جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
446381 مشاهدة print word pdf
line-top
لا يشهد الصلاة بحجة الشحناء بينه وبين جاره

السؤال: س155
رجل يقع بيته بجوار المسجد ولا يشهد الصلاة مع الجماعة، ورجل آخر بيته بالقرب من المسجد ولا يشهد الصلاة مع الجماعة، بحجة أن بينه وبين رجل آخر في المسجد شحناء، فما حكم ذلك ؟ وبماذا تنصحونهم ؟
الجواب:-
لا يجوز ترك الصلاة مع الجماعة لمن منزله قريب من المسجد، وذلك في حدود أن يكون بينه وبين المسجد أربعون دارا ، هكذا ذكر الإمام أحمد في الرسالة السنية، عند كلامه على حديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولا يكون ما بينهما من الشحناء عذرا مسوغا لترك صلاة الجماعة؛ وذلك أن المسجد للمصلين وليس لأحد التصرف فيه، ولا الاختصاص بجزء منه، وعليهما الصلح وقطع النزاع ، فإنه ورد أن المتشاحنين لا يرفع لهما عمل حتى يصطلحا، فاسعوا بينهم بالصلح، والله أعلم.

line-bottom