اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
446442 مشاهدة print word pdf
line-top
طلب الزوجة للطلاق وامتناعها من فراش زوجها

السؤال: س400
رجل تزوج بامرأة وكان المهر عند عقد القران 150 ألف ريال يدفع الزوج مقدم مهر 50 ألف والمؤخر من الصداق 100 ألف ، تم الزواج في بيت أهل العروس ، وبعد الدخول بها، وقبل أن يجامعها اكتشف أنها لا تريده وجلس عشرين يوما على هذا الوضع، يعالج وينصح ، ولكن دون فائدة، ولم تعالج الأمور، ولكن الزوجة تريد الطلاق ، فهل له أن يساومها على باقي المهر المؤخر.
الجواب:-
لا شك أن القصد من النكاح حصول الاستمتاع لكل من الزوجين، فإذا امتنعت الزوجة من تمكينه ، وابتعدت عنه ، وحالت بينه وبين نفسها ، فلم يصل إليها، ولا تريد الاقتراب منه، فلا تستحق عليه شيئا من المهر، فمتى طلبت الطلاق فله المطالبة بما دفع من المهر وطلب إسقاط المؤجل حيث لم يحصل له أن يستمتع بها ، فلا شيء لها عليه إلا إذا رضى بإسقاط شيء من المهر وسمح به لها فإن أمسكها وعالجها، ولم يعجل في الفراق فهو أولى، فربما كان هذا الامتناع لمرض، أو نفس ، أو حسد حاسد، يزول بإذن الله بالرقية، والله أعلم.

line-bottom