اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
385892 مشاهدة print word pdf
line-top
وقف البيوت

السؤال: س303
لي بيوت عددها ستة بيوت، وسوف أعمل وقفا عليها؛ لتبقى بعدم البيع، وأن يسكنوا فيها بعد وفاتي، ولا تباع ولا تقسم؛ لذا أرجو التكرم بإصدار فتوى إن كان يجوز ذلك؟ الجواب:-
يجوز وقفها وقفا منجزا، بحيث لا تقدر أنت في حياتك على بيعها، ولا على إبطال الوقف، ولا على نقل الوقف إلى جهة أخرى إلا إذا تعطلت منافعه، فيجوز بيعه بعد إذن القاضي، وإذا وقفتها جاز أن تجعل فيها أضاحي، وصدقات وتبرعات للأقارب من الأولاد أو غيرهم، أو تجعل السكنى لذوي الحاجة من أهلك، أو تجعل الصدقة بأجرتها على الفقراء، والمجاهدين، والمساجد، والكتب الإسلامية، والدعوة إلى الله ونحو ذلك، فأما إن جعلتها وصية توقف بعد الموت فإنه لا يصح منها إلا بقدر ثلث التركة، إلا إذا سمح الورثة بالقدر الزائد فلهم ذلك، ويصح تنفيذا أو ابتداء صدقة منهم على مورثهم، والله أعلم.

line-bottom