اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
290231 مشاهدة
اتخاذ السترة في الصلاة

السؤال: س144
 ما حكم اتخاذ السترة في الصلاة، وهل يلزم من كان في الصف الثاني اتخاذ سترة ؟
الجواب:-
السترة في الاصطلاح هي ستر العورة التي هي من السرة إلى الركبة في حق الرجال، وجميع بدن المرأة، وهي شرط من شروط الصلاة، ولا تصح صلاة من قدر على السترة فصلى عريانا ، أو بدى شيء من عورته، فإن كان عاجزا عن تحصيلها جاز، واختير أن يصلي جالسا ، فإن وجد السترة في الصلاة ستر بها وبنى.
وأما السترة التي هي الشاخص أمام المصلي فهي سنة، وليست بواجبة، وذلك أن يصلى إلى سارية أو جدار، أو شيء مرتفع عن الأرض كسرير أو كرسي، فإن لم يجد فليَخُطُّ خَطًّا كالهلال، وذلك في حق الإمام والمنفرد، وتتأكد في الصحراء كمصلى العيد، وفي السفر.
فأما في المساجد فالأصل عدم الحاجة، والاكتفاء بخطوط ممتدة في الصفوف، أو يكتفى بطرف السجادة التي يصلي عليها، وليس هناك ما يدل على الوجوب، وقد ورد الحديث الذي في السنن بلفظ: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها وفي حديث آخر إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان والله أعلم.