لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
386316 مشاهدة print word pdf
line-top
السمسرة والجزاء عن الخدمة

السؤال: س259
بعض أصحاب محلات قطع الغيار والبويات والكهرباء مثلا يتفقون مع أصحاب الورش أو الدهانين أو الكهربائيين، على أن يقوموا بتوجيه زبائنهم إلى هذه المحلات بعينها دون غيرها، ليشتروا منها، وفي حالة إتمام الشراء منها يكون لصاحب الورشة أو الدهان أو الكهربائي نسبة من السعر، يتفق عليها سلفا ، علما أن المشتري لا يمكن أن يحصل على هذا الخصم لصاحبه، وهؤلاء يقولون: هذه من باب السمسرة، والجزاء عن الخدمة التي قدموها لنا. ما حكم هذا العمل؟ الجواب:-
    لا يجوز ذلك، بل عليهم أن يتركوا للمشتري الحرية، يشتري من أية محل ، فأما اتفاقهم على أن يرسلوا إلى فلان، أو صاحب المحل الفلاني ؛ لأنه يجازيهم ويعطيهم من فائدته، فإن فيه ضررا .
أولا : على المشتري، فقد يظن أنه لا يوجد هذا الغرض إلا عند صاحب هذا المحل حسب قول صاحب الورشة، مع وجوده عند غيره، وقد يكون عند غير هذا المحل أحسن أو أرخص، فيضر صاحب السيارة أو العمارة بزيادة الثمن ، أو بشراء الرديء لأجل مصلحة الكهربائي، أو الدهان ونحوه.
 ثانيا : فيه ضرر على أهل المحلات الأخرى، الذين لم يتفقوا مع أهل الورش والدهانين والكهربائيين، فإن الزبائن ينصرفون عنهم ويذهبون إلى أولئك الذين يرسلهم إليهم الدهان ونحوه، فيتضررون وتكسد سلعهم.
ثالثا : فيه أخذ مال بغير حق، فإن هذا العوض الذي يأخذه الكهربائي أو الدهان لا يحل له؛ حيث أنه في غير مقابل ، وهو قد أخذ حقه من صاحب السيارة أو العمارة كاملا ، فعلى هذا يلزم الكهربائي ونحوه أن ينصح للمسلمين عموما المشتري والبائع.
فمتى علم أن فلانا أحسن معاملة ، وأرخص سعرا ، دل عليه ولو لم يكن ممن يعطيه ، ولا يجوز له أن يحيل على من يعطيه دون غيره؛ فذلك غش وضرر على البائع والمشتري ، ولو كان فيه منفعة ظاهرة للبائع ففيه غش ومحق للبركة ، والله أعلم.

line-bottom