إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
385783 مشاهدة print word pdf
line-top
ألقى عليها الطلاق ثلاثا وهي غائبة

السؤال: س380
لي أخ بعد أن سافرت زوجته إلى بلدها ألقى عليها الطلاق ثلاثا وهي غائبة، ثم أتبع ذلك بإحضار اثنين من الشهود الذين لم يسمعوا إلقاء الطلاق ، ولا يدرون عنه شيئا، إلا أن أخي قال لهم: إني طلقت فلانة فذهبوا وشهدوا معه في المحكمة على هذا الأساس، وهو الآن نادم أشد الندم على ما فعل، وغير مقتنع نهائيا مما فعل، وأنه كان في حالة غضب شديد وقتها، ولا يدري لماذا فعل ذلك، ويريد إرجاع زوجته إليه مرة أخرى. فما العمل ؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا ؟ وللعلم هذه هي المرة الأولى في حياته التي يلقي عليها الطلاق.
الجواب:-
لا بد من معرفة صيغة الطلاق الثلاث، فإن كان لفظه: هي طالق ثم طالق ثم طالق، فقد وقعت الثلاث، وحرمت عليه إلا بعد زواج، فإن كان لفظه هي طالق طالق طالق، وقصد التأكيد دون التأسيس لم يقع بها إلا واحدة، وتحل رجعتها زمن العدة، أو بعقد جديد بعد العدة، ثم لا بد من الاطلاع على الصك الذي صدر من المحكمة، فإذا كان فيه أن الطلاق ثلاث حكم بها، وحكم القاضي يرفع الخلاف، فإن لم يذكر فيه سوى طلقة أو طلقتين رجعنا إلى الكلام الأول، والله أعلم.

line-bottom