إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
386051 مشاهدة print word pdf
line-top
صداق التي لم يدخل بها

السؤال: س348
 لي أخ متوفًّى، وكان قد عقد قرانه على قريبة لنا، ولم يتم حفل الزواج لوفاته، وكان قد دخل بها قبل وفاته في منزل أهلها دون علمهم وبعد عقد القران، ولم تنتقل معه إلى بيته، حيث كان -رحمه الله- يجهز ويفرش البيت، وهي ليست بحامل منه وليس لديهم أطفال، فما هو نصيبها من ميراثه، وهل لها نفقة في فترة العدة ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب:-
لها صداق أمثالها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فإن لم يكن فرض لها صداقا مسمى أعطيت ما يستحقه أمثالها، فإن كان قد فرض لها فلها المهر المسمى ، أو تمامه إن كان قد دفع إليها شيئا ، أما الميراث فإن لم يكن له ولد من غيرها، ولم يكن له زوجة أخرى فلها ربع التركة، فإن كان له ولد من غيرها ولو أنثى فلها الثمن من تركته، فإن كان له زوجة أخرى معها فلكل واحدة نصف الثمن إن كان له ولد، ونصف الربع إن لم يكن له ولد من غيرها، أما العدة فتحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ونفقتها زمن الإحداد على نفسها، والله أعلم.

line-bottom