اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
324564 مشاهدة
عقوبة من عاد إلى الجريمة

السؤال: س437
كيف يعامل القضاء في المملكة العربية السعودية من عاد لارتكاب الجريمة، مرة أخرى من ناحية العقوبات؟
الجواب:-
هناك تعليمات عند القضاة في عقوبة من عاد إلى الجريمة، ولهم بذلك مستندات شرعية، فشارب الخمر ورد فيه حديث متواتر رواه نحو عشرة من الصحابة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه رواه أحمد وأهل السنن وتكلم على طرقه الشيخ أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند وأفرد ذلك في جزء مطبوع مفردا ، والسارق ورد في الحديث أنه في المرة الأولى تقطع يده، وفي الثانية تقطع رجله من نصف القدم، وفي الثالثة قيل تقطع يده الأخرى، وقيل يسجن حتى يتوب .
والزاني المحصن يرجم لأول مرة، وكذا اللوطي المحصن، أما البكر فيجلد ويغرب، وإن عاد فيسجن، فأما القتل العمد ففيه القصاص، فإن عفى أهل المقتول ففيه التعزير بما يراه القاضي، أما عقوبة الحرابة فإنها بحسب ما ذكر في القرآن، ولو تكرر، فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، فإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا فقط، فإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا الناس نفوا من الأرض ولو بالحبس الطويل، فهكذا سائر العقوبات الشرعية، والله أعلم .