لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
400037 مشاهدة print word pdf
line-top
وقف البيوت

السؤال: س303
لي بيوت عددها ستة بيوت، وسوف أعمل وقفا عليها؛ لتبقى بعدم البيع، وأن يسكنوا فيها بعد وفاتي، ولا تباع ولا تقسم؛ لذا أرجو التكرم بإصدار فتوى إن كان يجوز ذلك؟ الجواب:-
يجوز وقفها وقفا منجزا، بحيث لا تقدر أنت في حياتك على بيعها، ولا على إبطال الوقف، ولا على نقل الوقف إلى جهة أخرى إلا إذا تعطلت منافعه، فيجوز بيعه بعد إذن القاضي، وإذا وقفتها جاز أن تجعل فيها أضاحي، وصدقات وتبرعات للأقارب من الأولاد أو غيرهم، أو تجعل السكنى لذوي الحاجة من أهلك، أو تجعل الصدقة بأجرتها على الفقراء، والمجاهدين، والمساجد، والكتب الإسلامية، والدعوة إلى الله ونحو ذلك، فأما إن جعلتها وصية توقف بعد الموت فإنه لا يصح منها إلا بقدر ثلث التركة، إلا إذا سمح الورثة بالقدر الزائد فلهم ذلك، ويصح تنفيذا أو ابتداء صدقة منهم على مورثهم، والله أعلم.

line-bottom