إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
385983 مشاهدة print word pdf
line-top
استعمال الإمداد المالي فيما صرف له

السؤال: س203
نحن -طلاب الجامعة- نتلقى إمدادا ماليا مخصصا من إدارة الجامعة، للقيام ببعض الأنشطة الطلابية العامة بالجامعة، ونظرا لأنه يتبقى شيء من تلك الإمدادات المالية في النشاط الواحد، ولأنها تعود لمصدرها، ولا يستفاد منها، فحرصا منا على بذل الخير نقوم باستيفاء المبلغ كاملا ، وتغطية ذلك عن طريق فواتير مفتوحة، والاستفادة من المبلغ المتبقي للقيام بأنشطة طلابية أخرى، سواء على نفس الأفراد المشاركين في النشاط الأول أو غيرهم، فما الحكم في الحالتين؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب:-
أولا ننصحكم بالصدق في الطلب، والاقتصاد في الصرف، وعدم الإسراف والإنفاق فيما لا حاجة إليه، وثانيا هذه الإمدادات صرفت لكم لجهة من النشاط، فاستعملوها فيما صرفت له، فإن احتجتم إلى جهة أخرى فيها مصلحة جاز صرفها فيها، وإن كثر الباقي فردوه إلى خزانة الجامعة لتصرفه في جهة أخرى من الحاجات الضرورية، والله أعلم.

line-bottom