إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
400348 مشاهدة print word pdf
line-top
طلب الزوجة للطلاق وامتناعها من فراش زوجها

السؤال: س400
رجل تزوج بامرأة وكان المهر عند عقد القران 150 ألف ريال يدفع الزوج مقدم مهر 50 ألف والمؤخر من الصداق 100 ألف ، تم الزواج في بيت أهل العروس ، وبعد الدخول بها، وقبل أن يجامعها اكتشف أنها لا تريده وجلس عشرين يوما على هذا الوضع، يعالج وينصح ، ولكن دون فائدة، ولم تعالج الأمور، ولكن الزوجة تريد الطلاق ، فهل له أن يساومها على باقي المهر المؤخر.
الجواب:-
لا شك أن القصد من النكاح حصول الاستمتاع لكل من الزوجين، فإذا امتنعت الزوجة من تمكينه ، وابتعدت عنه ، وحالت بينه وبين نفسها ، فلم يصل إليها، ولا تريد الاقتراب منه، فلا تستحق عليه شيئا من المهر، فمتى طلبت الطلاق فله المطالبة بما دفع من المهر وطلب إسقاط المؤجل حيث لم يحصل له أن يستمتع بها ، فلا شيء لها عليه إلا إذا رضى بإسقاط شيء من المهر وسمح به لها فإن أمسكها وعالجها، ولم يعجل في الفراق فهو أولى، فربما كان هذا الامتناع لمرض، أو نفس ، أو حسد حاسد، يزول بإذن الله بالرقية، والله أعلم.

line-bottom