اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
351430 مشاهدة
القسم بين الزوجات

السؤال: س375
عندي عائلتان إحداهما سافرت مع أولادها إلى أبيها في المدينة المنورة وأنا جلست مع الثانية في الرياض فترة شهر كامل، ثم أنا سافرت إلى المدينة المنورة وجلست مع التي كانت سافرت إلى المدينة المنورة واستقررت معها يومين في المدينة المنورة واليوم الثالث وصلنا الساعة الواحدة والنصف بالليل وذلك اليوم نمت معها واليوم الرابع ذهبت إلى التي كانت في الرياض علما أني أنام مع كل واحدة يومين كالعادة، فهل هذا العدل أم لا؟ وأولادي الذين سافروا إلى المدينة المنورة مع والدتهم دفعت لهم مبلغا قدره 800 ريال، فهل يلزمني أن أعطي أولادي الذين لم يسافروا مع والدتهم وقعدوا في الرياض أدفع لهم بـ 800 ريال أم لا؟
الجواب:-
 هذه التي سافرت باختيارها يسقط حقها من القسم، فإذا رجعت إلى الرياض أو بلدك فابدأ القسم بينهما من جديد، حيث إن المسافرة منعتك من نفسها، لكن إن طلبت الثانية أن تمكنها من السفر كالأولى فعليك الموافقة، أما المبلغ الذي أعطيت الأولى فإن كان للنفقة والأجرة والحقوق فلها ذلك، وإن كان مجرد عطية وهبة خالصة فللثانية مثل ذلك، والله أعلم.