جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
331561 مشاهدة
أخذ المساعدة من تاجر يتعامل بالربا

السؤال: س202
أنا موظف، ولكن راتبي يكفي طلبات أسرتي فقط، وأسكن بالإيجار، وعرض عليّ مساعدة من قبل أحد المتعاطفين مع حالتي، بأن يذهب بي إلى أحد التجار، ويفهمه بحاجتي الماسة لمساعدتي وإعطائي مالا، وأريد أن أقيم به منزلا لأسرتي، ولكن بلغني أن ذلك التاجر يتعامل بالربا، وله أموال كثيرة ينفق منها على الناس، ويساعدهم ويقضي حاجاتهم. والسؤال: هل يجوز لي أن آخذ هذا المال وأنتفع به.
الجواب:-
لا مانع من ذلك لحاجتك الماسة إلى إقامة سكن تكتفي به عن الإجار؛ حيث إن دخلك لا يكفي لشراء مسكن، وأما المال فإثمه على المكتسب، ولا حرج فيما أنفقه فيه؛ وذلك لأن المال طاهر في نفسه، وإنما يحرم على من اكتسبه بحرام، فمن أخذ الرشوة وتصدق بها جاز أكلها، ومن غصب مالا ثم عمر به مسجدا جازت الصلاة فيه، وعلى الغاصب الإثم ورد مثل المال إلى صاحبه، فأما المتصدق به عليه فلا حرج في استعماله.