الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
282742 مشاهدة
مزرعة يخترقها السيل فهل هذا يعتبر عيبا

السؤال: س272
عندي مزرعة ملك لي، وهذه المزرعة يخترقها مجرى للسيل من الغرب إلى الشرق، وإذا جاء السيل يفسد علينا هذا المجرى أشياء كثيرة بالمزرعة ويغرق المزرعة، فهل هذا يعتبر عيبا شرعيا ، وأخبر من أراد أن يشتري المزرعة، وأقول له: فيها مجرى سيل، أم أبيعه وأسكت؟
الجواب:-
لا بد أن تبين كل عيب يضر بالمزرعة وينقص قيمتها، فعند البيع توقف المستام على مجرى السيل، وتخبر بأنه يدخل من هنا، ويخرج من هنا، وهذا أثره وضرره؛ حتى يدخل على بصيرة، فإن السكوت على هذا العيب يعتبر غشا للمشتري، وفي الحديث: من غش فليس منا فلو لم تخبره لكان له حق الرجوع وثبوت الخيار، والله أعلم.