لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
282884 مشاهدة
أخذ مالا من والده عن طريق الكذب

السؤال: س205
رجل عليه دين وعيال، ويعول والده كذلك، كان يأخذ من مال والده الذي يستلمه من الضمان الاجتماعي وغيره، وهو راض عنه والده، وغير راض، يعني يلح عليه ولده حتى يعطيه مالا لظروفه الصعبة، وفي وقت من الأوقات طلب الولد من والده مالا كعادته كل مرة، لكن الأب رفض، فاضطر الولد أن يكذب على والده بأن الدولة سوف تأخذ عليه غرامة 6000 ريال في مشكلة حصلت له فأعطاه الأب مالا حنانا منه، وحتى لا يسجنوه، وقد توفي الوالد إلى رحمة الله قبل سنة، وأصبح ولده قلقا عما فعل مع والده، فماذا يعمل؟ هل يتصدق عن والده كل شهر مالا حتى يستوفي ما أخذ منه، ويعطيها المحتاجين، علما أن الولد مدين، وعياله كثيرون، وظروفه صعبة، ماذا يرى فضيلتكم، جزاكم الله خيرا؟
الجواب:-
لا يلزمه شيء لا للورثة ولا للصدقة عن أبيه؛ حيث أن نفقة الولد على أبيه إذا افتقر واشتدت حاجته، وهذا الولد ما أخذ إلا بقدر حاجته وحاجة عياله، ثم هو يعول أباه ويخدمه، وقد أخطأ لما كذب على الدولة أنها سوف تأخذ عليه غرامة، فعليه الترحم على والده، والاستباحة من إخوته، والله غفور رحيم.