الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
386151 مشاهدة print word pdf
line-top
أخذ المساعدة من تاجر يتعامل بالربا

السؤال: س202
أنا موظف، ولكن راتبي يكفي طلبات أسرتي فقط، وأسكن بالإيجار، وعرض عليّ مساعدة من قبل أحد المتعاطفين مع حالتي، بأن يذهب بي إلى أحد التجار، ويفهمه بحاجتي الماسة لمساعدتي وإعطائي مالا، وأريد أن أقيم به منزلا لأسرتي، ولكن بلغني أن ذلك التاجر يتعامل بالربا، وله أموال كثيرة ينفق منها على الناس، ويساعدهم ويقضي حاجاتهم. والسؤال: هل يجوز لي أن آخذ هذا المال وأنتفع به.
الجواب:-
لا مانع من ذلك لحاجتك الماسة إلى إقامة سكن تكتفي به عن الإجار؛ حيث إن دخلك لا يكفي لشراء مسكن، وأما المال فإثمه على المكتسب، ولا حرج فيما أنفقه فيه؛ وذلك لأن المال طاهر في نفسه، وإنما يحرم على من اكتسبه بحرام، فمن أخذ الرشوة وتصدق بها جاز أكلها، ومن غصب مالا ثم عمر به مسجدا جازت الصلاة فيه، وعلى الغاصب الإثم ورد مثل المال إلى صاحبه، فأما المتصدق به عليه فلا حرج في استعماله.

line-bottom