الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
282901 مشاهدة
توفيت وتركن ولدا وبنتين من رجل وولدين من آخر كيف يورثوا

السؤال: س308
توفيت والدتي، وأبقت وراءها  ثلاثة أولاد وبنتين ، ولد واحد وبنتان من رجل ، وأنا وأخي من رجل آخر ، أي أن ولدا وبنتين أخواني من أمي ، وأنا وأخي، وقد أبقت وراءها مبلغا وقدره سبعة وعشرون ألفا وخمسمائة ريال، نأمل تقسيم هذا المبلغ بين الورثة؛ حيث الورثة ولد وبنتان إخواني من أمي، وأنا وأخي. الجواب:-
 6875- لك ربع المال وقدره ستة الآلف وثمانمائة وخمسة وسبعون.
 6875- ولأخيك الشقيق ربع المال كذلك.
6875- ولأخيك من الأم كذلك.
2-1  3437- ولأختك من الأم ثمن المال ثلاثة آلاف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ونصف.
2-1 3437- ولأختك الثانية من الأم كذلك.