إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
400068 مشاهدة print word pdf
line-top
المسح على الخف المصنوع من غير الجلد

السؤال: س83
هل يجوز المسح على الخف المصنوع من غير الجلد، أم يجب أن يكون مصنوعا من الجلد، ومتى يجوز المسح؟
الجواب:-
يجوز المسح على كل ما ستر القدمين، ولبس للتدفئة والوقاية من البرد والثلج ونحوه، ولو كان من صوف، أو قطن، أو كتان أو نحو ذلك من الحوائل، ومثله الجراميق، والبسطارات، والمعمولة من الباغات الحادثة والربلات وما أشبهها، ولكن بشرط أن تكون صفيقة غليظة، سالمة من الخروق والفتوق، فإن كانت خفيفة شفافة لم يجز المسح عليها، وإن كانت من القطن أو الصوف لكن فيها خروق يظهر منها بعض الجلد فلا يمسح عليها لقوة الخلاف فيها، والمسح جائز عند الحاجة أخذا بالرخصة، فإن لم يكن هناك حاجة فلا يجوز، والله أعلم.

line-bottom