الخميس ، 5 شوّال ، 1446
السؤال: س207 هل يجوز للأم أن تبيع ذهب طفلتها، وهل يجب عليها الزكاة فيه؟ الجواب:- يجوز للأم أن تتصرف في مال أولادها ذكورا وإناثا ، بشرط: أن لا تتضرر البنت، ولا تعطيه البنت الأخرى، فأما زكاته فإن بلغ النصاب زكت قيمته، والنصاب نحو أحد عشر جنيها ونصف.
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.