إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
290236 مشاهدة
إقامة صندوق تعاوني

السؤال: س261
نحن مجموعة من الأقرباء، من قرية واحدة، اتفقنا فيما بيننا على إقامة صندوق تعاوني ووضعنا له أهدافا معددة تتلخص في الآتي:
1- توثيق عرى ورابط القربى بين أعضاء الصندوق.
2- تشجيع بقية أفراد القرية على التواصل عن طريق الانتساب لهذا الصندوق.
3- تشجيع الأعمال الخيرية والحث عليها.
4- تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين أعضاء الصندوق.
5- إيجاد رافد مادي يعين على قضاء حوائج أعضاء الصندوق عند النوائب.
6- إشعار الفرد بأهمية الجماعة.
وكتبنا بذلك اتفاقية فيما بيننا، بحيث يتم تمويل هذا الصندوق من الاشتركات الشهرية كمورد أساسي (200 ريال للسنتين الأولى و100 ريال لما بعدها) وكذلك من ناتج استثمار المبلغ المتجمع في الصندوق، عن طريق شراء أسهم شركات الخدمات العامة (الصناعية والزراعية والعقارية) من خلال شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، وقد حددنا في الاتفاقية بأن يتم استثمار المبلغ بما لا يتعارض مع قواعد وأنظمة الشريعة الإسلامية، ولذلك فإننا لا نستثمر المبلغ في أسهم البنوك الربوية ولا في الشركات التي تدور حولها شبهات في التعاملات الربوية. أما بالنسبة لمصارف الصندوق فقد تم الاتفاق على تحديدها في الأوجه التالية. يقتصر الصرف من الصندوق على البنود التالية:
1- الإعانات الزوجية.
2- حوادث السيارات.
3- الحوادث الجنائية.
4- رفدة المحتاجين.
5- إعانة ورثة العضو المتوفى.
حيث يتم الصرف وفقا لبنود وضوابط تنظيمية تم الاتفاق عليها، وضمنت في الاتفاقية المذكورة:
الاستفسارات
1) ما حكم الاستثمار في أسهم الشركات والمؤسسات الزراعية، والصناعية والعقارية؟
2) هل تجب الزكاة في مال هذا الصندوق - وإذا كان الأمر كذلك فكيف تصرف ومتى، علما بأنه في حالة الربح يتم ضم المبلغ إلى رأس المال، ولا يصرف إلا في الأوجه التي ذكرنا؟
3) في حالة خروج أحد الأعضاء من هذا الصندوق الخيري، هل يجوز له مطالبتنا برد الأموال التي سبق ودفعها، علما بأننا ضمنا الاتفاقية بنودا لا تسمح بذلك، واعتبار المال الذي سبق ودفعه من أموال الصندوق العامة التي تصرف في الأوجه التي سبق تحديدها؟
الجواب:-
هذا عمل خيري، وهو من التأمين التعاوني، لما فيه من المصالح المشار إليها، وصرفه في هذه الوجوه مفيد طيب.
1- تجوز المساهمة في أسهم الشركات والمؤسسات: الزراعية، والصناعية، والتجارية، والعقارية، ولا يضر كونها تودع المال عند البنوك، للحاجة إلى الإيداع وما يحتاج إليه، وإذا أخذت فوائد ربوية فالأولى صرفها في وجوه الخير وعدم إدخالها في الصندوق.
2- حيث إن هذا المال مملوك لأشخاص معينين ومعروفين، فالزكاة لا تسقط منه، ففي كل عام يصفى وينظر رأس المال والأرباح، وتصرف الزكاة للفقراء، ويفضل دفعها للأقارب المستحقين.
3- حيث يشترط أن من خرج من هذا الصندوق فلا حق له في الرجوع، أرى أنه لا يستحق شيئا، وأن سهمه يكون مع الصندوق، يصرف كغيره في مصارف الصندوق المذكورة، والله أعلم.