(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
447960 مشاهدة print word pdf
line-top
أخذ مالا من والده عن طريق الكذب

السؤال: س205
رجل عليه دين وعيال، ويعول والده كذلك، كان يأخذ من مال والده الذي يستلمه من الضمان الاجتماعي وغيره، وهو راض عنه والده، وغير راض، يعني يلح عليه ولده حتى يعطيه مالا لظروفه الصعبة، وفي وقت من الأوقات طلب الولد من والده مالا كعادته كل مرة، لكن الأب رفض، فاضطر الولد أن يكذب على والده بأن الدولة سوف تأخذ عليه غرامة 6000 ريال في مشكلة حصلت له فأعطاه الأب مالا حنانا منه، وحتى لا يسجنوه، وقد توفي الوالد إلى رحمة الله قبل سنة، وأصبح ولده قلقا عما فعل مع والده، فماذا يعمل؟ هل يتصدق عن والده كل شهر مالا حتى يستوفي ما أخذ منه، ويعطيها المحتاجين، علما أن الولد مدين، وعياله كثيرون، وظروفه صعبة، ماذا يرى فضيلتكم، جزاكم الله خيرا؟
الجواب:-
لا يلزمه شيء لا للورثة ولا للصدقة عن أبيه؛ حيث أن نفقة الولد على أبيه إذا افتقر واشتدت حاجته، وهذا الولد ما أخذ إلا بقدر حاجته وحاجة عياله، ثم هو يعول أباه ويخدمه، وقد أخطأ لما كذب على الدولة أنها سوف تأخذ عليه غرامة، فعليه الترحم على والده، والاستباحة من إخوته، والله غفور رحيم.

line-bottom