عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
386115 مشاهدة print word pdf
line-top
الشهادة في القضايا التي دون الحدود

السؤال: س452
 يمتنع البعض عن الشهادة في القضايا التي دون الحدود، بحجة أن الحدود تدرأ بالشبهات، وأن هذه أولى بالدرء، وبغية الستر على المسلمين، فيرد عليهم آخرون بأن هذا الامتناع من باب كتم الشهادة المنهي عنه، أرجو إيضاح الحق في هذا المسألة.
الجواب:-
  إذا دعي الرجل لأداء الشهادة التي فيها حق لآدمي، وبأدائها يثبت هذا الحق، وبكتمانها يضيع، وجب عليه الأداء، والصبر على ذلك، فإن احتاج حضوره إلى نفقة فعلى المشهود له تحملها، وإلا فلا يجوز له الامتناع، لقوله تعالى : وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا أي لا يمتنعون من أدائها، أو من تحملها، لما في ذلك من حفظ الحقوق، ويحرم كتمانها، لقوله تعالى وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ أي قد تحمل إثما وذنبا يستحق عليه العقوبة.
فأما الحدود فإنما تدرأ بالشبهات إذا كان هناك شك في الشهادة، أو خطأ أو غلط في الحق الذي يوجب الحد، مثل من سرق من بيت المال ، وادعى أن له حقا فيه ، أو سرق من مال يدعي أن صاحبه قد اغتصبه حقا ، ونحو ذلك ، فأما إذا رأى من يزني ولا شبهة له، ولا عذر له، وتمت العقوبة، فلا يكتم الشهادة، والله أعلم.

line-bottom