تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
293615 مشاهدة
الحلف بالطلاق يقع أم لا

السؤال: س382
أفيدكم بأن والدتي قد منحتني قطعة أرض، وهي جزء من أرضها، ويحدها من أحد الجهات بعض الحجرات القديمة للمزرعة، وقد استأذنتها قبل البناء في الجزء الذي منحتني إياه أن أقوم بإزالة إحدى الحجر القديمة، لأخرج على الشارع الفرعي، ولكن بعد إكتمال البناء، ووضع الباب جهة الغرفة القديمة، رفضت والدتي أن أقوم بإزالتها، وغضِبْتُ غضبا شديدا ، وقلت: عليَّ الطلاق أن أهد هذه الغرفة ، ثم إني استخرت الله ورجعت عما كنت أنويه، لذا أرجو إفتائي في طلاقي هذا، هل يقع أم لا، علما أن لديَّ خسمة أولاد من زوجتي، وكانت نيتي في طلاقي هذا هو الحلف وليس الطلاق، وكما هي العادة عندنا.
الجواب:-
إذا كانت نيتك الالتزام، ولم ترد الطلاق ، فلا يقع الطلاق، وإنما عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أو كسوتهم، والله أعلم.