اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
446437 مشاهدة print word pdf
line-top
أخذ مالا من والده عن طريق الكذب

السؤال: س205
رجل عليه دين وعيال، ويعول والده كذلك، كان يأخذ من مال والده الذي يستلمه من الضمان الاجتماعي وغيره، وهو راض عنه والده، وغير راض، يعني يلح عليه ولده حتى يعطيه مالا لظروفه الصعبة، وفي وقت من الأوقات طلب الولد من والده مالا كعادته كل مرة، لكن الأب رفض، فاضطر الولد أن يكذب على والده بأن الدولة سوف تأخذ عليه غرامة 6000 ريال في مشكلة حصلت له فأعطاه الأب مالا حنانا منه، وحتى لا يسجنوه، وقد توفي الوالد إلى رحمة الله قبل سنة، وأصبح ولده قلقا عما فعل مع والده، فماذا يعمل؟ هل يتصدق عن والده كل شهر مالا حتى يستوفي ما أخذ منه، ويعطيها المحتاجين، علما أن الولد مدين، وعياله كثيرون، وظروفه صعبة، ماذا يرى فضيلتكم، جزاكم الله خيرا؟
الجواب:-
لا يلزمه شيء لا للورثة ولا للصدقة عن أبيه؛ حيث أن نفقة الولد على أبيه إذا افتقر واشتدت حاجته، وهذا الولد ما أخذ إلا بقدر حاجته وحاجة عياله، ثم هو يعول أباه ويخدمه، وقد أخطأ لما كذب على الدولة أنها سوف تأخذ عليه غرامة، فعليه الترحم على والده، والاستباحة من إخوته، والله غفور رحيم.

line-bottom