السؤال: س34
ما حكم الحلف بغير الله كالحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أو الكعبة وماذا أقول لمن يفعل ذلك؟
الجواب:-
يحرم الحلف بغير الله، فقد روى البخاري وغيره عن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يحلف بأبيه، فسمعه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت
وقال -صلى الله عليه وسلم-
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك
وقال -صلى الله عليه وسلم-
من حلف بالأمانة فليس منا
.
ونهى من كان يحلف بالكعبة وقال: قولوا ورب الكعبة وذلك لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، والتعظيم بهذه الصفة يختص بالله تعالى، فمن عظم الولي أو النبي - صلى الله عليه وسلم - أو السيد البدوي أو نحوهم وحلف به دون الله فقد عظم غير الله فيكون ذلك شركا.
وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: من حلف فقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله
أي: ليجدد توحيده كفارة لهذا الشرك وعليه التوبة وعدم الرجوع إلى الحلف بغير الله، كالحياة والشرف ونحو ذلك، والله أعلم.
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.