها، ويفرقها جميعا على الفقراء، فلا يدخل نفسه معهم، والله أعلم.

line-bottom