إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
292173 مشاهدة
ضابط التخفيف في الصلاة

السؤال: س158
 نحن جماعة المسجد الكبير بجامعة الملك سعود، وجميعنا تقريبا من الطلاب، ونمر بظروف متقاربة من الدراسة والاختبارات، كثيرا ما نختلف مع إمام الجامع في قضية إطالته القراءة في الصلاة وتخفيفها، فهل أمر التخفيف الذي دعت إليه السنة أمر نسبي، وما المقدار المناسب قراءته في كل صلاة، وبالأخص الصلوات الجهرية ؟
الجواب:-
نعم التخفيف أمر نسبي ، بالنظر إلى صلاة النبي -صلى الله عليه- وسلم وقراءة غيره، وما أرشد إليه في القراءة ، وسبب النهي عن الإطالة قصة معاذ الذي كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء وقد يؤخرون العشاء إلى نحو ثلاث ساعات أو ساعتين بعد الغروب، ثم يذهب إلى قومه في العوالي، ولا يصلهم إلا بعد ساعة، ثم أولئك الذين يجتمعون ويصلون معه غالبهم أهل عمل، في حروثهم وأشجارهم .
ومن المعلوم أنهم يكونون قد تعبوا وسئموا طوال نهارهم، وكلت أبدانهم، فمن المشقة الإطالة عليهم، فمعاذ كان يطيل عليهم حتى أنه قرأ مرة سورة البقرة ، فهم الذين رفعوا الأمر إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ونهاه، وأمره أن يرفق بهم، وأن يقرأ بهم من أواسط المفصل إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ و إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ و إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ و وَالسَّماءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ و سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وما أشبهها.
فكل ذلك مما لا حرج فيه لهذه المناسبة، أما التخفيف الزائد فإن ذلك من الخطأ، ولا دلالة في الحديث عليه، والدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يطيل كما قال أنس رضي الله عنه: كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات رواه النسائي عن أنس وهو صحيح .
ولا شك أن هذا يبين فعله، وفعله يبين قوله، أن قراءة سورة الصافات يعتبر تخفيفا، فكأنه يأمر بالتخفيف حتى لا يقرأ مثلا السور الطويلة، كالنحل ويوسف والتوبة، وتكون سورة الصافات قراءة تخفيف، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي بهم فيقرأ ما بين الستين إلى المائة آية في صلاة الفجر أي: من الآيات الوسطى، ليس من الآيات القصيرة ، وذلك نحو سورة الأحزاب ثلاث وسبعون آية.
وكذلك الفرقان والنمل والعنكبوت، وما أشبهها، فهذه السور هي التي ما بين المائة والستين، فإذا قرأها فإن هذه هي القراءة المعتادة، وإذا كان الناس لا يتحملون رجع إلى طوال المفصل ، ولا ينكر عليه إذا قرأ في صلاة الصبح من سورة (ق) إلى سورة (المرسلات) هذه هي القراءة الوسط، فلا ينكر على من اقتدى بهذه الأعمال.