إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
400103 مشاهدة print word pdf
line-top
سقوط الجهاد عن الأعمى والأعرج والمجنون

السؤال: س245
هل يسقط الجهاد عن الأعمى، والأعرج، وفاقد أحد الأطراف (اليد) وكذلك المجنون؟
الجواب:-
   قال الله تعالى: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ فهذه الآية في سورة الفتح ، وردت في الجهاد، والمعنى أن هؤلاء لا يستطيعون الجهاد، فالأعمى يحتاج إلى قائد، ولا يبصر العدو أمامه، ولا يقدر علىالرمي أو الضرب بالسلاح، لكونه لا يبصر ما أمامه ، أما الأعرج فإن كان عرجه شديدا فإنه يعوقه عن السير خلف الأعداء ، وعن الهرب من العدو ، ويكون ذلك سببا في قتله أو أسره.
أما فاقد أحد اليدين أو إحدى العينين فمثل هذا يستطيع الهرب واللحاق بالعدو، ومزاولة القتال بالرمي والسيف ونحوه، فلا يسقط عنه القتال عندما يكون فرض عين، أما المجنون وهو فاقد العقل وناقصه، والمعتوه فلا يجب عليه القتال؛ مخافة أن يصرع في حال القتال فيستولى عليه العدو، ومثله من يعتريه إغماء أو فتور كالمدخن أو سكر يغيب فيه عقله، فإنه في تلك الحال يسلم نفسه وسلاحه للعدو ، مما يكون سببا لحصول الضعف في المسلمين.  

line-bottom