الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
331599 مشاهدة
النهي عن قرب المسجد لمن أكل ثوما

السؤال: س173
 علمت بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب المصلين في جماعة المسجد وذلك حسب علمي حتى لا يؤذي الملائكة والمصلين، فما رأي سماحتكم فيمن امتلأت رئتاه برائحة الدخان، حتى ولو أنه لم يشربه قبيل قدومه للصلاة في المسجد، والمعروف أن رائحة الدخان كريهة، وأنا أقول لك أنها تزعجني في صلاتي بجانب صاحب هذه الرائحة ، والنهي جاء في الحلال (الثوم والبصل) فما الحكم في الدخان وهو محرم، هل ينطبق الحديث على شاربه ؟
الجواب:-
إن النهي عن قرب المسجد لمن أكل ثوما ونحوه هو نهي عن أكل هذه البقول المستكرهة؛ ولذلك ترك الصحابة أكل الثوم ونحوه، وقالوا : لا خير في مطعوم يحول بيننا وبين الصلاة في المسجد، وبعضهم صار يأكله في الوقت الذي ليس بعده صلاة قريبة كالعشاء والفجر بحيث يذهب ريحه قبل دخول الوقت الثاني ، فأما المدخن في هذه الأزمنة فإنه يتمنى أن يمنع من المسجد، ويفرح إذا قيل له: لا تقرب المسجد بعد التدخين، قائلا : إني لا أقدر على تركه، فإما أن أتعاطاه وأحضر الصلاة، وإما أن أترك الصلاة، فنقول له: خفف منه، واحرص على أن لا تشربه قرب الوقت، حتى لا تؤذي غيرك، ولا تتوسط في الصف، مع توصية المدخن بالإقلاع عنه كليا ، فهو مرض عضال، لا خير فيه، وتركه سهل يسير على من يسره الله -تعالى- عليه.