إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
446397 مشاهدة print word pdf
line-top
المنحة التي نزلت من البلدية للوالد تصبح ملكه تورث عنه

السؤال: س310
 أنا امرأة تقدمت في عام 1400هـ بطلب أرض لوالدي من البلدية، وفي عام 1410هـ توفي والدي وترك من الورثة أنا وأختي ووالدتي وعمة لي أخت أبي من الأب ، وكل منا أخذ نصيبه من الميراث ، وفي عام 1415هـ نزل من البلدية استمارة باسم المتوفى، فكيف توزع هذه الاستمارة بين الورثة؟ هل هذه الإستمارة تخصني أنا وأختي فقط، أم تشمل الجميع؟
الجواب:-
  هذه المنحة التي نزلت من البلدية باسم الوالد تصبح ملكه، فتورث عنه كما يورث المال، فلك أنت الثلث، ولأختك الثلث، والثلث الباقي بين الوالدة والعمة، للوالدة ثلاثة أثمانه، وللعمة خمسة أثمانه، ولا تباع إلا بعد ما يعرف موضعها، وحدودها، وطولها وعرضها، ثم تقدر بقيمة وتقسم القيمة، والله أعلم.

line-bottom