الخميس ، 5 شوّال ، 1446
السؤال: س367 ما حكم لبس النقاب الساتر للمرأة، بحيث يكون عليه غطاء آخر ليس شفافا ، وخاصة في أماكن النساء؟ الجواب:- يجوز إذا كان ضيق الفتحات، أو لبست فوقه غطاء ساترا ، فأما إذا كان واسع الفتحات، فإنه فتنة يلفت الأنظار، والله أعلم.
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.