من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
292903 مشاهدة
إرث أم البنت من ميراث ابنتها

السؤال: س307
والدي تزوج بامرأة، وأنجب منها ولدا وطلقها، وتزوج بامرأة أخرى، وأنجب منها بنتين وطلقها، وتزوج أيضا بامرأة ثالثة وأنجب منها بنتين وولدا وطلقها. والدي توفي منذ خمسة وعشرين عاما ، وترك لنا تركة، ولم يرث أحد منهم من تركة والدهم.
ومع الأيام توفيت بنت من بناته قبل أن تستلم نصيبها من ميراث والدها:
أولا: هل ترث أم البنت من ميراث بنتها؟
 ثانيا: هل يرث أخواتها من ميراث أختهم؟
الجواب:-
وبعد فهذه البنت لها نصيب في تركة والدها ، وحيث إن الورثة أربع بنات وابنان، فإن نصيب البنت المتوفاة ثمن التركة، ترثه أمها فلها السدس، وإخوانها الأشقاء، فإن لم يكن لها إخوة أشقاء ذكور فلأختها الشقيقة النصف ، والباقي لأخوتها وأخواتها من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، والله أعلم.