شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
446316 مشاهدة print word pdf
line-top
سقوط الجهاد عن الأعمى والأعرج والمجنون

السؤال: س245
هل يسقط الجهاد عن الأعمى، والأعرج، وفاقد أحد الأطراف (اليد) وكذلك المجنون؟
الجواب:-
   قال الله تعالى: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ فهذه الآية في سورة الفتح ، وردت في الجهاد، والمعنى أن هؤلاء لا يستطيعون الجهاد، فالأعمى يحتاج إلى قائد، ولا يبصر العدو أمامه، ولا يقدر علىالرمي أو الضرب بالسلاح، لكونه لا يبصر ما أمامه ، أما الأعرج فإن كان عرجه شديدا فإنه يعوقه عن السير خلف الأعداء ، وعن الهرب من العدو ، ويكون ذلك سببا في قتله أو أسره.
أما فاقد أحد اليدين أو إحدى العينين فمثل هذا يستطيع الهرب واللحاق بالعدو، ومزاولة القتال بالرمي والسيف ونحوه، فلا يسقط عنه القتال عندما يكون فرض عين، أما المجنون وهو فاقد العقل وناقصه، والمعتوه فلا يجب عليه القتال؛ مخافة أن يصرع في حال القتال فيستولى عليه العدو، ومثله من يعتريه إغماء أو فتور كالمدخن أو سكر يغيب فيه عقله، فإنه في تلك الحال يسلم نفسه وسلاحه للعدو ، مما يكون سببا لحصول الضعف في المسلمين.  

line-bottom